المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 527 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 027


adnan
05-06-2014, 08:54 PM
( الحلقة رقم : 527 )

{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 27 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145c74ef42f05b4e&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

نستكمل حديثنا عن: الطلاق الرجعى

فلنبدأ على بركة الله



الطلاق الرجعى

ماهى الحالات المستثناة من الطلاق الرجعى ؟



الحالات المستثناة من الطلاق الرجعى وهى ثابتة بالقرآن الكريم :



1 - الطلاق المكمل للثلاث يبين المرأة ويحرمها على الزوج

ولايحل له مراجعتها حتى تنكح زوجاً غيره

نكاحاً لا يقصد به التحليل أى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها

أى فان طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين

فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجاً صحيحاً .



قال تعالى :



{ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }



2 - والطلاق قبل الدخول يبينها كذلك

لأن المطلقة فى هذه الحالة لا عدة عليها

والمراجعة إنما تكون فى العدة وحيث إنتفت العدة إنتفت المراجعة .



قال تعالى :



{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا

فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }

الأحزاب 49



والمطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة بائنة

ووجوب العدة عليها نوع من الإحتياط لا لأجل المراجعة



3 - والطلاق على مال من أجل ان تفتدى المراه نفسها

وتخلص من الزوج بائن لأنها أعطت المال نظير عوض

وهو خلاص عصمتها ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائنا



قال تعالى :



{ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



هل الطلاق الرجعى يمنع الإستمتاع بالزوجة ؟



الطلاق الرجعى لا يمنع الإستمتاع بالزوجة إن قصد بذلك مراجعتها

لأنه لا يرفع عقد الزواج حتى تنتهى عدتها

فإن جامعها او قبلها

كان ذلك رجعه عند اكثر الفقهاء خلافاً للشافعية

فإنهم إشترطوا أن تكون المراجعة بالقول لمن يقدر عليه

لأن الطلاق عندهم يرفع عقدة النكاح

والرجعة حق للرجل مدة العدة لا يجوز للمرأة ان تمنعه إياه

قال تعالى :



{ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا }

البقرة 227



ما يباح للزوج أن يطلع عليه من مطلقته

وهى فى العدة



يرى المالكية



أن الزوج لا يجوز له أن يخلو بها

أو ينظر إلى شعرها ومواضع زينتها ولا يدخل عليها إلا باذنها

وفى الأكل قولان :

قول بالجواز وقول بالمنع



ويرى الشافعية



أن المطلقه طلاقاً رجعياً كالمطلقة طلاقاً بائن

فى حرمة النظر الى مفاتنها والخلو بها وغير ذلك مما هو مباح للزوج

فهى بالطلاق تصبح أجنبية عنه .



وقال أبو حنيفة وأصحابه



لا بأس ان تتزين المطلقة الرجعية لزوجها

وتتطيب وتلبس الحلى وتبدى البنان والكحل

ولا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله

حتى تستر ما لا يباح له النظر إليه



أخى المسلم

ماهو حكم الإشهاد فى الطلاق والرجعة

هذا ماسنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145c74ef42f05b4e&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



هذه هى الحياة

شئت أم أبيت

لن تكبر دون أن تتألم

ولن تتعلم دون أن تخطأ

ولن تنجح دون أن تفشل

ولن تحب دون أن تفقد .





و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود