المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جامع في الصيام ثم أخر الكفارة / 04.05.1435 / الفتاوى


adnan
03-05-2014, 11:33 PM
إدارة بيت عطاء الخير


( سـؤال و جـواب )
جامع في الصيام ثم أخر الكفارة

السؤال
رجل جامع أهله (زوجته) في رمضان وبعد الفتوى من أهل العلم،
لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام وبقي الإطعام، وقد مضى على ذلك
ثلاث سنوات، فهل عليه إثم في التأخير، وهل عليه كفارة؟

الإجابة
من جامع زوجته في نهار رمضان فإنه يجب عليه مع القضاء
الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يستطع أو لم يجدها فإنه
يصوم شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن لم يستطع لكبر أو مرض
ونحو ذلك فإنه يطعم ستين مسكينًا، وعلى من وجبت عليه كفارة
أن يبادر بأدائها وأن يبرئ ذمته منها. ومن أخرها من غير عذر
فإن عليه التوبة من ذلك والمسارعة بالوفاء بها ولا كفارة لها إلا أداؤها.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء