المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 464 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 93


adnan
10-06-2013, 08:15 PM
( الحلقة رقم : 464 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 93 }

( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1418dd45f9e00185&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
نستكمل إن شاء الله اليوم حديثنا عن
حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى إستكمالاً عن موضوع المهر
وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله





و إذا دخل بها الزوج ، أو مات قبل الدخول بها

ففى هذه الحالة

فللزوجة مهر المثل و الميراث



روى أبو داود يرحمه الله
عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال


[ فى مثل هذه المسأله أقول فيها برأيى

فإن كان صوابا فمن الله و إن كان خطأ فمنى

أرى لها صداق أمرأة من نسائها لا وكس و لا شطط

و عليها العده و لها الميراث ]


لا وكس : أي لا نقص عن مهر نسائها
و لا شطط : أي ولا زيادة

فقام معقل بن يسار رضى الله عنه فقال

[ أشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم

فى بروع بنت واشق ]


و إلى هذا ذهب أبو حنيفة و أحمد و داود و أصح قولى الشافعى



أخى المسلم



هل تعرف ما هو مهر المثل ؟؟



مهر المثل هو الذى تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد

فى السن و الجمال و المال و العقل و الدين و البكارة و الثيوبة و البلد

و كل ما يختلف لأجله الصداق

كوجود الولد أو عدم وجوده

إذ أن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة بإختلاف هذه الصفات

و المعتبر فى المماثلة

من جهة عصبتها كأختها و عمتها و بنات أعمامها



قال أحمد يرحمه الله



هو معتبر بقرابتها من العصبات و غيرهم من ذوى أرحامها

و إذا لم توجد أمرأة من أقربائها من جهة الأب

متصفة بأوصاف الزوجة التى نريد تقدير مهر المثل لها

كان المعتبر مهر أمرأة اجنبية من أسرة تماثل أسرة أبيها
أجنبية : أى ليست من أهلها و ليس المقصود من بلد أخر



أخى المسلم



هل يجوز زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل ؟؟



ذهب الشافعى و داود و أبن حزم و الصاحبان من الأحناف

إلى أنه لا يجوز للأب أن يزوج أبنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها

و لا يُلزمها حكم أبيها فى ذلك و تبلغ إلى مهر مثلها و لا بد

اذ أن المهر حق لها

و لا حكم لأبيها فى مالها



قال أبو حنيفة



إذا زوج الأب أبنته الصغري و نقص من مهرها

جاز ذلك عليها

و لا يجوز ذلك لغير الأب و الجد



ما هو تشطير المهر ؟؟



يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجنه قبل الدخول بها

و كان قد فرض لها قدر الصداق



قال تعالى

{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
البقرة 237



أخى المسلم



متى تجب المتعة ؟؟



هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات