المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نذر صيام الأثنين و الخميس 21.01.1435 / بيت عطاء الخير / الفتاوى‎‏


adnan
11-23-2013, 09:01 PM
إدارة بيت عطاء الخير

( سـؤال و جـواب )
نذرت صيام تبرر كل اثنين
وخميس ولكن زوجها منعها من ذلك

السؤال
امرأة متزوجة قالت : إن شفى الله لي ولدي فإن لله علي نذرا
أن أصوم كل يوم اثنين وخميس من كل أسبوع- طوال عمرها-
وزوجها لم يأذن لها بهذا . ومن ثم تضرر من صيامها إذ إنه
يخشى على نفسه الفتنة .

- فهل تكفر عن نذرها لحق زوجها لكونه تضرر أم لا ؟

- إن حصل تكفير فهل تكفر عن النذر عموما
أي عن جميع النذر مرة واحدة ، أم عن كل يوم تفطره ؟

- ما نوع الكفارة ، كفارة صيام أو غير ذلك ؟

- إذا كان يحق لها أن تكفر وتمكنت من صيام بعض الأيام ،
فهل يلزمها أن تصوم هذه الأيام مثل لو أذن الزوج لها
في هذا اليوم بالذات بالصوم أو كان مسافرا ؟

- إذا كان يجب عليها الوفاء بالنذر فهل يأثم الزوج
إذا أجبرها على الإفطار أو جامعها وهي صائمة ؟

الإجــابــة :
إذا كان الأمر كما ذكر من أن المرأة المذكورة نذرت نذر التبرر
المذكور بصيام يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع إن شفى
الله ولدها ، وقد شفاه الله ، وأنها متزوجة ولم يأذن زوجها ،
وهذا يضر بحقوق زوجها الشرعية- فإن المقرر شرعا وجوب
الوفاء بالنذر ، مثل نذر التبرر المذكور ، لكن بما أن حق الزوج
متقدم على إيجاب النذر المذكور ، والزوج تفوت عليه بعض
الحقوق الزوجية فعليها التحلل من نذرها المذكور بكفارة يمين ،
وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو تطعم عشرة مساكين لكل واحد
منهم نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد ،
ومقداره بالكيلو : كيلو ونصف الكيلو ، أو كسوتهم ،
فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام .

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء