المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إختلاف يوم النحر بين البلدان


adnan
10-14-2013, 10:25 PM
الأخ / الصبر ضياء - الفرج قريب

اختلاف يوم النحر بين البلدان

اختلاف يوم النحر بين البلدان .
الشيخ السالمي يجيب
[هل نضحي تبعا للسعودية ونحن في المغرب...؟]

السؤال
هل نضحي تبعا للسعودية ونحن في المغرب رغم أن في ذلك مخالفة
لولي الأمر وسبقا له وما إلى ذلك من الفتن التي تعلمونها؟

أجاب عليه الشيخ الفاضل عثمان بن عبد الله السالمي حفظه الله
في درس الظهر يوم 3 ذو الحجة 1431

الجواب

عيد الأضحى الواجب على كل المسلمين أن يكونوا تبعا لأرض الحرمين
لأن الحج فيهما والعبرة بالحج ويوم عرفة فأنتم تصومون يوم عرفة حين
تصوم السعودية حين يقف الناس والحجيج بعرفات وأما ولي الأمر ليس
له أن يخالف الأمة الاسلامية سواء في المغرب أو في غير المغرب لكن
إن خشيتم الفتنة إن استطعتم تذبحوا سرا يوم النحر وإلا اليوم الثاني
ما عليكم، أيام النحر فهي كثيرة يوم النحر واليوم الحادي عشر واليوم
الثاني عشر والصحيح أيضا اليوم الثالث عشر كما يقول الشافعي وجماعة
فأنتم مخيرون ما عليكم بأس لو تأخرتم إذا خشيتم الفتنة ما عليكم بأس
أن تؤخروا مع بلدكم وبالله التوفيق ولكن تشعرون بالعيد أنه
مع السعودية وفقكم الله.

يصلون اليوم الثاني ما دام أن البلد كله سيعيد مع ولي الأمر
خشية الفتن يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني.

فتوى الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله
فتاوى نور على الدرب (نصية) : الزكاة والصيام

السؤال: حسين محمود أردني يدرس الطب في كراتشي بالباكستان
يقول ما حكم الاختلاف في رؤية هلال رمضان أو هلال شوال بين بلدان
المسلمين وكيف يفعل المسلم إذا حصل اختلاف قد يصل إلي يومين بزيادة
أو نقصاً فمن بدأ الصيام مثلاً في بلد متأخر بيومين ثم صادف في نهاية
الشهر أن سافر إلي بلد آخر كان متقدماً في الصيام وعلى هذا فسيكون
العيد عندهم مبكراً فماذا يفعل هذا القادم وما الحكم إن كان الفرق أيضا
ً في رؤية هلال ذي حجة فيكف يكون الحكم والعمل بالنسبة
ليوم عرفة وما قبله وما بعده؟

الجواب

الشيخ: هذا المسألة أختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى توحيد
المسلمين تحت رؤية واحدة بمعنى أنه إذا ثبت رؤية الهلال بمكان من
بلاد المسلمين ثبت حكمه في جميع بلاد الإسلام شرقيها وغربيها فإذا
رأوا يعني مثلاً في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين
في جميع أقطاب الدنيا أن يعملوا بتلك الرؤيا صوماً وإفطاراً ومنهم
من يرى أن الحكم يختلف باختلاف العمل يعني باختلاف الولايات فإذا ثبت
في مكان في ولاية واحدة ولو تباعدت اقطارها فإنه يجب العمل به في
جميع تلك الولاية أو تلك الدولة دونا بقية الدول الأخرى ومنهم من يرى
أن المعتبر في ذلك مطالع الهلال فإذا اختلفت مطالع الهلال فإنه لا يلزم
الاتفاق في الحكم أما إذا اتفقت المطالع فإنه يلزم الاتفاق في الحكم فإذا
رؤي في بلد ما وكانت البلد الأخرى توافقها في مطالع القمر فإنه يلزمهم
الصوم وإن كانت تخالفها فإنه لا يلزمه وهذا هو القول الراجح من حيث
الدليل ومن حيث التعليل أما الدليل
فإن الله تعالى يقول

}فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ {

يعني من لم يشهد فلا يلزم عليه الصوم
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام

( وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا )

فمفهوم هذه الجملة الشرطية أننا إذا لم نره لا يلزمنا صوم ولا فطر
والمعنى والقياس يقتضيه فإنه كما اختلفنا في الإمساك والإفطار اليومي
كذلك يجب أن يكون خلاف في الإمساك والإفطار الشهري ففي اليوم تغرب
الشمس على أهل المشرق قبل غروبها على أهل المغرب ومع ذلك
فإن أهل المشرق يفطرون وأهل المغرب صائمون وكذلك أهل المشرق
يمسكون قبل أهل المغرب فيكون أهل المشرق قد أمسكوا لطوع الفجر
عندهم وأهل المغرب يأكلون ويشربون لعدم طلوع الفجر عندهم فإذا كان
هذا الاختلاف ثابتاً بالإجماع في الإمساك والإفطار اليومي فمثله بلا شك
الإفطار والإمساك الشهري إذ لا فرق ولكن مع ذلك نقول إن الرجل إذا كان
في مكان فإنه يتبع ذلك المكان إذا أمر ولاة الأمور بالصوم فليصوم
وإذا أمروا بالإفطار فليفطر فإذا قدم إلي بلد قد سبق برؤية الهلال يعني
أنه قدم من بلد كانوا قد صاموا قبل هذا البلد الذي قدم إليه بيومين
قد صاموا قبلهم بيومين فإنه يبقى حتى يفطر أهل البلد الذي قدم إليهم
وإذ كان الأمر بالعكس بأن قدم من بلاد قد تأخروا في الصوم إلي بلاد
قد تقدموا فإنه يفطر مع أهل هذه البلاد ويقضي ما بقي عليه من أيام
الشهر لأنه لا ينبغي للإنسان أن يخالف الجماعة بل يوافقهم وإذا بقي
عليه شي أتى به كالصلاة مثلاً يدرك الإمام في أثناء الصلاة فيصلي معه
ما أدرك ويقضي ما فاته والحاصل أن هذا هو حكم هذه المسألة أن العلماء
اختلفوا فيها وعلى كل حال فإذا كنت في بلد فصوم معهم وأفطر معهم



بالنسبة لرؤية هلال ذي الحجة فإن المعتبر بلا شك البلد التي فيها إقامة
المناسك فإذا ثبت الهلال فيها عمل به ولا عبرة ببقية البلدان وذلك بأن
الحج مخصوص بمكان معين لا يتعداه فمتى ثبت رؤية ذي الحجة في ذلك
المكان وما ينسب إليه فإنه يثبت الحكم حتى لو خالفه بقية الأقطار.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
« ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا
ً وإن كان لايتعمد الكذب ».
مجموع الفتاوى (449/10)

قالَ الإمام أبُو عمر، ابن عبد البر (ت: 463هـ)
-رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- في كتابه
"جامع بيان العلم وفضله" (3/181):
« ما جاء عن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نقل الثّقات،
وجاء عن الصَّحابة، وصحَّ عنهم، فهُو علمٌ يُدان به،
وما أحدث بعدهم ولم يكن لهُ أصلٌ فيما جاءَ عنهم فبدعة وضلالة »
اهـ.«جامع بيان العلم وفضله» (3/181)