المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 466 ) من دين و حكمة - أحكام الزواج 95


adnan
10-13-2013, 10:23 PM
( الحلقة رقم : 466 )
{ الموضوع الـعاشر الفقرة 95 }

( أحكــام الـزواج )
أخى المسلم
نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال أبن مسعود

لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام
و أعلم أنى أموت فى آخرها
و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=141b1ca2915ebc95&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1

أخى المسلم
حديثنا اليوم عن الجهاز أى اثاث العرس

الجهاز هو الأثاث الذى تعده الزوجة هى وأهلها
ليكون معها فى البيت إذا دخل بها الزوج
وقد جرى العرف على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداد الجهاز وتأثيث البيت
وهو أسلوب من أساليب إدخال السرور على الزوجة بمناسبة زفافها

روى النسائى عن على رضى الله عنه قال :

[ جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها
في خميل وقربة ووسادة من أدم حشوها الأذخر ]
الخميل : القطيفة وهى كل ثوب له خميل ووبر من أى شئ
الأذخر: نبت طيب الرائحة تحشى بها الوسائد
وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس

وأما المسئول عن إعداد البيت إعداداً شرعياً
وتجهيز كل ما يحتاج له من الأثاث والفرش والأدوات فهو الزوج
والزوجة لا تسأل عن شئ من ذلك
مهما كان مهرها حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث
لأن المهر إنما تستحقه الزوجة فى مقابل الإستمتاع بها
لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية فالمهر حق خالص لها
ليس لأبيها ولا لزوجها ولا لأحد حق فيه .

قال المالكية

[ إن المهر ليس حقاً خالصاً للزوجة ولهذا لا يجوز لها أن تنفق منه
على نفسها ولا تقضى منه دينا عليها
وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه وتلتمس بالشئ القليل بالمعروف
وأن تقضى منه الدين القليل كالدينار إذا كان المهر كثيراً
وإنما ليس لها شئ من ذلك الذى ذكرناه
لأن عليها أن تتجهز لزوجها بالمعروف
أى بما جرت به العادة فى جهاز مثلها لمثله بما قبضته من المهر
مقابل الدخول إن كان حالاً أو بما تقبضه منه إذا كان مؤجلاً
وحل الأجل قبل الدخول بها
فإن تأخر قبض شئ من المهر حتى دخل زوجها بها
لم يكن عليها أن تتجهز بشئ مما تقبضه من بعد
إلا إذا كان ذلك مشروطاً او جرى به العرف ]

أخى المسلم

قد استوحى واضعو مشروع قانون الأحوال الشخصية
مذهب الإمام مالك فى هذه الناحية
أن الزوجة تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب
وما تعجل من مهر قبل الدخول مالم يتفق على غير ذلك
فإذا لم يعجل شئ من المهر فلا تلتزم بالجهاز إلا بمقتضى الإتفاق أو العرف

أخى المسلم

هل الجهاز ملك خاص للزوجة ؟

إذا اشترت الزوجة الجهاز بمالها أو اشتراه لها ابوها
فهو ملك خالص لها ولا حق للزوج ولا لغيره فيه
ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من الإنتفاع به
كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الإنتفاع وإذا امتنعت لا تجبرعليه .

قال مالك :

[ يجوز للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الإنتفاع الذى جرى به العرف ]

أخى المسلم

لقد انتهينا والحمد لله من موضوع الجهاز
الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
سيكون حديثنا عن :
النفقه أى الانفاق
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات