بنت الاسلام
08-18-2013, 11:05 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3301 / 53 12.10
( بَاب فِي : الْوَقْفِ )
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27095144%5fAEl3k0UAAA 0IUhDB4QAAAE%2f1Ulw&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ
عَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما
قَالَ أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي
قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا )
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ
وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ
لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ أَحْمَرَ
غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ إِسْمَعِيلُ :
وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ
الْأَرَضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ
الشـــــــــروح
قَوْلُهُ : ( أَصَابَ عُمَرُ )
أَيْ : صَادَفَ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ
( أَرْضًا بِخَيْبَرَ ) هِيَ الْمُسَمَّاةُ بِثَمَغٍ كَمَا فِي رِوَايَةِالْبُخَارِيِّ ، وَأَحْمَدَ
وَثَمَغٌ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ ، وَقِيلَ بِسُكُونِ الْمِيمِ وَبَعْدَهَا غَيْنٌ مُعْجَمَةٌ
( لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ ) أَيْ : قَبْلَ هَذَا أَبَدًا
( أَنْفَسَ ) أَيْ : أَعَزَّ وَأَجْوَدَ ، وَالنَّفِيسُ الْجَيِّدُ الْمُغْتَبَطُ بِهِ
يُقَالُ : نَفُسَ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّ الْفَاءِ نَفَاسَةً
( فَمَا تَأْمُرُنِي ) أَيْ : فِيهِ فَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ وَأَجْعَلَهُ لِلَّهِ
وَلَا أَدْرِي بِأَيِّ طَرِيقٍ أَجْعَلُهُ لَهُ .
( حَبَّسْتُ ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ وَيُخَفَّفُ أَيْ : وَقَفْتُ
( وَتَصَدَّقْتُ بِهَا ) أَيْ : بِمَنْفَعَتِهَا وَبَيَّنَ ذَلِكَ
مَا فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما
احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا ، وفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ وَحَبِّسْ أَصْلَهُ
قَالَهُ الْحَافِظُ ( فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ )
فِيهِ أَنَّ الشَّرْطَ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ ، وفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ
، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ
فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ إِلَخْ ، وهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ مِنْ
كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا مُنَافَاةَ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ عُمَرَ شَرَطَ ذَلِكَ الشَّرْطَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَمِنَ الرُّوَاةِ مَنْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ عَلَى عُمَرَ لِوُقُوعِهِ مِنْهُ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ الْوَاقِعِ مِنْهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ
( تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ) وفِي الْمِشْكَاةِ وَتَصَدَّقَ بِهَا إِلَخْ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ
( وَالْقُرْبَى ) تَأْنِيثُ الْأَقْرَبِ ، كَذَا قِيلَ ، والْأَظْهَرُ أَنَّهُ بِمَعْنَى الْقَرَابَةِ
وَالْمُضَافُ مُقَدَّرٌ وَيُؤَيِّدُهُ
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3301 / 53 12.10
( بَاب فِي : الْوَقْفِ )
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27095144%5fAEl3k0UAAA 0IUhDB4QAAAE%2f1Ulw&pid=4&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ
عَنْ نَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما
قَالَ أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي
قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا )
فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ
وَلَا يُورَثُ تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ
لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ
قَالَ فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أَدِيمٍ أَحْمَرَ
غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ إِسْمَعِيلُ :
وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
فَكَانَ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَغَيْرِهِمْ لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ
الْأَرَضِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ
الشـــــــــروح
قَوْلُهُ : ( أَصَابَ عُمَرُ )
أَيْ : صَادَفَ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ
( أَرْضًا بِخَيْبَرَ ) هِيَ الْمُسَمَّاةُ بِثَمَغٍ كَمَا فِي رِوَايَةِالْبُخَارِيِّ ، وَأَحْمَدَ
وَثَمَغٌ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْمِيمِ ، وَقِيلَ بِسُكُونِ الْمِيمِ وَبَعْدَهَا غَيْنٌ مُعْجَمَةٌ
( لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ ) أَيْ : قَبْلَ هَذَا أَبَدًا
( أَنْفَسَ ) أَيْ : أَعَزَّ وَأَجْوَدَ ، وَالنَّفِيسُ الْجَيِّدُ الْمُغْتَبَطُ بِهِ
يُقَالُ : نَفُسَ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّ الْفَاءِ نَفَاسَةً
( فَمَا تَأْمُرُنِي ) أَيْ : فِيهِ فَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ وَأَجْعَلَهُ لِلَّهِ
وَلَا أَدْرِي بِأَيِّ طَرِيقٍ أَجْعَلُهُ لَهُ .
( حَبَّسْتُ ) بِتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ وَيُخَفَّفُ أَيْ : وَقَفْتُ
( وَتَصَدَّقْتُ بِهَا ) أَيْ : بِمَنْفَعَتِهَا وَبَيَّنَ ذَلِكَ
مَا فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما
احْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا ، وفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ وَحَبِّسْ أَصْلَهُ
قَالَهُ الْحَافِظُ ( فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ )
فِيهِ أَنَّ الشَّرْطَ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ ، وفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ
، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ
فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ إِلَخْ ، وهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ مِنْ
كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَلَا مُنَافَاةَ ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ عُمَرَ شَرَطَ ذَلِكَ الشَّرْطَ بَعْدَ أَنْ أَمَرَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَمِنَ الرُّوَاةِ مَنْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ عَلَى عُمَرَ لِوُقُوعِهِ مِنْهُ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ الْوَاقِعِ مِنْهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ
( تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ ) وفِي الْمِشْكَاةِ وَتَصَدَّقَ بِهَا إِلَخْ بِزِيَادَةِ الْوَاوِ
( وَالْقُرْبَى ) تَأْنِيثُ الْأَقْرَبِ ، كَذَا قِيلَ ، والْأَظْهَرُ أَنَّهُ بِمَعْنَى الْقَرَابَةِ
وَالْمُضَافُ مُقَدَّرٌ وَيُؤَيِّدُهُ