المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الخطبة


adnan
11-26-2013, 09:00 PM
الأخت / بنت الحرمين الشريفين
الخطبة
الخِطبة طلب الزواج، وهي اتفاق مبدئي عليه، ووعد يجب على الجميع
احترامه، وتعتبر الخطبة أولى خطوات الزواج. وكل عقد من العقود
ذات الشأن والأهمية لها مقدمات تمهد لها وتهيئ الطريق إلى إتمامها
على خير وجه، ولأن الزواج من الأمور الهامة فقد نظم الشارع الحكيم
سبحانه- مقدماته، واختصها ببعض الأحكام الشرعية الضابطة لحركة
المقْدمين عليه سواء في ذلك الرجل أو المرأة. والخطبة هي تلك المقدمة
الطبيعية للزواج.

ومن السنة إخفاء الخطبة، لأن الخاطب قد يرجع عن خطبته للمرأة
فلا يزهد فيها الخطاب فلا يكون هناك إساءة إلى هذه المخطوبة،

قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:

( أظهروا النكاح، وأخفوا الخطبة ).
[الديلمي، وصححه السيوطي].

والأصل في الخطبة أن تكون من الرجل، وهذا ما جاء في القرآن والسنَّة

في قوله تعالى

مخاطبًا الرجال:

{ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ }
[البقرة: 235]

وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:

( إذا خطب أحدكم المرأة ،
فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل )
[أحمد، وأبو داود، والحاكم، والبيهقي]

وفي ذلك حفظ لحياء المرأة، ورفع لمكانتها، وصون لكرامتها،
كما أنه أسلم لئلا تخدع المرأة في رجل غير صالح وهي لا تدري.
ويجوز للمرأة أن تخطب إلى نفسها رجلاً ارتضته، وذلك بأن تحدث وليها
في ذلك، أو ترسل إلى من اختارته رسولا أمينًا،

فقد خطبتْ أم المؤمنين أمنا السيدة / خديجة بنت خويلد / رضى الله تعالى عنه
و هى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويجوز للولي أن يعرض من يلي أمرها
على رجل صالح، ويحرص على أن يضعها في يد أمينة.
فقد ورد أنه لما توفي زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب عرضها
عمر على عثمان بن عفان، وقال له: إن شئت أنكحتك حفصة
فقال عثمان: سأنظر في أمري. فمرت أيام، ثم قابله عمر
فقال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فقابل عمر أبا بكر
فقال له: إن شئت أنكحتك حفصة. فصمت أبو بكر ولم يقل شيئًا
ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم [ طلب خِطبتها ]
بعد ذلك، فأنكحها إياه، ثم قابل أبو بكر عمرَ فيما بعد،
وأعلمه أنه كان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخطبها
[البخاري].
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=142940860b2a018b&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
شروط جواز الخطبة
يشترط لجواز الخطبة شرطان
الشرط الأول
أن تكون المرأة صالحة لأن يعقد عليها عند الخطبة، ولذا فإنه لا تجوز
خطبة المرأة في بعض الأحوال، ومن ذلك:
خطبة المرأة المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا [ وهي التي طُلِّقَتْ مرّة أو مرّتين ]
في فترة العدة، فلا يجوز التصريح أو التعريض لها بالخطبة
[ والتعريض: ذكر الخطبة بلفظ يحتملها ويحتمل غيرها ]
وذلك لأن المطلقة طلاقًا رجعيًّا زواجها قائم، وحقوق الزوج عليها ثابتة
مادامتْ في العدة، فله مراجعتها من غير تراض، مادامت في وقت العدَّة
فخطبتها كخطبة المتزوِّجة تمامًا.

أما المرأة التي توفي عنها زوجها وهي في فترة العدة؛ فيجوز التعريض
لها بالخطبة،

لقوله تعالى:

{ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ }
[البقرة: 235]

وذلك لعدم إمكان العقد في الحال، ولأنَّ التصريح قد يوغر صدور
أولياء الميت، أو يجرح مشاعر المرأة، فلا يليق
يُرَوْى أن سُكينة بنت حنظلة قالتْ:
" استأذن علَي محمد بن علي زين
العابدين، ولم تَنْقَضِ عدتي من مهلك زوجي.
فقال: قد عرفتِ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقرابتي من علي وموضعي في العرب.
قلتُ: غفر الله لك يا أباجعفر، إنك رجل يؤخذ عنك تخطبني في عِدَّتي؟!
قال: إنما أخبرتُكِ بقرابتي من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
ومن علي. فقد التزم التعريض ولم يخرج عنه إلى التصريح "

ولا يجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن، وهي التي طلقتْ ثلاث مرات
قبل انتهاء عدتها، لا بالتصريح ولا بالتعريض. ولا أن تطمع بسبب
التعريض بالخطبة في الزواج، فتعلن أن عدتها قد انتهتْ، وهي لم تنتهِ
وليس لأحد تكذيبها؛ لأن عدتها ثلاث حيضات، فالله وحده هو المطلع
عليها، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
وقد أجاز الشارع التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة؛ لأن عدتها
مقدرة بالأيام، لا بالحيضات، فهي: أربعة أشهر وعشرة أيام "

قال تعالى:

{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً }
[البقرة: 234].

هذا ما لم تكن المعتدة من الوفاة حاملا، فإن كانت حاملا
فعدتها حينئذ أن تضع حملها،

قال تعالى:

{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }.
[الطلاق: 4].

الشرط الثاني
ألا تُخْطَب المرأة وقد خطبها شخص آخر: فالإسلام دين يحرص
على أن تظل العلاقات الاجتماعية بين المسلمين طيبة حسنة
ويرعى مشاعر الأُخُوَّة والمودة والمحبة بينهم؛ ولذا فإنه إذا خُطِبت
المرأة لرجل، لا يحل لرجل آخر أن يخطبها، ولايحلُّ لها ولا لوليها قبول
خطبته مادامت الخطبة الأولى قائمة

والعلة في تحريم الخطبة على خطبة الغير أنه لا يجوز لمسلم أن يطمع
فيما بين يدي أخيه، أو أن يُلحق الضرر به، أو يؤذي مشاعره
وأحاسيسه، وحتى لا يكون للفتاة حق في ترك الخطيب الأول
إذا وقعت تحت إغراء خطيب آخر، أو فتنتْ به.

قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:

( المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه
ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (يترك المخطوبة ).
[أحمد ومسلم].

أما إذا تركها الخاطب الأول، جاز لغيره أن يتقدم لخطبتها،

قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم:

( ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله
أو يأذن له الخاطب )
[متفق عليه].
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=142940860b2a018b&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
خطبة الصغير والصغيرة
أجاز جمهور العلماء لولي الصغيرة أن يقبل خطبتها، أو أن يخطب لها
رجلا كُفْئًا؛ فقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة -رضي
اللَّه عنها- وهي بنت ست سنين وقيل: سبع، وبني بها، وهي بنت تسع
فإذا كبرتْ هذه الصغيرة، وأصبحتْ فتاة بالغة رشيدة، فلها حق الاختيار
بين الإبقاء على هذه الخطبة أو رفضها، فلابد أن تتلاقى إرادتها مع إرادة
الولي في ذلك.

وفي بعض المجتمعات يتفق الآباء على تزويج صغير وصغيرة عندما
يكبران، فإذا بلغا وأيدا هذا الاتفاق، فلا مانع من إتمام هذا الزواج
على بركة اللَّه
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=142940860b2a018b&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1
المفاضلة والاختيار بين عدد من الخطاب
إذا تقدم للفتاة أكثر من خاطب في وقت واحد، فإن لها ولوليها اختيار
أفضلهم دينًا وأحسنهم سيرة، ويسترشد في ذلك باستخارة اللَّه –تعالى
واستشارة عباده الصالحين،
( فقد تقدَّم معاوية بن أبى سفيان وأبو الجهم لخطبة فاطمة بنت قيس
في وقت واحد، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال:

( أما معاوية فهو رجل تَرِبُ [ شديد الفقر ] لا مال له،
وأما أبوالجهم فرجل ضَرَّاب [ كثير الضرب ] للنساء،
ولكن أسامة يريد أن يرغبها في أسامة بن زيد
فأشارت بيدها وقالت: أسامة. أسامة.. كأنها كرهت الزواج منه.
فقال لها صلى الله عليه وسلم: طاعة الله، وطاعة رسوله خير لك
فقالت: فرضيتُ بأسامة، وتزوجته فاغتبطتُ به )
[مسلم].
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=142940860b2a018b&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1
الاستخارة في الخطبة
تُسَنُّ في الزواج الاستخارة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يستخير ليعلم أصحابه الاستخارة في كل شيء، فعلى كل إنسان أن
يستخير اللَّه -عز وجل- في زواجه، ويطلب العون والرِّضا منه.

فعن أنس -رضي اللَّه عنه وارضاه قال :

( لمّا انقضتْ عِدَّة زينب بنت جحش -رضي اللَّه عنها
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذكرْها عليَّ
قال زيد: فانطلقتُ، فقلتُ: يا زينبُ. أَبْشِرِي،
أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكُرك
فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أستأمر ربِّي.
فقامت إلى مسجدها [ : لتصلي ]
جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل بغير أمر )
[النسائي].

وعن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعلمنا الاستخارة في الأمور كُلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول:

( ذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقُدرتك، وأسألك من فضلك
العظيم، فإنك تَقْدِر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب
اللهم إن كنتَ تعلم أن هذا الأمر [ و يذكر الأمر الذي يستخير فيه ]
خيرٌ لى في ديني ومعاشي وعاقبة أمري [ و قال: عاجل أمري
وآجله ] ، فاقْدِرْه لي، ويَسِّرْه لي، ثم باركْ لي فيه. وإن كنت تعلم
أن هذا الأمر [ ويذكر الأمر الذي يستخير فيه ] شرّ لي في ديني
ومعاشي وعاقبة أمري [ أو قال: عاجل أمري وآجله ]
فاصرفه عني، واصرفْني عنه، واقْدِرْ لِيَ الخير حيث كان
ثُمَّ ارضني به )
[البخاري].