المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 504 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 004


adnan
02-16-2014, 07:21 PM
( الحلقة رقم : 504 )

{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 004 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=14425c9dd34559d9&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

حديثنا اليوم عن

الحكمة فى جعل الطلاق بيد الزوج وحده

فلنبدأ على بركة الله



قال قائل :

لم جعل الله الطلاق بيد الرجل وحده مع ان النكاح ؟

عقد بين طرفين كسائر العقود

ينبغى أن يكون لكل من الطرفين حق فى فسخه

كما كان لكل منهما حق إمضائه

وهل فى قصره على الرجل وحده حكمة ومصلحه تعود على الطرفين ؟



إنما كانت العصمة بيد الزوج وحده

وأمر الطلاق إليه، لأنه هو الذى مهرها

وهو الذى يتكفل بالإنفاق عليها حال قيام الزوجية

وهو الذى يطالب بالإنفاق عليها حال العدة

فلو كان الطلاق بيدها لوقع عليه من ذلك ظلم بين .



فمن الجائز لو كان الطلاق بيدها أن توقعه على نفسها قبل أن يمسها

فتفوت عليه حق الإستمتاع بها

بينما تحصل منه على حقها كاملاً بمجرد العقد عليها

فيكون لها المهر كله إن دخل بها أو نصفه إن لم يدخل بها

وفى ذلك أكل لاموال الناس بالباطل .



والمرأه كثيراً ما تغلبها عواطفها

وتسيطر عليها نزوات الطيش والغيرة

فتسارع إلى إيقاع الطلاق من غير تفكير ولا روية

فينهدم بيت الزوجية لأتفه الأسباب

وتعانى الأسرة بعد ذلك من أثار التفكك والإنهيار .



قال تعالى :



{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }

[ النساء 34 ]



أخى المسلم



ولما كان الإسلام حريصاً كل الحرص على دوام العشرة بين الزوجين

وبقاء الروابط الأسرية متماسكة غير متداعية

جعل الرجل قواماً على المرأة وجعل أمر الطلاق بيده

لا لأنه أملك لعواطفه وأشد حرصاً على كيان الأسره منها

وذلك بما أوتى من رجاحة العقل ورباط الجأش

وقوة التحمل، وضبط النفس .



فإذا كانت المرأة تفكر فى بقاء المودة والرحمة بينها وبين زوجها

وتحرص على دوام العشرة بينهما فالزوج أحرص على ذلك منها

لأنه هو الخاسر إذا ما حل الوثاق بإيقاع الطلاق .



ولا يظن عاقل أن فى حرمان المراه من ايقاع الطلاق ظلما يلحقها

بل فى اعطائها هذا يقع الظلم على زوجها وعلى اولادها وعلى المجتمع

والحق يقال إن الاسلام وإن كان قد جعل الطلاق بيد الرجل

لم يحرم المرأة من حق طلبه من الزوج إذا وقع عليها ضرر

بأن إمتنع الرجل من الإنفاق عليها أو وطئها

أو كرهت البقاء معه لأى سبب من الأسباب .



فهى فى حالة وقوع الضرر أو الإمتناع من النفقه او الوطء

ترفع أمرها للقاضى، وعلى القاضى أن ينصفها منه

وفى حالة كرهها لمعاشرته أباح لها الإسلام أن تفتدى نفسها منه .



قال تعالى :



{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقره 229 ]



عن ابن عباس رضى الله عنهما قال :



( أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَت :

يا رسولَ اللَّهِ ! ثابتُ بنُ قيسٍ ،

أما إنِّي ما أعيبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دينٍ ،

ولَكِنِّي أكْرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ ،

فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أتردِّينَ عليهِ حديقتَهُ ؟

قالَت : نعَم

قالَ رسولُ اللَّهِ : اقبَلِ الحديقةَ وطلِّقها تَطليقةً )

رواه البخارى والنسائى



أخى المسلم



هل يشترط فى الطلاق موافقة الزوجين ؟

لم يشترط فى الطلاق ان يكون بموافقة الزوجين

ورضاهما كما فى عقد الزواج

لأن الحاجة قد تدعوا أحد الزوجين إلى التخلص من الآخر

بينما لا يريد الطرف الآخر ذلك

ولو توقف الطلاق على موافقة الطرفين ورضاهما مع قيام الحاجة اليه

لأدى ذلك الى فساد كبير بين الأسر .



فما ظنك أخى المسلم

بوجود زوجين يعيشان فى بيت واحد

ولكل منهما على الآخر حقوق

وهما فى غاية التنافر والتباغض والشقاق

فلما كان فى الزواج جلب مصالح كان عقده متوقفاً

على إتفاق الرجل والمرأة ورضاهما

ولما كان فى الطلاق درء مفاسد لم يكن مشروط فيه

إتفاق الزوجين على ايقاعه .



ولهذا



لم يشترط الفقهاء حضور المرأة وقت إيقاع الطلاق

بل يكتفى بإعلامها حتى تتهيأ لإحصاء عدتها

وتستعد لإستقبال حياة جديدة قد تكون مع زوجها

إن ارتجعها فتصلح من أمرها معه وتحسن معاملتها له

وقد تكون عند رجل آخر إن بت طلاقها وقد تظل ثيباً حتى تموت .

انتهى



أخى المسلم



إنتهت حلقة اليوم

انتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى

وموضوعها :

من يقع منه الطلاق

ولا تنسونا من صالح الدعوات


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=14425c9dd34559d9&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



ما أروع الإنسان صاحب القلب الأبيض

الذى لا يكره ولا يحقد ولا يحمل غلا

صاحب الإبتسامة الدائمة

التى تشرق فتزرع الحب فى القلوب .




https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=14425c9dd34559d9&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1



و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود