المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 513 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 013


adnan
03-18-2014, 10:01 PM
( الحلقة رقم : 512 )
{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 12 }

( أحكــام الـطلاق )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى


{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
[ البقرة 229 ]

عن أبى هريرة رضى الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )
رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144cacee34864e1d&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1

( الحلقة رقم : 513 )
{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 13 }

( أحكــام الـطلاق )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة


الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .

قال تعالى


{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
[ البقرة 229 ]

عن أبى هريرة رضى الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )
رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144cacee34864e1d&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم عن :
من ذهب الى وجوب الإشهاد على الطلاق
وعدم وقوعه بدون بينه
فلنبدأ على بركة الله

الإشهاد على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينه

فى جواهر الكلام
عن على رضى الله عنه قال :

لمن سأله عن طلاق
أشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل ؟
قال : لا
قال : إذهب فليس طلاقك بطلاق .

روى أبو داود فى سننه :
عن عمران بن حصين رضى الله عنهما :

أنه سئل عن الرجل يطلق إمراته ثم يقع بها
ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها
فقال : طلقت لغير سنه وراجعت لغير سنه
اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد .

من هم الذين ذهبوا إلى وجوب الإشهاد
على الطلاق وعدم وقوعه بدون بينه

من الصحابة
أمير المؤمنين على بن أبى طالب
وعمران بن حصين رضى الله عنهما

ومن التابعين
الإمام محمد الباقر
والإمام جعفر الصادق
وبنوهما أئمة آل البيت رضوان الله عليهم
وكذلك عطاء
وابن جريج
وابن سيرين رحمهم الله

فى كتاب الوسائل
عن الإمام أبى جعفر الباقر عليه رضوان الله قال :

[ الطلاق الذى أمر الله عز وجل به فى كتابه
والذى سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يخلى الرجل عن أمرأته إذا حاضت وطهرت من محيضها
أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهى طاهر من غير جماع
وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء
وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق ]

قال جعفر الصادق رضى الله عنه :

[ من طلق بغير شهود فليس بشئ ]

من كتاب الإنتصار قال السيد المرتضى :

حجة الإماميه فى القول
بأن شهادة عدلين شرط فى وقوع الطلاق
ومتى فقد بم يقع الطلاق لقوله تعالى :

{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }
فأمر تعالى بالاشهاد
وظاهر الأمر فى عرف الشرع يقتضى الوجوب
وحمل ما ظاهره الوجوب على الإستحباب
خروج عن عرف الشرع بلا دليل

وأخرج السيوطى فى الدر المنثور :
عن عبد الرازق وعبد بن حميد عن عطاء قال :

[ النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعه بالشهود ]

روى الأمام إبن كثير فى تفسيره عن إبن جريج :

أن عطاء كان يقول فى قوله تعالى :

{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ }
قال :

[ لا يجوز فى نكاح ولا طلاق ولا إرجاع
إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل إلا من عذر ]
فقوله لا يجوز صريح فى وجوب الإشهاد على الطلاق عنده
ومساواته له بالنكاح ومعلوم ما اشترط فيه من البينة

أخى المسلم

تبين لك اخى المسلم
أن وجوب الإشهاد على الطلاق
هو مذهب هؤلاء الصحابه والتابعين الذين تم ذكرهم
تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة فى بعض كتب الفقه
مراد بها الإجماع المذهبى لا الإجماع الأصولى
الذى حده إتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم
خاصة على أمر من الامور الدينيهة
لانتفاضه بخلاف من ذكر من الصحابه والتابعين
ومن بعدهم المجتهدين وتبين لنا
أن وجوب الإشهاد لم ينفرد به علماء آل البيت عليهم السلام
كما نقله السيد مرتضى فى كتاب الإنتصار
بل هو مذهب عطاء و ابن سيرين وابن جريج
انتهى

أخى المسلم

بفضل الله وحمده إنتهينا من هذا الموضوع
إنتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
وموضوع جديد عن :
التنجيز والتعليق
إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144cacee34864e1d&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)


حكمة وعظة اليوم

أخى المسلم
لا تتحدث كثيراً عندما تغضب
وسيطر على كلماتك
ولا تجعلها هى التى تسيطر عليك
فأغلب الكلمات التى تقال فى لحظات الغضب
يندم عليها قائلها .

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144cacee34864e1d&attid=0.8&disp=emb&zw&atsh=1

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود