المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 512 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 012


adnan
03-14-2014, 02:22 PM
( الحلقة رقم : 512 )
{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 12 }

( أحكــام الـطلاق )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى


{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
[ البقرة 229 ]

عن أبى هريرة رضى الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )
رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144b5e2000b20b9c&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1

أخى المسلم
حديثنا اليوم عن :
الإشهاد على الطلاق
فلنبدأ على بركة الله

ذهب جمهور الفقهاء من السلف والخلف
إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد
لأن الطلاق من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى بينه كى يباشر حقه
ولم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه
ما يدل على مشروعية الإشهاد

أخى المسلم

الطلاق حق من حقوق الزوج وقد جعله الله بيده
ولم يجعل الله لغيره حقاً فيه

قال تعالى

{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ }

قال تعالى

{ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ }

قال إبن القيم

[ فجعل الطلاق لمن نكح لأنه له الإمساك وهو الرجعة ]

عن ابن عباس قال :
أتى النبى صلى الله عليه وسلم رجل فقال :

( يا رسولَ اللهِ ، سيِّدي زوَّجني أمتَهُ ،
وَهوَ يريدُ أن يفرِّقَ بيني وبينَها ،
قالَ : فصعدَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ المنبرَ ،
فقالَ : يا أيُّها النَّاسُ ، ما بالُ أحدِكم يزوِّجُ عبدَهُ أمتَهُ،
ثمَّ يريدُ أن يفرِّقَ بينَهما ؟َ
إنَّما الطَّلاقُ لمن أخذَ بالسَّاق )
رواه ابن ماجه

ماذا قال فقهاء الشيعة الإمامية
خالف فقهاء الشيعة الإمامية فقالوا :

[ أن الإشهاد شرط فى صحة الطلاق
واستدلوا بقول الله عز وجل :

{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ }
سورة الطلاق

قال الطبرسى

أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق
وأنه مروى عن أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم
وأنه للوجوب وشرط فى صحة الطلاق .
انتهى

أخى المسلم

بفضل الله وحمده إنتهينا من هذا الموضوع
إنتظرونا فى الحلقة القادمة
وإستكمال فى سياق الموضوع وهو :
من ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق
وعدم وقوعه بدون بينه
إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144b5e2000b20b9c&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)


حكمة وعظة اليوم

اليأس ضد الأمل لا يأس مع الحياة
لا تفقد الأمل فى هذه الحياة مهما ضاقت بك
وتذكر دائماً بأنها ما ضاقت إلا لتفرج
ولتعلم بأنها ستذهب كما ذهب غيرها فلا داعى لليأس
لأنه ليس إلا لمجرد حل مؤقت لاغير
ولا يجدى إلى الخروج من الضيق أبداً .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144b5e2000b20b9c&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود