المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لقطة الحرم / 07.03.1435 / الفتاوى


adnan
01-08-2014, 12:53 AM
إدارة بيت عطاء الخير


( سـؤال و جـواب )
لقطة الحرم

السؤال
وجدت ساعة قيمتها حوالي 35 ريالاً، وذلك في منى أيام الحج،
ولم أكن أعلم بأن لقطة الحرم لا تجوز إلا لمنشد، وعندما وصلنا
إلى بلادنا علمت بذلك. فما الحكم؟

الإجابة
لا يجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يريد أن يعرفها؛ بأن ينادي عليها
حتى يجد صاحبها ويسلمها له؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مكة :

( ولا تحل لقطتها إلا لمنشد )

فما فعلته من أخذ الساعة التي وجدتها في منى وسكوتك عليها
أمر لا يجوز، وعليك التوبة من ذلك، وإرسال الساعة إلى فضيلة
رئيس المحكمة الكبرى بمكة وإخباره بالحقيقة، مع إعطائه صورة
الفتوى لإجراء ما يلزم نحوها، حسب التعليمات
التي لدى المحكمة في لقطة الحرم .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء