المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه / 21.06.1435 / الفتاوى


adnan
04-22-2014, 06:00 PM
إدارة بيت عطاء الخير


( سـؤال و جـواب )
نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه

السؤال
عندما ينوي الزوج أن يطلق زوجته لسبب ما ولم يطلقها،
هل تعتبر في هذه الحالة طالقا أم لا بد من التلفظ بالطلاق؟

الإجابة
لا يعتبر مجرد نية الطلاق طلاقا، بل الذي يعتبر اللفظ الدال
على ذلك، وما في معناه من الكتابة ونحوها.


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء