المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التيمم / 02.05.1435 / الفتاوى


adnan
03-03-2014, 08:29 PM
إدارة بيت عطاء الخير

( سـؤال و جـواب )
التيمم

السؤال
صلى إنسان متيممًا، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له
أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟

الإجابة
الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ، ولا يبطل بخروج
وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه
ناقض للوضوء.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء