المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دفع نقود للمرأة للتمتع بها / 16.05.1435 / الفتاوى


adnan
03-18-2014, 09:58 PM
إدارة بيت عطاء الخير

( سـؤال و جـواب )
دفع نقود للمرأة للتمتع بها

السؤال
أنا رجل غير متزوج، وأخشى أن أقع في المعاصي، فكيف إذا
أعطيت المرأة الفلوس وقبلتها وباشرتها باعتبار أن الفلوس
التي أعطيتها مهرًا، فما حكم ذلك ؟

الإجابة
أولاً : يجب عليك أن تصون نفسك، وأن تبتعد عن وسائل الزنا
وتبادر إلى الزواج إن استطعت، وإن لم تستطع فاستعن على ذلك بالصوم،
فقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

( يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج،
فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع
فعليه بالصوم، فإنه له وجاء )
متفق عليه.

ثانيًا: لا تكون الفلوس المذكورة مهرًا، بل هي سحت
وحرام، وعملك زنا، فعليك التوبة إلى الله سبحانه والندم على
ما وقع منك، والعزم الصادق ألا تعود إلى ذلك أصلحك الله،
وألهمك رشدك.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء