بنت الاسلام
08-15-2013, 06:34 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3298 / 50 08.10
( بَاب مَا جَاءَ فِي : اللُّقَطَةِ وَ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهم أجمعين
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنه
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَةِ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا
ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ )
فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ )
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا (
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
وَحَدِيثُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
الشـــــــــــــروح
اللُّقَطَةُ - تعريفها لغة - الشَّيْءُ يُلْتَقَطُ ، وَهُوَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ
عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْمُحَدِّثِينَ ، وقَالَ عِيَاضٌ : لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ
وقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ : اللُّقَطَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْعَامَّةُ تُسَكِّنُهَا كَذَا قَالَ
وَقَدْ جَزَمَ الْخَلِيلُ بِأَنَّهَا بِالسُّكُونِ ، قَالَ : وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ اللَّاقِطُ
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْقِيَاسُ ، وَلَكِنِ الَّذِي سُمِعَ مِنَ الْعَرَبِ
وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْحَدِيثُ بِالْفَتْحِ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ
والضَّالُّ فِي الْحَيَوَانِ كَاللُّقَطَةِ فِي غَيْرِهِ .
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا )
فِي النِّهَايَةِ الْوِكَاءُ هُوَ الْخَيْطُ الَّذِي تُشَدُّ بِهِ الصُّرَّةُ وَالْكِيسُ وَنَحْوُهُمَا
( وَوِعَاءَهَا ) تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ
( وَعِفَاصَهَا ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ : وِعَاءَهَا . فِي الْفَائِقِ الْعِفَاصُ الْوِعَاءُ
الَّذِي يَكُونُ فِيهِ اللُّقَطَةُ مِنْ جِلْدٍ ، أَوْ خِرْقَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ : وَإِنَّمَا أَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا لِيُعْلَمَ صِدْقَ وَكَذِبَ مَنْ يَدَّعِيهَا .
فِي شَرْحِ السُّنَّةِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ
قَوْلِهِ) : اعْرِفْ عِفَاصَهَا)
فِي أَنَّهُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى اللُّقْطَةَ وَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
هَلْ يَجِبُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ إِلَّى أَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ
مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، إِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ
وقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا عَرَّفَ الرَّجُلُ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ
وَالْعَدَدَ وَالْوَزْنَ وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ
وَإِلَّا فَبِبَيِّنَةٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُصِيبُ فِي الصِّفَةِ بِأَنْ يَسْمَعَ الْمُلْتَقِطَ يَصِفُهَا
فَعَلَى هَذَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا لِئَلَّا تَخْتَلِطَ بِمَالِهِ
اخْتِلَاطًا لَا يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ إِذَا جَاءَ مَالِكُهَا . انْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ
قُلْتُ : قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ : فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ
يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ
وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : إِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ جَازَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ
وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُصِيبُ الصِّفَةَ
وقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللفظةُ لَمْ يَجُزْ مُخَالَفَتُهَا
وَهِيَ فَائِدَةُ قَوْلِهِ اعْرِفْ عِفَاصَهَا إِلَخْ
وإِلَّا فَالِاحْتِيَاطُ مَعَ مَنْ لَمْ يَرَ الرَّدَّ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ قَالَ وَيُتَأَوَّلُ قَوْلُهُ :
اعْرِفْ عِفَاصَهَا . عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَلِطَ بِمَالِهِ
أَوْ لِتَكُونَ الدَّعْوَى فِيهَا مَعْلُومَةً
قَالَ الْحَافِظُ : قَدْ صَحَّتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا . انْتَهَى
قُلْتُ : قَدْ ذَكَرَ وَجْهَ صِحَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي الْفَتْحِ
مَنْ شَاءَ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ
( فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ) أَيْ : مَالِكُ اللُّقَطَةِ
( فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ مِلْكِ مَالِكِ اللُّقْطَةِ
خِلَافًا لِمَنْ أَبَاحَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ بِلَا ضَمَانٍ
( فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ : غَاوِيَتُهَا ، أَوْ مَتْرُوكَتُهَا
مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ : مَا حُكْمُهَا
( هِيَ لَكَ ) أَيْ : إِنْ أَخَذْتَهَا وَعَرَّفْتَهَا وَلَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَإِنَّ لَكَ أَنْ تَمْلِكَهَا
( أَوْ لِأَخِيكَ ) يُرِيدُ بِهِ صَاحِبَهَا
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3298 / 50 08.10
( بَاب مَا جَاءَ فِي : اللُّقَطَةِ وَ ضَالَّةِ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهم أجمعين
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنه
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَةِ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا
ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ )
فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ )
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا (
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
وَحَدِيثُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ
الشـــــــــــــروح
اللُّقَطَةُ - تعريفها لغة - الشَّيْءُ يُلْتَقَطُ ، وَهُوَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ
عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْمُحَدِّثِينَ ، وقَالَ عِيَاضٌ : لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ
وقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْفَائِقِ : اللُّقَطَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْعَامَّةُ تُسَكِّنُهَا كَذَا قَالَ
وَقَدْ جَزَمَ الْخَلِيلُ بِأَنَّهَا بِالسُّكُونِ ، قَالَ : وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ اللَّاقِطُ
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هَذَا الَّذِي قَالَهُ هُوَ الْقِيَاسُ ، وَلَكِنِ الَّذِي سُمِعَ مِنَ الْعَرَبِ
وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْحَدِيثُ بِالْفَتْحِ ، كَذَا فِي الْفَتْحِ
والضَّالُّ فِي الْحَيَوَانِ كَاللُّقَطَةِ فِي غَيْرِهِ .
قَوْلُهُ : ( ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا )
فِي النِّهَايَةِ الْوِكَاءُ هُوَ الْخَيْطُ الَّذِي تُشَدُّ بِهِ الصُّرَّةُ وَالْكِيسُ وَنَحْوُهُمَا
( وَوِعَاءَهَا ) تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ
( وَعِفَاصَهَا ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَيْ : وِعَاءَهَا . فِي الْفَائِقِ الْعِفَاصُ الْوِعَاءُ
الَّذِي يَكُونُ فِيهِ اللُّقَطَةُ مِنْ جِلْدٍ ، أَوْ خِرْقَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ : وَإِنَّمَا أَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا لِيُعْلَمَ صِدْقَ وَكَذِبَ مَنْ يَدَّعِيهَا .
فِي شَرْحِ السُّنَّةِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ
قَوْلِهِ) : اعْرِفْ عِفَاصَهَا)
فِي أَنَّهُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى اللُّقْطَةَ وَعَرَّفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
هَلْ يَجِبُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ ؟ فَذَهَبَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ إِلَّى أَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ
مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، إِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ مَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ
وقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا عَرَّفَ الرَّجُلُ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ
وَالْعَدَدَ وَالْوَزْنَ وَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ صَادِقٌ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ
وَإِلَّا فَبِبَيِّنَةٌ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُصِيبُ فِي الصِّفَةِ بِأَنْ يَسْمَعَ الْمُلْتَقِطَ يَصِفُهَا
فَعَلَى هَذَا تَأْوِيلُ قَوْلِهِ : اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا لِئَلَّا تَخْتَلِطَ بِمَالِهِ
اخْتِلَاطًا لَا يُمْكِنُهُ التَّمْيِيزُ إِذَا جَاءَ مَالِكُهَا . انْتَهَى مَا فِي الْمِرْقَاةِ
قُلْتُ : قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ ، وَغَيْرِهِ : فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ
يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ
وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ : إِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ جَازَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ
وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُصِيبُ الصِّفَةَ
وقَالَ الْخَطَّابِيُّ : إِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللفظةُ لَمْ يَجُزْ مُخَالَفَتُهَا
وَهِيَ فَائِدَةُ قَوْلِهِ اعْرِفْ عِفَاصَهَا إِلَخْ
وإِلَّا فَالِاحْتِيَاطُ مَعَ مَنْ لَمْ يَرَ الرَّدَّ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ قَالَ وَيُتَأَوَّلُ قَوْلُهُ :
اعْرِفْ عِفَاصَهَا . عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَلِطَ بِمَالِهِ
أَوْ لِتَكُونَ الدَّعْوَى فِيهَا مَعْلُومَةً
قَالَ الْحَافِظُ : قَدْ صَحَّتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا . انْتَهَى
قُلْتُ : قَدْ ذَكَرَ وَجْهَ صِحَّةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي الْفَتْحِ
مَنْ شَاءَ الْوُقُوفَ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ
( فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا ) أَيْ : مَالِكُ اللُّقَطَةِ
( فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بَقَاءِ مِلْكِ مَالِكِ اللُّقْطَةِ
خِلَافًا لِمَنْ أَبَاحَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ بِلَا ضَمَانٍ
( فَضَالَّةُ الْغَنَمِ ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ أَيْ : غَاوِيَتُهَا ، أَوْ مَتْرُوكَتُهَا
مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ : مَا حُكْمُهَا
( هِيَ لَكَ ) أَيْ : إِنْ أَخَذْتَهَا وَعَرَّفْتَهَا وَلَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَإِنَّ لَكَ أَنْ تَمْلِكَهَا
( أَوْ لِأَخِيكَ ) يُرِيدُ بِهِ صَاحِبَهَا