المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ / نكرر الحلقة ( 570 ) من أحكام الزواج 05


بنت الاسلام
09-17-2013, 10:55 PM
(الحلقة رقم :570 )


{ الموضوع التاسع الفقرة05 }


( أحكــام الحــــج )


أخى المسلم


بمناسبة قرب الحج بلغنا الله و إياكم


نكرر معكم اليوم الموضوع الـتاسع من مواضيع دين وحكمة





https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=fa86e51482&view=att&th=1412bb00899b0413&attid=0.0.5&disp=emb&zw&atsh=1




الحمد لله الذى جعل كلمة التوحيد لعباده حرزاً و حصناً
و جعل البيت العتيق مثابةً للناس و أمناً
و أكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفاً و تحصيناً و مناً
و جعل زيارته و الطواف به حجاباً بين العبد و بين العذاب و مجناً
و الصلاة على محمد نبى الرحمة و سيد الأمة
و على آله و صحبه قادة الحق و سادة الخلق
و سلم تسليما كثير

ماهى المواقيت الزمانية و المكانية

المواقيت الزمانية





أخى المسلم



المواقيت الزمانية هى الأوقات التى لا يصح شئ من أعمال الحج إلا فيها



قال الحق سبحانه و تعالى



{ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ


وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوْاْ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى


وَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }


البقرة189

أى وقت أعمال الحج أشهر معلومات
و العلماء مجمعون على أن المراد بأشهر الحج هى
شوالوذو القعدة
و أختلفوا فى ذى الحجة
هل هو بكماله من أشهر الحجأو عشر منه




ذهب أبن عمر ، و أبن عباس ،و أبن مسعود ،


و الأحناف و الشافعى ، و أحمد





إلى الرأى الثانى و هو بعشر من ذى الحجة
و ذهب مالك إلى أعتبار ذى الحجة من أشهر الحج بكامله





أما أبن حزم



فقد رجح أبن حزم مذهب مالك فقال



قال تعالى



{ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ


فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ


وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى


وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}


البقرة197
و لا يطلق على شهرين ، و بعض أخر أشهر
و أيضا
إن رمى الجمار و هو من أعمال الحج يعمل حتى يوم الثالث عشر من ذى الحجة
و طواف الإفاضة و هو من فرائض الحج يعمل فى ذى الحجة كله بلا خلاف منهم
فصح أنها ثلاثة أشهر
و ثمرة الخلاف تظهر
فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر
فمن قال
إن ذى الحجة كله من الوقت قال لم يلزمه دم التأخير
و من قال ليس إلا العشر منه قال يلزمه دم التأخير



الإحرام بالحج قبل أشهره





ذهب أبن عباس ،و أبن عمر ، و جابر ، و الشافعى
إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فى أشهره
و قالوا فيمن أحرم قبلها أحل بعمرة و لا يجزئه عن إحرام الحج

قال البخارى
عن أبن عمر رضى الله تعالى عنهما





[ أشهر الحج هى : شوال - ذو القعدة – و عشر من ذى الحجة ]



و قال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما



[ من السنه أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج ]



و روى أبن جرير


عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما



[ لا يصح أن يحرم احد بالحج إلا فى أشهر الحج ]

و يرى الأحناف و مالك و أحمد




إن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة
و رجح الشوكانىالراى الاول
إلا أنه يقوى المنع من الإحرام قبل أشهر الحج
إن الله ضرب لأعمال الحج أشهراًمعلومة
و الإحرام عمل من أعمال الحج
فمن أدعى أنه يصح قبلها فعليه بالدليل

المواقيت المكانية





المواقيت المكانية هى الأماكن التى يحرم منها من يريد الحج أو العمرة
و لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم
و قد بينها رسول الله صلى الله عليه و سلم

ميقات أهل المدينة المنورة




ذو الحليفة : موضع بينه و بين مكة المكرمة 450 كيلو متر يقع فى شمالها



ميقات أهل الشام



الجحفة : موضع فى الشمال الغربى من مكة المكرمة


بينه و بينها 187 كيلومتر
و هى قريبة من رابغ ، و رابغ بينها و بين مكة المكرمة204 كيلومتر
وقد صارت رابغ.....ميقات أهل مصر و الشام
و من يمر عليها بعد ذهاب معالم جحفة

ميقات أهل نجد




قرن المنازل : جبل شرقى مكة المكرمة يطل على عرفات


بينه و بين مكة المكرمة 94كيلومتر

ميقات أهل اليمن




يلملم : جبل يقع جنوب مكة المكرمة


بينه وبينها 54 كيلومتر

ميقات أهل العراق





ذات عرق : موضع فى الشمال الشرقى لمكة المكرمة


بينه و بينها94 كيلومتر

أخى المسلم




هذه هى المواقيت التى عينها رسول الله صلى الله عليه و سلم
و هى مواقيت لكل من مر بها
سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى




و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم



( هن لهن و لمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة )



أى أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة و لمن مر بها
و إن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة
فأنه يحرم منها إذا أتى مكة المكرمة قاصدا النسك

و من كان بمكة المكرمة و أراد الحج فميقاته منازل مكة المكرمة
و إن أراد العمرة فميقاته الخل فيخرج إليه و يحرم منه
و أدنى ذلك التنعيم
و من كان بين الميقات و بين مكة المكرمة فميقاته من منزله

قال ابن حزم





و من كان طريقه لا تمر بشئ من هذه المواقيت
فليحرم من حيث شاء براً أو بحراً

الإحرام قبل الميقات

قال أبن المنذر




أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات فأنه مُحرِم
و هل يكره
قيل
نعم
لأن أقوال الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين
وقت رسول الله صلى الله عليه و سلم لأهل المدينة المنورة ذا الحليفة
يقضى بالإهلال من هذه المواقيت
و يقضى بنفى النقص و الزيادة
فإن لم تكن الزيادة محرمة
فلا أقل من أن يكون تركها أفضل

*********************


و نرفقها لكم لمن يرغب فى الأحتفاظ بها


و تفضلوا بزيارة موقعنا فبه الحلقات السابقة


و به من خيرات الله الكثير


www.ataaalkhayer.com (http://www.ataaalkhayer.com/)


و نطلب من كل من يسر الله أداء الفريضة أن لا ينسانا من صالح الدعاء


و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته


هشام عباس محمود

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=fa86e51482&view=att&th=1412bb00899b0413&attid=0.0.6&disp=emb&zw&atsh=1