هيفولا
10-18-2013, 10:35 AM
إلى الأخت المحادة .. افعلي ولا تفعلي !!
http://lojainiat.com/thumb.php?src=/uploads/2012-Untitled_28_802338128.jpg&h=407&w=330&q=99
تنتشر في المجتمع وخاصة النساء كثير من المحدثات والاعتقادات والتشديدات على المرأة المتوفى عنها زوجها، تصل بعضها إلى الطُرفة وأخرى للخرافة، وكلها على نسق يبدأ بكلمة «لا .. « وينتهي بها وقد أسميها «لاءات المرأة المحادة» يستثنى منها ما حددته الشريعة، والمرأة الجاهلة تصدق، وتطبق دون رجوع إلى عالم أو طالب علم يرشدها إلى الصواب.
ولو عدنا إلى ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها فعله في الشريعة لرأينا أمورا محددة جدا، أما ما عداها لا أثر ولا وجود له إلا في سرعة تداولها بين الناس بدون سند شرعي، وقبل معرفتها والتعرف عليها لا بد لنا من التعريج على وجوب حداد المرأة على الزوج في قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [ البقرة : 234 ].
فالآيةُ أمر من الله للمرأة التي توفي عنها زوجها الاعتداد أربعة أشهر وعشر سواء كانت مدخولا أم غير مدخول بها بالإجماع، صغيرةً أم كبيرةً، بكرا أم ثيبا، مسلمةً أم كافرةً، حرةً أم أمَةً كما هو رأي جمهور العلماء.
عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها – أبو سفيان بن حرب – فدعت أم حبيبة بطيبٍ فيه صفرة – خلوق أو غيره – فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقول: «لا يحلّ لإمرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحِد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه.
وقد ذكر الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» (2/52) عددا من الحِكَم في وجوب اعتداد المرأة على زوجها هذه المدة قائلا: «ففي شرع العِدة عِدَّة حِكَم؛ منها: العلم ببراءة الرحم. ومنها: تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه. ومنها: قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع في التزين والتجمل؛ ولذلك شرع الحداد عليه أكثر من الحداد على الوالد والولد ... وليس المقصود بالعِدّة هاهنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء؛ لوجوبها قبل الدخول، ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة، ولاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتها، فلما كان الأمر كذلك قالت طائفة، هي تعبد محض لا يعقل معناه، وهذا باطل ... فالصواب أن يقال: هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل» .ا.هـ.
نأتي على الأعمال التي تمتنع منه المرأة المحادة من فعله كما ورد في السنة النبوية لكي تكون على بينة من أمرها، ولا تلتفت إلى ما يشيع في أواسط النساء من تشديدات عليها ما أنزل الله بها من سلطان.
عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، أربعةَ أَشْهرٍ وعَشْرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نُبذَة من كُسْت أظفار. متفق عليه. وفي رواية عند أبي داود: «لا تختضب». وعن أم سلمة عند أبي داود: «ولا الحلي» .
فلو تأملنا حديث أم عطية لوجدنا أن المرأة المحادة تجتنب ممنوعات محددة وما عداها فلا دليل عليها وبعضها أقرب إلى الخرافة للأسف، وحاصل ما تجتنبه من خلال الأحاديث:
أولا: الكحل وما يدخل فيه من مكياج وغيره، ولا شك أن الاكتحال نوع من الزينة التي يجب على المرأة المحادة تجنبه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز استعماله ليلا، ومنعه نهارا استنادا على حديث ضعيف جدا رواه أبو داود وغيره ،وإذا اشتكت امرأة محادة من عينيها فهناك سبل علاج بغير الكحل كالقطرة وغيرها من الأدوية.
ثانيا: الطيب بالبخور أو ماء الورد أو العود وغيره من أنواع الطيب، قال الإمام ابن القيم في «الزاد» (5/701): ولا خلاف في تحريمه.
واستُثني من ذلك المرأة الحائض إذا طهرت جاز لها استعماله بعد الطهر من حيضها.
ثالثا: الخضاب بالحناء وغيره مما فيه زينة، قال الإمام القرطبي في «أحكام القرآن» (3/180): قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها.
رابعا: الحُلي. قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (3/712): «ويحرم حلي الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤ». ويدخل فيه الألماس والجواهر واليواقيت والزمرد وكل أنواع الحلي للزينة.
خامسا: ثياب الزينة بمعنى أنها ملابس عادية بناء على ما جاء في الحديث: «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلاّ ثوب عَصْب»، قال العلماء: ثوب مصبوغ: يعني صُبغ فصار بذلك فيه جمال يلفِتُ النظر، أمّا ثياب العصب فهي غير جميلة، فإذا كانت الملابس غير جميلة فلا بأس، سواء كانت سوداء ، أو غير سوداء ليس من اللزوم سوداء».
ما عدا هذه الخمسة فهي ضرب من الخرافات من مثل: لا تغتسل، ولا تغير ملابسها، ولا تجيب على الهاتف، ولا تصعد للسطح، ولا تصافح محارمها، ولا تطأ على البلاط، ولا ... ولا ... ولا ... فلا تلتفتي إليه أختي المحادة جبر الله مصابك .
http://lojainiat.com/thumb.php?src=/uploads/2012-Untitled_28_802338128.jpg&h=407&w=330&q=99
تنتشر في المجتمع وخاصة النساء كثير من المحدثات والاعتقادات والتشديدات على المرأة المتوفى عنها زوجها، تصل بعضها إلى الطُرفة وأخرى للخرافة، وكلها على نسق يبدأ بكلمة «لا .. « وينتهي بها وقد أسميها «لاءات المرأة المحادة» يستثنى منها ما حددته الشريعة، والمرأة الجاهلة تصدق، وتطبق دون رجوع إلى عالم أو طالب علم يرشدها إلى الصواب.
ولو عدنا إلى ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها فعله في الشريعة لرأينا أمورا محددة جدا، أما ما عداها لا أثر ولا وجود له إلا في سرعة تداولها بين الناس بدون سند شرعي، وقبل معرفتها والتعرف عليها لا بد لنا من التعريج على وجوب حداد المرأة على الزوج في قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [ البقرة : 234 ].
فالآيةُ أمر من الله للمرأة التي توفي عنها زوجها الاعتداد أربعة أشهر وعشر سواء كانت مدخولا أم غير مدخول بها بالإجماع، صغيرةً أم كبيرةً، بكرا أم ثيبا، مسلمةً أم كافرةً، حرةً أم أمَةً كما هو رأي جمهور العلماء.
عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها – أبو سفيان بن حرب – فدعت أم حبيبة بطيبٍ فيه صفرة – خلوق أو غيره – فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم -يقول: «لا يحلّ لإمرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحِد على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» متفق عليه.
وقد ذكر الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» (2/52) عددا من الحِكَم في وجوب اعتداد المرأة على زوجها هذه المدة قائلا: «ففي شرع العِدة عِدَّة حِكَم؛ منها: العلم ببراءة الرحم. ومنها: تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه. ومنها: قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع في التزين والتجمل؛ ولذلك شرع الحداد عليه أكثر من الحداد على الوالد والولد ... وليس المقصود بالعِدّة هاهنا مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء؛ لوجوبها قبل الدخول، ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة، ولاستواء الصغيرة والآيسة وذوات القروء في مدتها، فلما كان الأمر كذلك قالت طائفة، هي تعبد محض لا يعقل معناه، وهذا باطل ... فالصواب أن يقال: هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل» .ا.هـ.
نأتي على الأعمال التي تمتنع منه المرأة المحادة من فعله كما ورد في السنة النبوية لكي تكون على بينة من أمرها، ولا تلتفت إلى ما يشيع في أواسط النساء من تشديدات عليها ما أنزل الله بها من سلطان.
عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج، أربعةَ أَشْهرٍ وعَشْرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نُبذَة من كُسْت أظفار. متفق عليه. وفي رواية عند أبي داود: «لا تختضب». وعن أم سلمة عند أبي داود: «ولا الحلي» .
فلو تأملنا حديث أم عطية لوجدنا أن المرأة المحادة تجتنب ممنوعات محددة وما عداها فلا دليل عليها وبعضها أقرب إلى الخرافة للأسف، وحاصل ما تجتنبه من خلال الأحاديث:
أولا: الكحل وما يدخل فيه من مكياج وغيره، ولا شك أن الاكتحال نوع من الزينة التي يجب على المرأة المحادة تجنبه، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز استعماله ليلا، ومنعه نهارا استنادا على حديث ضعيف جدا رواه أبو داود وغيره ،وإذا اشتكت امرأة محادة من عينيها فهناك سبل علاج بغير الكحل كالقطرة وغيرها من الأدوية.
ثانيا: الطيب بالبخور أو ماء الورد أو العود وغيره من أنواع الطيب، قال الإمام ابن القيم في «الزاد» (5/701): ولا خلاف في تحريمه.
واستُثني من ذلك المرأة الحائض إذا طهرت جاز لها استعماله بعد الطهر من حيضها.
ثالثا: الخضاب بالحناء وغيره مما فيه زينة، قال الإمام القرطبي في «أحكام القرآن» (3/180): قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا أن الخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها.
رابعا: الحُلي. قال الإمام النووي في «شرح مسلم» (3/712): «ويحرم حلي الذهب والفضة وكذلك اللؤلؤ». ويدخل فيه الألماس والجواهر واليواقيت والزمرد وكل أنواع الحلي للزينة.
خامسا: ثياب الزينة بمعنى أنها ملابس عادية بناء على ما جاء في الحديث: «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلاّ ثوب عَصْب»، قال العلماء: ثوب مصبوغ: يعني صُبغ فصار بذلك فيه جمال يلفِتُ النظر، أمّا ثياب العصب فهي غير جميلة، فإذا كانت الملابس غير جميلة فلا بأس، سواء كانت سوداء ، أو غير سوداء ليس من اللزوم سوداء».
ما عدا هذه الخمسة فهي ضرب من الخرافات من مثل: لا تغتسل، ولا تغير ملابسها، ولا تجيب على الهاتف، ولا تصعد للسطح، ولا تصافح محارمها، ولا تطأ على البلاط، ولا ... ولا ... ولا ... فلا تلتفتي إليه أختي المحادة جبر الله مصابك .