المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 526 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 026


adnan
05-02-2014, 04:08 PM
( الحلقة رقم : 526 )

{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 26 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145b2c4f7e3a1e70&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

حديثنا اليوم عن

الطلاق الرجعى و الطلاق البائن

فلنبدأ على بركة الله



تعريف عام



الطلاق إما رجعي وإما بائن، والبائن إما أن يكون بائنا بينونة صغرى،

أو بينونة كبرى.



وسمى رجعياً



لأن للزوج بعده حق المراجعة ما دامت فى العدة



وسمى بائناً



لأن المرأة تبين من زوجها أى تبتعد عنه

ولا يكون له عليها حق المراجعة

فالبين فى اللغة من معانيه البعد والفراق

ولكل من الرجعى والبائن احكاماً تخصه :



الطلاق الرجعى



الطلاق الرجعى الذى يوقعه الزوج على زوجته

التى دخل بها حقيقة ايقاعاً مجرداً

عن أن يكون فى مقابله مال

إذ لو كان فى مقابل مال تبذله له لزوجه لكان خلعاً

والخلع له أحكام أخرى تختص به

وإنما يكون للرجل حق المراجعة إذا طلقها

طلقة واحدة أو إثنتين وكانت لا تزال فى عدتها

فإن طلقها قبل الدخول بها أو طلقها ثلاث طلقات

أو طلقها فى مقابل مال كان الطلاق بائناً

وكذلك لو انقضت عدتها

فإنها تبين منه ولاحق له فى المراجعة إلا بعقد ومهر جديدين

إن رضيت به زوجاً مرة أخرى

وقلنا أن الطلاق قبل الدخول يعتبر بائناً لأن غير المدخول بها لا عدة عليها

وإنما تجوز الرجعة حيث تكون العدة



قال تعالى :



{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }

الأحزاب 49



جاء فى الماده رقم 5 من القانون

رقم 25 سنة 1929



كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث

والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال

وما نص على كونه بائناً فى هذا القانون والقانون رقم 24 سنة 1920

والطلاق الذى نص على أن يكون بائناً فى هذين القانونين

هو ما كان بسبب العيب فى الزوج أو لغيبته

أو حبسه أو للضرر .



أخى المسلم



إن الطلاق الذى شرعه الله يكون مرة بعد مرة

وأنه يجوز للزوج أن يمسك زوجته بعد الطلقة الأولى بالمعروف

كما يجوز ذلك بعد الطلقة الثانية والإمساك بالمعروف معناه مراجعتها

وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالحسنى

ولايكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعياً .



قال تعالى :



{ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا }

البقرة 227



وفى الحديث :

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر :



( مرة فليراجعها )

متفق عليه



أخى المسلم

ما هى الحالات المستثناة من الطلاق الرجعى ؟

هذا ماسنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145b2c4f7e3a1e70&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



علمتنى الحياة

بأن لا أعتمد على أحد غير الله

الصديق قد يكون نادراً

والحبيب قد يكون غادراً

والقريب قد يكون عابراً

والله وحده القادر

لو كانت الدنيا بحر من الهموم

سأعبرها بقارب من الصبر .




https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145b2c4f7e3a1e70&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود