بنت الاسلام
07-23-2013, 11:42 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3276 / 28 16.09
( بَاب مَا جَاءَ فِي : الْعُمْرَى.. 1 منه)
حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ جَابِرٍرَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ
إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ
عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ
وَلِعَقِبِهِ وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَلَيْسَ فِيهَا لِعَقِبِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ وَلِعَقِبِكَ
فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ وَإِذَا لَمْ يَقُلْ لِعَقِبِكَ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْأَوَّلِ
إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ
وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
الشــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ )
بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( عُمْرَى ) قَالَ الْقَارِي هُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ
( لَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِأُعْمِرَ وَالضَّمِيرُ لِلرَّجُلِ
( وَلِعَقِبِهِ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ الْعَيْنِ وَمَعَ كَسْرِهَا كَمَا فِي نَظَائِرِهِ
وَالْعَقِبُ هُمْ أَوْلَادُ الْإِنْسَانِ مَا تَنَاسَلُوا قَالَهُ النَّوَوِيُّ
) فَإِنَّهَا (أَيْ : الْعُمْرَى
( لِلَّذِي يُعْطَاهَا ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ لِأَنَّهُ أعْطَى عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ ، وَقِيلَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ
( عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ) وَالْمَعْنَى أَنَّهَا صَارَتْ مِلْكًا لِلْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ
فَيَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِوَارِثِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ ، وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الدَّافِعِ
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ)
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا )
أَيْ : عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ الْمَذْكُورِ
( هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ) بِالنَّصْبِ أَيْ : الدَّارُ لَكَ مُدَّةَ حَيَاتِكَ
( وَلِعَقِبِكَ ) وَلِأَوْلَادِكَ
( فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ
( لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ : الْمُعْمِرِ
( إِذَا مَاتَ الْمُعْمِرُ ) أَيْ : الْمُعْمِرُ لَهُ
( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ) وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، واحْتَجُّوا
بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ " أَيُّمَا "
وَالتَّعْلِيلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْمَرْ لَهُ كَذَلِكَ لَمْ يُورَثْ مِنْهُ الْعُمْرَى
بَلْ يَرْجِعُ إِلَى الْمُعْطَى ، وبِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ مَوْقُوفًا
قَالَ : إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ :
هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
واعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ هَذَا فِي الْقَدِيمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ
وأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ فَ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ
وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا ) أَيْ : بِدُونِ ذِكْرِ " وَلِعَقِبِهِ "
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَالْجُمْهُورِ ، واحْتَجُّوا بِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ مَرْفُوعًا
أَنَّ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا وَبِمَا رَوَى هُوَ عَنْهُ مَرْفُوعًا
أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَ
حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ
قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْمُرَادُ بِهِ إِعْلَامُهُمْ أَنَّ الْعُمْرَى هِبَةٌ صَحِيحَةٌ
مَاضِيَةٌ يَمْلِكُهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ مِلْكًا تَامًّا لَا يَعُودُ إِلَى الْوَاهِبِ أَبَدًا ، فَإِذَا عَلِمُوا
ذَلِكَ فَمَنْ شَاءَ أَعْمَرَ وَدَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا
يُتَوَهَّمُونَ أَنَّهَا كَالْعَارِيَةِ وَيَرْجِعُ فِيهَا ، وهَذَا دَلِيلِي لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ . انْتَهَى
، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ رِوَايَاتِ الْعُمْرَى الْمُخْتَلِفَةِ مَا لَفْظُهُ :
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3276 / 28 16.09
( بَاب مَا جَاءَ فِي : الْعُمْرَى.. 1 منه)
حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رضى الله تعالى عنهم أجمعين
عَنْ جَابِرٍرَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ
إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ
عَنْ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ
وَلِعَقِبِهِ وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَلَيْسَ فِيهَا لِعَقِبِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ وَلِعَقِبِكَ
فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ وَإِذَا لَمْ يَقُلْ لِعَقِبِكَ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْأَوَّلِ
إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ
وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
الشــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ )
بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( عُمْرَى ) قَالَ الْقَارِي هُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ
( لَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِأُعْمِرَ وَالضَّمِيرُ لِلرَّجُلِ
( وَلِعَقِبِهِ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا مَعَ فَتْحِ الْعَيْنِ وَمَعَ كَسْرِهَا كَمَا فِي نَظَائِرِهِ
وَالْعَقِبُ هُمْ أَوْلَادُ الْإِنْسَانِ مَا تَنَاسَلُوا قَالَهُ النَّوَوِيُّ
) فَإِنَّهَا (أَيْ : الْعُمْرَى
( لِلَّذِي يُعْطَاهَا ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ لِأَنَّهُ أعْطَى عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ ، وَقِيلَ عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ
( عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ) وَالْمَعْنَى أَنَّهَا صَارَتْ مِلْكًا لِلْمَدْفُوعِ إِلَيْهِ
فَيَكُونُ بَعْدَ مَوْتِهِ لِوَارِثِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ ، وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الدَّافِعِ
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ)
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا )
أَيْ : عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ الْمَذْكُورِ
( هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ) بِالنَّصْبِ أَيْ : الدَّارُ لَكَ مُدَّةَ حَيَاتِكَ
( وَلِعَقِبِكَ ) وَلِأَوْلَادِكَ
( فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ
( لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ : الْمُعْمِرِ
( إِذَا مَاتَ الْمُعْمِرُ ) أَيْ : الْمُعْمِرُ لَهُ
( وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ) وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ ، واحْتَجُّوا
بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ الْمَذْكُورِ فَإِنَّ مَفْهُومَ الشَّرْطِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ " أَيُّمَا "
وَالتَّعْلِيلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُعْمَرْ لَهُ كَذَلِكَ لَمْ يُورَثْ مِنْهُ الْعُمْرَى
بَلْ يَرْجِعُ إِلَى الْمُعْطَى ، وبِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ مَوْقُوفًا
قَالَ : إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ :
هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ : هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
واعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ هَذَا فِي الْقَدِيمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ
وأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ فَ كَقَوْلِ الْجُمْهُورِ
وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا ) أَيْ : بِدُونِ ذِكْرِ " وَلِعَقِبِهِ "
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
وَالْجُمْهُورِ ، واحْتَجُّوا بِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ مَرْفُوعًا
أَنَّ الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا وَبِمَا رَوَى هُوَ عَنْهُ مَرْفُوعًا
أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَ
حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ
قَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْمُرَادُ بِهِ إِعْلَامُهُمْ أَنَّ الْعُمْرَى هِبَةٌ صَحِيحَةٌ
مَاضِيَةٌ يَمْلِكُهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ مِلْكًا تَامًّا لَا يَعُودُ إِلَى الْوَاهِبِ أَبَدًا ، فَإِذَا عَلِمُوا
ذَلِكَ فَمَنْ شَاءَ أَعْمَرَ وَدَخَلَ عَلَى بَصِيرَةٍ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا
يُتَوَهَّمُونَ أَنَّهَا كَالْعَارِيَةِ وَيَرْجِعُ فِيهَا ، وهَذَا دَلِيلِي لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ . انْتَهَى
، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ رِوَايَاتِ الْعُمْرَى الْمُخْتَلِفَةِ مَا لَفْظُهُ :