adnan
11-14-2013, 07:29 PM
موقع " بلغوا عنى و لو آية " الصديق
شهر الله المحرم
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=14256750bb2d7e83&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ) .
أخرجه أحمد (2/535 ، رقم 10928) ، ومسلم (2/821 ، رقم 1163)
وأبو داود (2/323 ، رقم 2429) ، والترمذي (2/301 ، رقم 438)
وقال: حسن صحيح. والنسائي (3/206 ، رقم 1613) ، وابن ماجه
(1/554 ، رقم 1742) ، وابن حبان (6/302 ، رقم 2563) .
وأخرجه أيضاً : ابن خزيمة (2/176 ، رقم 1134) ، والبيهقي
(4/291 ، رقم 8206) ، وأبو يعلى (11/282 ، رقم 6395)
قال الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح مسلم":
( أَفْضَل الصِّيَام بَعْد رَمَضَان شَهْر اللَّه الْمُحَرَّم )
تَصْرِيح بِأَنَّهُ أَفْضَل الشُّهُور لِلصَّوْمِ, وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَاب عَنْ إِكْثَار النَّبِيّ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَوْم شَعْبَان دُون الْمُحرم, وَذَكَرنَا فِيهِ جَوَابَيْنِ:
أَحَدهمَا: لَعَلَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ فَضْلَهُ فِي آخِر حَيَاته, وَالثَّانِي: لَعَلَّهُ
كَانَ يَعْرِض فِيهِ أَعْذَار, مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
شهر الله المحرم
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=14256750bb2d7e83&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ) .
أخرجه أحمد (2/535 ، رقم 10928) ، ومسلم (2/821 ، رقم 1163)
وأبو داود (2/323 ، رقم 2429) ، والترمذي (2/301 ، رقم 438)
وقال: حسن صحيح. والنسائي (3/206 ، رقم 1613) ، وابن ماجه
(1/554 ، رقم 1742) ، وابن حبان (6/302 ، رقم 2563) .
وأخرجه أيضاً : ابن خزيمة (2/176 ، رقم 1134) ، والبيهقي
(4/291 ، رقم 8206) ، وأبو يعلى (11/282 ، رقم 6395)
قال الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح مسلم":
( أَفْضَل الصِّيَام بَعْد رَمَضَان شَهْر اللَّه الْمُحَرَّم )
تَصْرِيح بِأَنَّهُ أَفْضَل الشُّهُور لِلصَّوْمِ, وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَاب عَنْ إِكْثَار النَّبِيّ
صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَوْم شَعْبَان دُون الْمُحرم, وَذَكَرنَا فِيهِ جَوَابَيْنِ:
أَحَدهمَا: لَعَلَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ فَضْلَهُ فِي آخِر حَيَاته, وَالثَّانِي: لَعَلَّهُ
كَانَ يَعْرِض فِيهِ أَعْذَار, مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.