adnan
04-11-2014, 08:38 PM
( الحلقة رقم : 520 )
{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 20 }
( أحكــام الـطلاق )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى
{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
[ البقرة 229 ]
عن أبى هريرة رضى الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )
رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1454627daf4dca41&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم عن : عدد الطلقات
فلنبدأ على بركة الله
إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات
أى للرجل ثلاث طلقات بعدها تصبح المرأة بائنة منه مفارقه له
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً
ويدخل بها وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها .
قال تعالى :
{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }
البقرة 229
وقال تعالى :
{ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }
البقرة 230
أى إن طلقها الثالثة فلا تحل له
حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً من غير تحليل
فإن قصد التحليل فلا يصح نكاحه .
هل يجوز إيقاع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ؟
إختلف العلماء فيمن طلق إمرأته ثلاثاً فى لفظ واحد
بأن قال لها :
أنتِ طالق ثلاثاً
أو قال لها :
أنتِ طالق ... أنتِ طالق ... أنتِ طالق
فى آن واحد
فذهب الجمهور إلى القول بأن الطلاق يقع ثلاثاً
سواء نوى الثلاث أم لم ينوها .
وذهب قريق من العلماء إلى القول بأنه يقع واحدة
وقد علل العلماء الطلاق ثلاث فقالوا :
[ أن الزوج سد باب التلافى والتدارك عند الندم وأيضا عارض الشارع
لأنه جعل الطلاق متعدداً لمعنى التدارك عند الندم
وفضلاً عن ذلك أيضاً أن المطلق ثلاثاً قد أضر بالمرأة
من حيث ابطل محليتها بطلاقه هذا ]
روى النسائى من حديث محمود بن لبيد قال :
اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أُخبِرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
عن رجلٍ طلقَ امرأتَهُ ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا فقامَ غضبان ثمَّ قالَ :
أيُلعَبُ بكتابِ اللهِ ، وأنا بين أظهرِكم ؟
حتَّى قامَ رجلٌ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ألا أقتلَهُ ؟ )
وعن مجاهد قال :
[ كنتُ عندَ ابنِ عبَّاسٍ فجاءَهُ رجلٌ فقالَ إنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا
قالَ فسَكتَ حتَّى ظننتُ أنَّهُ رادُّها إليْهِ ثمَّ قالَ ينطلقُ أحدُكم فيرْكبُ الحُموقةَ
ثمَّ يقولُ يا ابنَ عبَّاسٍ يا ابنَ عبَّاسٍ وإنَّ اللَّهَ قالَ :
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }
وإنَّكَ لم تتَّقِ اللَّهَ فلم أجد لَكَ مخرجًا عصيتَ ربَّكَ وبانت منْكَ امرأتُكَ
وإنَّ اللَّهَ قالَ :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتِهنَّ } ]
رواه أبو داود
قال إبن القيم :
[ فجعله لاعباً بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق
وأراد به غير ما أراد الله به فإنه تعالى أراد
أن يطلق طلاقاً يملك فيه رد المرأة إذا شاء
فطلق طلاقاً يريد به إلا يملك فيه ردها ]
وأيضاً فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقول الله تعالى :
{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ }
والمرتان والمرات فى لغة القرآن والسنة
بل ولغة العرب بل ولغة سائر الأمم لما كان مرة بعد مرة
فإذا جمع المرتين والمرات فى مرة واحدة
فقد تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه
فكيف إذا أراد باللفظ الذى رتب عليه الشارع حكماً ضد ما قصده الشارع .
أخى المسلم
إتفق العلماء على الحرمة
وإختلفوا فيما إذا طلقها ثلاثاً بلفظ واحد
هل يقع أم لا وإذا كان يقع فهل يقع واحدة أم ثلاث ؟
هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1454627daf4dca41&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)
حكمة وعظة اليوم
إذا وضعت أحداً فوق قدره
فتوقع منه أن يضعك دون قدرك
سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1454627daf4dca41&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود
{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 20 }
( أحكــام الـطلاق )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى
{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
[ البقرة 229 ]
عن أبى هريرة رضى الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )
رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1454627daf4dca41&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
أخى المسلم
حديثنا اليوم عن : عدد الطلقات
فلنبدأ على بركة الله
إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات
أى للرجل ثلاث طلقات بعدها تصبح المرأة بائنة منه مفارقه له
لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً
ويدخل بها وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها .
قال تعالى :
{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }
البقرة 229
وقال تعالى :
{ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }
البقرة 230
أى إن طلقها الثالثة فلا تحل له
حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً من غير تحليل
فإن قصد التحليل فلا يصح نكاحه .
هل يجوز إيقاع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ؟
إختلف العلماء فيمن طلق إمرأته ثلاثاً فى لفظ واحد
بأن قال لها :
أنتِ طالق ثلاثاً
أو قال لها :
أنتِ طالق ... أنتِ طالق ... أنتِ طالق
فى آن واحد
فذهب الجمهور إلى القول بأن الطلاق يقع ثلاثاً
سواء نوى الثلاث أم لم ينوها .
وذهب قريق من العلماء إلى القول بأنه يقع واحدة
وقد علل العلماء الطلاق ثلاث فقالوا :
[ أن الزوج سد باب التلافى والتدارك عند الندم وأيضا عارض الشارع
لأنه جعل الطلاق متعدداً لمعنى التدارك عند الندم
وفضلاً عن ذلك أيضاً أن المطلق ثلاثاً قد أضر بالمرأة
من حيث ابطل محليتها بطلاقه هذا ]
روى النسائى من حديث محمود بن لبيد قال :
اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أُخبِرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
عن رجلٍ طلقَ امرأتَهُ ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا فقامَ غضبان ثمَّ قالَ :
أيُلعَبُ بكتابِ اللهِ ، وأنا بين أظهرِكم ؟
حتَّى قامَ رجلٌ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ألا أقتلَهُ ؟ )
وعن مجاهد قال :
[ كنتُ عندَ ابنِ عبَّاسٍ فجاءَهُ رجلٌ فقالَ إنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا
قالَ فسَكتَ حتَّى ظننتُ أنَّهُ رادُّها إليْهِ ثمَّ قالَ ينطلقُ أحدُكم فيرْكبُ الحُموقةَ
ثمَّ يقولُ يا ابنَ عبَّاسٍ يا ابنَ عبَّاسٍ وإنَّ اللَّهَ قالَ :
{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }
وإنَّكَ لم تتَّقِ اللَّهَ فلم أجد لَكَ مخرجًا عصيتَ ربَّكَ وبانت منْكَ امرأتُكَ
وإنَّ اللَّهَ قالَ :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتِهنَّ } ]
رواه أبو داود
قال إبن القيم :
[ فجعله لاعباً بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق
وأراد به غير ما أراد الله به فإنه تعالى أراد
أن يطلق طلاقاً يملك فيه رد المرأة إذا شاء
فطلق طلاقاً يريد به إلا يملك فيه ردها ]
وأيضاً فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقول الله تعالى :
{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ }
والمرتان والمرات فى لغة القرآن والسنة
بل ولغة العرب بل ولغة سائر الأمم لما كان مرة بعد مرة
فإذا جمع المرتين والمرات فى مرة واحدة
فقد تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه
فكيف إذا أراد باللفظ الذى رتب عليه الشارع حكماً ضد ما قصده الشارع .
أخى المسلم
إتفق العلماء على الحرمة
وإختلفوا فيما إذا طلقها ثلاثاً بلفظ واحد
هل يقع أم لا وإذا كان يقع فهل يقع واحدة أم ثلاث ؟
هذا ما سنعرفه فى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى
إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1454627daf4dca41&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)
حكمة وعظة اليوم
إذا وضعت أحداً فوق قدره
فتوقع منه أن يضعك دون قدرك
سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنه .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1454627daf4dca41&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1
و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود