adnan
10-02-2013, 01:56 PM
أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3344 / 27 26.11
( بَاب مَا جَاءَ فِي : دِيَةِ الْكُفَّارِ )
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ )
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ (
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما
فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
وَبِهَذَا يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ
دِرْهَمٍ وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ
الشــــــــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ )
الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ
مَوْلَاهُمْ الْمِصْرِيُّ الْفَقِيهُ ثِقَةٌ حَافِظٌ .
( قَوْلُهُ : قَالَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ )
حَرْبِيًّا كَانَ ، أَوْ ذِمِّيًّا ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا عَرَفْتَ .
( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ )
أَيْ : الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ بِقَوْلِهِ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ إِلَخْ .
( دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ ) وفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ
عَقْلُ الْكَافِرِ بِحَذْفِ لَفْظِ الدِّيَةِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَإِنَّ الْعَقْلَ هُوَ الدِّيَةُ
وفِي لَفْظٍ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ
وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَّارِي
. رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ
وفِي رِوَايَةٍ : كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ
مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ :
إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ
وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا الْحَدِيثَ
وفِيهِ تَرَكَ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما
فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ )
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ
قَوْلُهُ : ( وَبِهَذَا يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (
وَحُجَّتُهُ أَحَادِيثُ الْبَابِ
( وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ :
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ )
أَيْ : مِنَ الدَّرَاهِمِ
( وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةٍ ) أَيْ : مِنَ الدَّرَاهِمِ .
أَخْرَجَ أَثَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ ، وَهَذَا الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ :
كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ يَجْعَلُ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ
آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةٍ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى
قَالَ فِي النَّيْلِ : وَأَثَرُ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَخْرَجَ ابْنُ حَزْمٍ
فِي الْإِيصَالِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
( دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ )
وأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّحَاوِيُّ ، وَابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
مِنْ أَجْلِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، ورَوَى الْبَيْهَقِيُّ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةُ دِرْهَمٍ
وفِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَحْوَهُ
وفِيهِ أَيْضًا ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَى نَحْوَ ذَلِكَ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ
عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
وفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ
وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌوَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ
) وَاسْتَدَلُّوا بِأَثَرِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَبِمَا ذَكَرْنَا ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ دِيَةُ
الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ،
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ
) وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ) وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ
قَوْلِهِ تَعَالَى
} وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ {
قَالُوا إِطْلَاقُ الدِّيَةِ يُفِيدُ أَنَّهَا الدِّيَةُ الْمَعْهُودَةُ ، وَهِيَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ ،
ويُجَابُ عَنْهُ أَوَّلًا بِمَنْعِ كَوْنِ الْمَعْهُودِ هَاهُنَا هُوَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ لِمَ لَا يَجُوزُ
أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالدِّيَةِ الْمُتَعَارَفَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ الْمُعَاهَدِينَ ،
وَثَانِيًا بِأَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ مُقَيَّدٌ بِحَدِيثِ الْبَابِ ، وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثَ كُلِّهَا
ضَعِيفَةٍ لَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ذَكَرَهَا الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَبَيَّنَ عِلَلَهَا ،
ثُمَّ قَالَ : وَمَعَ هَذِهِ الْعِلَلِ فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُعَارَضَةٌ بِحَدِيثِ الْبَابِ
وَهُوَ أَرْجَحُ مِنْهَا مِنْ جِهَةِ صِحَّتِهِ ، وَكَوْنِهِ قَوْلًا وَهَذِهِ فِعْلًا
وَالْقَوْلُ أَرْجَحُ مِنَ الْفِعْلِ . انْتَهَى
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3344 / 27 26.11
( بَاب مَا جَاءَ فِي : دِيَةِ الْكُفَّارِ )
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ )
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ (
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما
فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ
فِي دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
وَبِهَذَا يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ
دِرْهَمٍ وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَقُ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ
الشــــــــــــــــــروح
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ )
الظَّاهِرُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ
مَوْلَاهُمْ الْمِصْرِيُّ الْفَقِيهُ ثِقَةٌ حَافِظٌ .
( قَوْلُهُ : قَالَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ )
حَرْبِيًّا كَانَ ، أَوْ ذِمِّيًّا ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا عَرَفْتَ .
( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ )
أَيْ : الَّذِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ بِقَوْلِهِ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ إِلَخْ .
( دِيَةُ عَقْلِ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُؤْمِنِ ) وفِي رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ
عَقْلُ الْكَافِرِ بِحَذْفِ لَفْظِ الدِّيَةِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ فَإِنَّ الْعَقْلَ هُوَ الدِّيَةُ
وفِي لَفْظٍ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ
وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَّارِي
. رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ
وفِي رِوَايَةٍ : كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ وَثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ
مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ
قَالَ : وَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ :
إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ قَالَ فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ
وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا الْحَدِيثَ
وفِيهِ تَرَكَ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيَةِ
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما
فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ حَسَنٌ )
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ
قَوْلُهُ : ( وَبِهَذَا يَقُولُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (
وَحُجَّتُهُ أَحَادِيثُ الْبَابِ
( وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ :
دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ )
أَيْ : مِنَ الدَّرَاهِمِ
( وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةٍ ) أَيْ : مِنَ الدَّرَاهِمِ .
أَخْرَجَ أَثَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ ، وَهَذَا الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ :
كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ يَجْعَلُ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ
آلَافٍ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةٍ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى
قَالَ فِي النَّيْلِ : وَأَثَرُ عُمَرَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الْبَيْهَقِيُّ ، وَأَخْرَجَ ابْنُ حَزْمٍ
فِي الْإِيصَالِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
( دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ )
وأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّحَاوِيُّ ، وَابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ
مِنْ أَجْلِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، ورَوَى الْبَيْهَقِيُّ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : فِي دِيَةِ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِمِائَةُ دِرْهَمٍ
وفِي إِسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ ، وأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَحْوَهُ
وفِيهِ أَيْضًا ابْنُ لَهِيعَةَ وَرَوَى نَحْوَ ذَلِكَ ابْنُ عَدِيٍّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ
عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين
وفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ
وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌوَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ
) وَاسْتَدَلُّوا بِأَثَرِ عُمَرَ الْمَذْكُورِ وَبِمَا ذَكَرْنَا ( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ دِيَةُ
الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ،
وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ
) وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ ) وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ
قَوْلِهِ تَعَالَى
} وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ {
قَالُوا إِطْلَاقُ الدِّيَةِ يُفِيدُ أَنَّهَا الدِّيَةُ الْمَعْهُودَةُ ، وَهِيَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ ،
ويُجَابُ عَنْهُ أَوَّلًا بِمَنْعِ كَوْنِ الْمَعْهُودِ هَاهُنَا هُوَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ لِمَ لَا يَجُوزُ
أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالدِّيَةِ الْمُتَعَارَفَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ الْمُعَاهَدِينَ ،
وَثَانِيًا بِأَنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ مُقَيَّدٌ بِحَدِيثِ الْبَابِ ، وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثَ كُلِّهَا
ضَعِيفَةٍ لَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ذَكَرَهَا الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَبَيَّنَ عِلَلَهَا ،
ثُمَّ قَالَ : وَمَعَ هَذِهِ الْعِلَلِ فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مُعَارَضَةٌ بِحَدِيثِ الْبَابِ
وَهُوَ أَرْجَحُ مِنْهَا مِنْ جِهَةِ صِحَّتِهِ ، وَكَوْنِهِ قَوْلًا وَهَذِهِ فِعْلًا
وَالْقَوْلُ أَرْجَحُ مِنَ الْفِعْلِ . انْتَهَى