المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 511 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 011


adnan
03-10-2014, 10:56 PM
( الحلقة رقم : 511 )

{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 11 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144a6a8c513769e1&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

حديثنا اليوم عن :

هل تحريم المرأة يقع طلاقاً ؟

الحلف بأيمان المسلمين

فلنبدأ على بركة الله



1- هل تحريم المرأة يقع طلاقاً ؟



إذا حرم الرجل امرأته، فإما أن يريد بالتحريم تحريم العين،

أو يريد الطلاق بلفظ التحريم غير قاصد لمعنى اللفظ، بل قصد التسريح:

ففي الحالة الأولى :



لا يقع الطلاق

لما أخرجه الترمذي عن عائشة، رضي الله عنها، قالت:



[ آلى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن نسائِه

فجعَل الحرامَ حلالًا وجعَل في اليمينِ كفَّارةً ]



وفي صحيح مسلم عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:



[ إذا حرم الرجل امرأته، فهي يمين يكفرها.

ثم قال:

{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } ]



وأخرج النسائي عنه:



[ أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما

فقال: كذبت، ليست عليك حرام، ثم تلا هذه الآية:

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ }

عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة ]



وفي الحالة الثانية:



يقع الطلاق، لأن لفظ التحريم كناية كسائر الكنايات



2- الحلف بأيمان المسلمين



من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث، فإنه يلزمه كفارة يمين عند الشافعية،

ولا يلزمه طلاق ولا غيره.

ولم يرد عن مالك فيه شئ وإنما الخلاف فيه للمتأخرين من المالكية فقيل:

يلزمه الاستغفار فقط، والمشهور المفتى به عندهم:

أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين.

وقد جرى العرف في مصر أن يكون الحلف المعتاد بالله وبالطلاق،

وعليه فيلزم من حلف بأيمان المسلمين ثم حنث كفارة يمين

وبت من يملك عصمتها ولا يلزمه مشي إلى مكة ولا صيام،

كما كان في العصور الاولى، لعدم من يحلف بذلك الآن،

وقال الأبهري:



[ يلزمه الاستغفار فقط، وقيل: يلزمه كفارة يمين كما يرى الشافعية ]

وهذا الخلاف عند المالكية إذا لم ينو طلاقا،

فإن نوى طلاقا وحنث لزمه اليمين عندهم.



انتهى



أخى المسلم



بفضل الله وبحمده إنتهينا من موضوع اليوم

انتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى

وموضوع جديد وهو :

الإشهاد على الطلاق

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144a6a8c513769e1&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



إذا كانت الدنيا واسعة

فلا تمشى بها بحذاء ضيق .


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144a6a8c513769e1&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1



و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود