المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 516 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 016


adnan
03-28-2014, 06:54 PM
( الحلقة رقم : 516 )

{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 16 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144fe5f830353af1&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

حديثنا اليوم عن : تقسيم الطلاق

طلاق سنى وطلاق بدعى

فلنبدأ على بركة الله



يقسم الفقهاء الطلاق من حيث الوقت الذى يجوز إيقاعه فيه

إلى قسمين :



الطلاق السنى والطلاق البدعى





ما هو الطلاق السنى ؟



هو أن يطلق الرجل إمرأته طلقة واحدة

فى طهر لم يمسسها فيه أى لم يجامعها فيه أو يطلقها وهى حامل

وليس معناه أنه مستحب فعله

ولكن يعنى به الفقهاء أنه الطلاق المأذون فيه شرعا

وهو الواقع على الوجه الذى ندب إليه الشرع :



قال تعالى :



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }

أى أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعة

ثم مرة ثانية يعقبها رجعة كذلك

ثم أن المطلق بعد ذلك له الخيار

بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان .



قال تعالى :



{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }



أى إذا أردتم تطليق النساء فطلقوهن مستقبلات العدة

وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر

من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها .



( عن ابنِ عمرَ ؛ أنه طلق امرأتَه وهي حائضٌ .

في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ

فسأل عمرُ بنُ الخطابِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك ؟

فقال لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : مُرْه فليُراجعها

ثم ليتركها حتى تطهرَ . ثم تحيضَ . ثم تطهرَ .

ثم ، إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ

فتلك العدةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن يطلق لها النساءُ )



وفى رواية



( أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه وَهيَ حائضٌ فذَكرَ ذلِك عمرُ

للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ :

مرهُ فليراجعها ثمَّ ليطلِّقها إذا طَهرت أو وَهيَ حاملٌ )

أخرجه النسائى ومسلم وإبن ماجه وأبو داود



أخى المسلم



وظاهر هذه الرواية

أن الطلاق فى الطهر الذى يعقب الحيضة

التى وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنة لا بدعة

وهذا مذهب أبى حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد

وأحد الوجهين عن الشافعى واستدلوا بالحديث

وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض فإذا طهرت زال موجب التحريم

فجاز الطلاق فى ذلك الطهر كما يجوز فى غيره من الأطهار .



ولكن الرواية الأولى



التى فيها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر

متضمنه لزيادة يجب العمل بها



قال صاحب الروضه الندية

[ وهى أيضا فى الصحيحين فكانت أرجح من وجهين

وهذا مذهب أحمد فى إحدى الروايتين عنه

والشافعى فى الوجه الآخر وأبى يوسف ومحمد ]



انتهى



أخى المسلم

إنتهينا بفضل الله وحمده من موضوع :

الطلاق السنى

إنتظرونا فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى

والطلاق البدعى

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144fe5f830353af1&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



هل تعلم :

أن الراقيين أخلاقياً هم أكثر الناس معاناة فى هذه الدنيا

فلا احد يعرف لغتهم

الا من كان مساويا لهم فى الرقى .





https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=144fe5f830353af1&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود