المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : آراء العلماء فى نقل الأعضاء ( 06 ) / فتاوى


adnan
04-11-2014, 09:36 PM
الأخت / راجية الجـــنة
مدير إدارة التنسيق و الإشراف ببيتنا
بناءاً على طلب الأخ / حُسني محـو





آراء العلماء فى نقل الأعضاء

الحلقة السادسة



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1454b4dd0f8a9077&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة جمادى الآخر 1408هـ

بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً



قرر المجلس ما يلي:

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه،

مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية

أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود

أو لإعادة شكله أو وضيفته المعهودة له،

أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذىً نفسياً أو عضوياً.



ثانياً: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر،

إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد،

ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية،

وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.

(شروط المجمع الفقهي وردت في أحد قراراته –

ما بين هذين القوسين ليس من صلب القرار )



ثالثاً: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم

لعلة مرضية لشخص آخر،

كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.



رابعاً: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي

إلى إنسان آخر.



خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية

في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها؛ كنقل قرنية العينين

كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية،

فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.



سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو،

أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك؛

بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته،

أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية

أو لا ورثة له.



سابعاً: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات

التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو.

إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما.

أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب

عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً؛ فمحل اجتهاد ونظر.

( أصدر المجلس رأيه في هذا الموضوع في قرار له في السنة التالية

لصدور هذا القرار - ما بين هذين القوسين ليس من نص القرار )



ثامناً: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع،

فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة

على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.