بنت الاسلام
08-13-2013, 10:57 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3296 / 48 07.10
( بَاب مَا جَاءَ : إِذَا حُدَّتْ الْحُدُودُ وَوَقَعَتْ السِّهَامُ
فَلَا شُفْعَةَ)
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهم أجمعين
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهم أجمعين قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهما
وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ
وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ لَا يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ
إِلَّا لِلْخَلِيطِ وَلَا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ
وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَقَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ
الشــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ )
أَيْ : إِذَا قُسِمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَى ، وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ
( فلا شفعة ( أَيْ : الْحَوَاجِزُ وَالنِّهَايَاتُ
قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ : أَيْ : عُيِّنَتْ وَظَهَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِالْقِسْمَةِ وَالْإِفْرَازِ
( وَصُرِّفَتْ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ : بُيِّنَتْ
( الطُّرُقُ ) بِأَنْ تَعَدَّدَتْ ، وَحَصَلَ لِكُلِّ نَصِيبٍ طَرِيقٌ مَخْصُوصٌ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : صُرِّفَتِ الطُّرُقُ أَيْ : بُيِّنَتْ مَصَارِفُهَا وَشَوَارِعُهَا كَأَنَّهُ
مِنَ التَّصَرُّفِ ، أَوْ التَّصْرِيفِ . انْتَهَى
وقَالَ ابْنُ مَالِكٍ مَعْنَاهُ خَلَصَتْ وَبَانَتْ ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الصَّرْفِ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ
الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ
( فَلَا شُفْعَةَ ) اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ قَالَ :
إِنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْخُلْطَةِ لَا بِالْجِوَارِ
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ
قَوْلُهُ : ( وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ لَا يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ إِلَّا لِلْخَلِيطِ
ولَا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا )
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه الْمَذْكُورِ ، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا
بِأَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِمَعْنًى مَعْدُومٍ فِي الْجَارِ
وهُوَ أَنَّ الشَّرِيكَ رُبَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ فَتَأَذَّى بِهِ
فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى مُقَاسَمَتِهِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الضَّرَرُ بِنَقْصِ قِيمَةِ مِلْكِهِ
وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي الْمَقْسُومِ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَغَيْرِهُمْ : الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ
وَاسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
) جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ (
قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
( وَقَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا
وَهُوَ الْقُرْبُ وَالْمُلَاصَقَةُ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ
قَالَ : وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ
فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أحْدَ مَنْكِبَيْ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا .
فَقَالَ الْمِسْوَرُ : وَاللَّهِ لَتَبْتاعَنَّهُمَا . فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ
آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ ، أَوْ مُقَطَّعَةٍ ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهِمَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ
، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ) مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَإِنَّمَا أُعْطَى بِهِمَا
خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3296 / 48 07.10
( بَاب مَا جَاءَ : إِذَا حُدَّتْ الْحُدُودُ وَوَقَعَتْ السِّهَامُ
فَلَا شُفْعَةَ)
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهم أجمعين
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهم أجمعين قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهما
وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرِهِ
وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ لَا يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ
إِلَّا لِلْخَلِيطِ وَلَا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ
وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ وَقَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ
الشــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ )
أَيْ : إِذَا قُسِمَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَى ، وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ
( فلا شفعة ( أَيْ : الْحَوَاجِزُ وَالنِّهَايَاتُ
قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ : أَيْ : عُيِّنَتْ وَظَهَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِالْقِسْمَةِ وَالْإِفْرَازِ
( وَصُرِّفَتْ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ : بُيِّنَتْ
( الطُّرُقُ ) بِأَنْ تَعَدَّدَتْ ، وَحَصَلَ لِكُلِّ نَصِيبٍ طَرِيقٌ مَخْصُوصٌ
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : صُرِّفَتِ الطُّرُقُ أَيْ : بُيِّنَتْ مَصَارِفُهَا وَشَوَارِعُهَا كَأَنَّهُ
مِنَ التَّصَرُّفِ ، أَوْ التَّصْرِيفِ . انْتَهَى
وقَالَ ابْنُ مَالِكٍ مَعْنَاهُ خَلَصَتْ وَبَانَتْ ، وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الصَّرْفِ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ
الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ
( فَلَا شُفْعَةَ ) اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِمَنْ قَالَ :
إِنَّ الشُّفْعَةَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْخُلْطَةِ لَا بِالْجِوَارِ
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ
قَوْلُهُ : ( وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ لَا يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ إِلَّا لِلْخَلِيطِ
ولَا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيطًا )
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْه الْمَذْكُورِ ، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا
بِأَنَّ الشُّفْعَةَ ثَبَتَتْ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِمَعْنًى مَعْدُومٍ فِي الْجَارِ
وهُوَ أَنَّ الشَّرِيكَ رُبَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ فَتَأَذَّى بِهِ
فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى مُقَاسَمَتِهِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الضَّرَرُ بِنَقْصِ قِيمَةِ مِلْكِهِ
وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي الْمَقْسُومِ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَغَيْرِهُمْ : الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ
وَاسْتَدَلُّوا بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
) جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ (
قَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ
( وَقَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا
وَهُوَ الْقُرْبُ وَالْمُلَاصَقَةُ . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ
قَالَ : وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ
فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أحْدَ مَنْكِبَيْ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ : يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ ، فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا .
فَقَالَ الْمِسْوَرُ : وَاللَّهِ لَتَبْتاعَنَّهُمَا . فَقَالَ سَعْدٌ : وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ
آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ ، أَوْ مُقَطَّعَةٍ ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهِمَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ
، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ ) مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَإِنَّمَا أُعْطَى بِهِمَا
خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ