المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النقاب و آراء العلماء ( 02 - 03 )


adnan
02-05-2014, 08:52 PM
جمع وإعداد إدارة التنسيق ببيتنا




النقاب وآراء العلماء

الجزء الثانى – 03



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=143fcb171c651c04&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



السؤال



ما هو حكم لبس النقاب في الاسلام ؟



الجواب



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ..



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=143fcb171c651c04&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1



فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب .

فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي

أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ،

لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ،

ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ،

لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما

عند خوف الفتنة بها أو عليها.

والمراد بالفتنة بها :

أن تكون المرأة ذات جمال فائق ،

والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق .

ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين

على المعتبر من المذاهب الأربعة ؟.

وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر



وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها :



1- قوله تعالى :



{ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }

[ الأحزاب:59 ]

وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ،

فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل :

الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ،

وأما قوله تعالى في سورة النور



{ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا }

فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب

كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ،

أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك



والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها

كالحلي والثياب ،

فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر .



2- آية الحجاب وهي قوله تعالى :



{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }

[ الأحزاب:53 ] .

وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ،

بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ،

بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات.



3- قوله تعالى :



{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }

[ النور:31 ] .

وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت :



[ لما أنزلت هذه الآية أخذن أزرهن.

فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ]

قال الحافظ ابن حجر : ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن.





4- قوله تعالى:



{ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ }

[ النور:60 ]

فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي

لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ،

بدليل قوله بعد ذلك:



{ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ }

أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ،

لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ،

وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ،

منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ،

وهو كمال التستر طلباً للعفاف



{ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ }



5- روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :



( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان )

وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر .



6- وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :



( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين )

رواه البخاري وغيره .

قال الإمام أبوبكر بن العربي :



[ وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ،

فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به،

وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ]

انتهى من عارضة الأحوذي .



وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها :



[ كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ،

فإذا جاوزونا كشفناه ]

إلى غير ذلك من الأدلة :

وننصحك بقراءة كتاب " عودة الحجاب " للدكتور محمد أحمد إسماعيل ،

القسم الثالث من الكتاب ، للوقوف على الأدلة مفصلة والله أعلم .


مصدر الفتوى : مركز الفتوى بموقع إسلام ويب