adnan
12-14-2013, 09:29 PM
الأخ / عبدالعزيز محمد - الفقير إلي الله
و أركعوا مع الراكعين ( 02 – 04 )
قال القاضي عياض:
"اختلف في التمالؤ الاجتماع على ترك ظاهر السنن
هل يُقَاتَلوا عليها أو لا؟ والصحيح قتالهم
أن في التمالؤ عليها إماتتها".
قال جمهور أهل العلم:
فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صلاة المنفرد وصحت
فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة
لقوله عليه الصلاة السلام:
( صلاة الجماعة أفضل
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )
متفق عليه
وهذا الحديث وأمثاله يُثبت للمصلي المنفرد صلاة
إلا أن أجرها أقل من صلاته مع الجماعة.
فالقائلون بأنها سنة مؤكَّدة يؤكِّدون على حضور الصلاة في جماعة
ويلزمون العقوبة لمن أصر على التخلف عنها لغير عذر
قال الشافعي:
"لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر"
بل قالوا:
لو تمالأ قوم على ترك الجماعة فعلى الإمام قتالهم
لأن في ذلك ترك سنة مؤكدة والتمالؤ على ترك السنن
يستوجب العقوبة.
القول الثاني: وهو قول أحمد وداود الظاهري:
أن الصلاة في الجماعة فرض عين على كل مسلم كالجمعة
واحتجوا لذلك
لقوله عليه الصلاة السلام:
( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )
رواه الدار قطني وغيره.
قال الترمذي:
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أنهم قالوا: (من سمع النداء فلم يُجِبْ فلا صلاة له )
ونحو هذا قال ابن المنذر. ورواه ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عباس
رضي الله عنهما مُسْنَداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد حمل جمهور أهل العلم الأحاديث التي يفيد ظاهرها الوجوب على
تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة وحملوا قول الصحابة
وما جاء في الحديث من أنه (لا صلاة له) على الكمال والفضل.
الرابع: اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة هل لأجل الجماعة
فحسب حيث كانت أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون
في المسجد لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد؟
للعلماء قولان:
الأول: وهو الأظهر أن الفضل للجماعة لأن الجماعة هو الوصف
الذي عُلِّق عليه الحكم.وما كان من إكثار الخطا إلى المساجد وقصد
الإتيان إليها والمكث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الجماعة.
الثاني: أن الفضل إنما للجماعة التي تصلي في المسجد.
واختلفوا أيضاً هل تفضل جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟
للعلماء أيضاً قولان.
الخامس: اختلفوا فيمن صلى في جماعة
هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى؟
فمذهب جمهور العلماء: إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام
من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته وأما من صلى
في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل.
دليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم:
( لا تصلَّى صلاة مكتوبة في يوم مرتين )
رواه الدار قطني.
الفقير إلى الله عبد العزيز
و أركعوا مع الراكعين ( 02 – 04 )
قال القاضي عياض:
"اختلف في التمالؤ الاجتماع على ترك ظاهر السنن
هل يُقَاتَلوا عليها أو لا؟ والصحيح قتالهم
أن في التمالؤ عليها إماتتها".
قال جمهور أهل العلم:
فعلى هذا إذا أقيمت السنة وظهرت جازت صلاة المنفرد وصحت
فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة
لقوله عليه الصلاة السلام:
( صلاة الجماعة أفضل
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة )
متفق عليه
وهذا الحديث وأمثاله يُثبت للمصلي المنفرد صلاة
إلا أن أجرها أقل من صلاته مع الجماعة.
فالقائلون بأنها سنة مؤكَّدة يؤكِّدون على حضور الصلاة في جماعة
ويلزمون العقوبة لمن أصر على التخلف عنها لغير عذر
قال الشافعي:
"لا أرخص لمن قدر على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر"
بل قالوا:
لو تمالأ قوم على ترك الجماعة فعلى الإمام قتالهم
لأن في ذلك ترك سنة مؤكدة والتمالؤ على ترك السنن
يستوجب العقوبة.
القول الثاني: وهو قول أحمد وداود الظاهري:
أن الصلاة في الجماعة فرض عين على كل مسلم كالجمعة
واحتجوا لذلك
لقوله عليه الصلاة السلام:
( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )
رواه الدار قطني وغيره.
قال الترمذي:
وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أنهم قالوا: (من سمع النداء فلم يُجِبْ فلا صلاة له )
ونحو هذا قال ابن المنذر. ورواه ابن حبان في "صحيحه" عن ابن عباس
رضي الله عنهما مُسْنَداً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد حمل جمهور أهل العلم الأحاديث التي يفيد ظاهرها الوجوب على
تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة وحملوا قول الصحابة
وما جاء في الحديث من أنه (لا صلاة له) على الكمال والفضل.
الرابع: اختلف العلماء في هذا الفضل المضاف للجماعة هل لأجل الجماعة
فحسب حيث كانت أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التي تكون
في المسجد لما يلازم ذلك من أفعال تختص بالمساجد؟
للعلماء قولان:
الأول: وهو الأظهر أن الفضل للجماعة لأن الجماعة هو الوصف
الذي عُلِّق عليه الحكم.وما كان من إكثار الخطا إلى المساجد وقصد
الإتيان إليها والمكث فيها فذلك زيادة ثواب خارج عن فضل الجماعة.
الثاني: أن الفضل إنما للجماعة التي تصلي في المسجد.
واختلفوا أيضاً هل تفضل جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟
للعلماء أيضاً قولان.
الخامس: اختلفوا فيمن صلى في جماعة
هل يعيد صلاته تلك في جماعة أخرى؟
فمذهب جمهور العلماء: إنما يعيد الصلاة في جماعة مع الإمام
من صلى وحده في بيته وأهله أو في غير بيته وأما من صلى
في جماعة وإن قلت فإنه لا يعيد في جماعة أكثر منها ولا أقل.
دليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم:
( لا تصلَّى صلاة مكتوبة في يوم مرتين )
رواه الدار قطني.
الفقير إلى الله عبد العزيز