المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مناقشة حول صلاة سنة الجمعة القبلية


بنت الاسلام
08-28-2013, 11:50 PM
الأخ / مصطفى آل حمد

مناقشة حول صلاة سنة الجمعة القبلية
http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27491431%5fADgbDUwAAA hUUh32MQAAAKKOybQ&pid=5&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

قرأت في أحد المواقع أن صلاة الجمعة لها سنة تصلى قبلها ، أربع ركعات

، وذكر الموقع جوابكم على السؤال رقم (6653) وأجاب عليه وأورد

أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثاراً عن الصحابة أنهم كانوا

يصلون أربعاً قبل الجمعة .

الحمد لله

أولاً :

صلاة سنة راتبة قبل صلاة الجمعة مما اختلف فيه العلماء ، ومثل هذه

المسائل الاجتهادية لا ينكر أحد من المختلفين على الآخر ، ولا يجوز

أن تكون مثاراً للجدال أو التعصب ، أو سبباً لحصول النفرة بين طلاب العلم .

ويجب في هذه المسائل وغيرها رد التنازع إلى الكتاب والسنة ،

كما أمر الله تعالى بذلك في قوله :

} فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا {

النساء/59 .

ومن ظهر له صواب أحد القولين اتبعه ، وعمل به ، من غير أن ينكر

على من أخذ بالقول الآخر.

وينظر جواب السؤال رقم (70491) لمعرفة موقف المسلم من المسائل الاجتهادية .

ولا مانع من المباحثة في هذه المسائل للوصول إلى الصواب .

والأحاديث ـ وكذلك الآثار عن الصحابة ـ الواردة في صلاة أربع ركعات

أو غيرها قبل الجمعة ، لا تدل على أن هذه الركعات سنة راتبة قبل الجمعة

كما هو الحال في صلاة الظهر مثلاً ، بل تدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة

وهذه الصلاة تعد من النفل المطلق، وليست من السنة الراتبة .

وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة ، منها :

عن سَلْمَانَ الْفَارِسِي رضي الله عنه قَالَ :

قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم :

( لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ

أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ ، فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ،ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ

ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى )

رواه البخاري (883) .

وعن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون

يوم الجمعة حتى يخرج عمر .

أخرجه مالك في "الموطأ" (1/103) وصححه النووي في "المجموع" (4/550).

وعن نافع قَال :

كان ابن عمر يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة .

عزاه ابن رجب في "فتح الباري" (8/329) لمصنف عبد الرزاق .

ولا يصح أن تكون هذه الأدلة دالة على وجود سنة راتبة لصلاة الجمعة ،

تُصلى قبلها ، لأن هذه الصلاة [السنة الراتبة] لم يكن لها وقت تصلى فيه

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان صلى الله عليه وسلم يخرج

من بيته إلى الجمعة ، ثم يصعد المنبر ، ويؤذن المؤذن ، ثم يقوم

الرسول صلى الله عليه وسلم ويخطب خطبته ، ثم ينزل فتقام الصلاة ، ويصلي .

فيقال لمن أثبت هذه السنة الراتبة :

متى كانت تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟

فإن قال : كانت تصلى بعد الأذان ، فهذا لا أصل له في السنة .

وإن قال : كانت تصلى قبل الأذان ، فهذه ليست سنة راتبة ، وإنما هي نفل مطلق

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء "

انتهى.

"فتح الباري" (2/426).

وقال ابن القيم رحمه الله :

" وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة

، ولم يقم أحد يركع ركعتين البتة ، ولم يكن الأذان إلا واحدا ، وهذا يدل

على أن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلها ،

وهذا أصح قولي العلماء ، وعليه تدل السنة ،

فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته ، فإذا رقي المنبر أخذ

بلال في أذان الجمعة ، فإذا أكمله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم

في الخطبة من غير فصل ، وهذا كان رأي عين ، فمتى كانوا يصلون السنة ؟

ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان قاموا كلهم

فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة .

وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك ،

وأحمد في المشهور عنه وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي .

والذين قالوا :

إن لها سنة ، منهم من احتج أنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر .

وهذه حجة ضعيفة جدا ، فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر

في الجهر والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لها

ومنهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر ، وهو أيضا قياس فاسد

فإن السنة ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل

أو سنة خلفائه الراشدين ، وليس في مسألتنا شيء من ذلك ، ولا يجوز

إثبات السنن في مثل هذا بالقياس ... ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد

سنة قبلها أو بعدها بالقياس .

ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في " صحيحه "

فقال : باب : الصلاة قبل الجمعة وبعدها :

حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن

النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين ، وبعدها ركعتين

وبعد المغرب ركعتين في بيته ، وقبل العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي

بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين .

وهذا لا حجة فيه ، ولم يُرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة ،

وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء ؟

ثم ذكر هذا الحديث ، أي أنه لم يرو عنه فعل السنة إلا بعدها ، ولم يرد قبلها شيء .

وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين ، فإنه قال :

باب الصلاة قبل العيد وبعدها . وقال أبو المعلى : سمعت سعيدا

عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد . ثم ذكر حديث سعيد بن جبير

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى

ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما ومعه بلال ... الحديث .

وذكر للعيد حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولا بعدها ،

فدل على أن مراده من الجمعة كذلك"

انتهى باختصار من "زاد المعاد" (1417- 422) .

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

في الله اخوكم : مصطفى الحمد


http://f1623.mail.vip.bf1.yahoo.com/ya/download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f27491431%5fADgbDUwAAA hUUh32MQAAAKKOybQ&pid=6&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail