المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشكلة و فتوى / الشيخ أبو عبيدة على / فتاوى و أحكام


adnan
05-08-2014, 06:15 PM
الأخ الشيخ / أبو عبيدة علي أحمد
عضو مجلس الأئمة و الدعاة في ألمانيا
مع الشكر و التقدير لسيدي الأخ البروفيسور / نديم عطا الياس
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145d20af87a79f66&attid=0.2&disp=emb&zw&atsh=1
المستشار الديني لبيتنا
و رئيس أمناء المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145d20af87a79f66&attid=0.3&disp=emb&zw&atsh=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145d20af87a79f66&attid=0.4&disp=emb&zw&atsh=1
مشكلة و فتوى
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145d20af87a79f66&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة و السلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد و آله و صحبه أجمعين

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145d20af87a79f66&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1

فهذا هو جوابنا على السؤال المرسل و نصه :
" تشاجر رجل مع زوجته ، وبعد أن سبها وضربها قال لها :
أنت طالق ، فهل يعد هذا يمين في لحظة غضب أم وقع الطلاق فعلاً ؟
وهل يحق لهذا الزوج أن يشترط على زوجته أن تتنازل عن كافة
حقوقها لديه ، حتى يقوم بتطليقها رسمياً ، وإلا يتركها معلقة ؟
وما هي حقوق المطلقة لدى مطلقها في هذه الحالة ؟ علماً بأن
الزوجين لديهما طفلة عمرها عام وبضع شهور ، فهل يحق له
أن يحرم هذه الزوجة من طفلتها رغم أنها لا زالت رضيعة ؟

أفيدونا بردكم الكريم مدعماً بالآيات والأحاديث الصحيحة
الدالة عليه للأهمية القصوى .
ونرجو منكم الدعاء أن يحفظ الله بيت هذين الزوجين من الهدم
والتدمير لأجل هذه الطفلة الرضيعة التي لا ذنب لها "

الجواب :

أولاً : أما عن الجزء الأول من السؤال وهو قوله لها أنت طالق ،
وهل يعد هذا يميناً في لحظة غضب أم وقع الطلاق فعلاً ؟
فالجواب أن هذه الصيغة من صيغ الطلاق الناجز الصريحة ويقع الطلاق
بها إذا استوفت باقي الشروط ، ولكن يجب سؤال الزوج والزوجة معاً:
هل كانت طاهراً أم حائضاً وقت تلفظه بهذا اللفظ؟ وإذا كانت في هذا الوقت
طاهراً فهل حدثت بينهما معاشرة في هذا الطهر أم لا؟ وبناء على معرفة
حالهما وقت التلفظ بالطلاق نقول: يقع الطلاق إذا كانت المرأة طاهراً
في طهر لم يجامعها فيه أو كانت حاملاً. وهو ما يعرف بالطلاق السني
أما كون الرجل في حالة غضب وقت التلفظ بهذه اللفظة فهذا هو الغالب
في مثل هذه الحالات ، لذا لا يعد الغضب العادي مانعاً من وقوع الطلاق
إذا كان بالوصف الذي سبق وذكرته آنفاً ، أما الغضب المانع من الطلاق
فهو الذي يزيل العقل كالسكر، فلا يشعر صاحبه بما قال.وهذا مذهب
الجمهور، من الأئمة الأربعة، أبي حنيفة، ومالك،
والشافعي، وأحمد بن حنبل. وغيرهم.

ودليلهم
1. عن خويلة بنت ثعلبة، امرأة أوس بن الصامت:

( أنها راجعت زوجها، فغضب فظاهر منها. وكان شيخًا كبيرًا
قد ساء خلقه وضَجِرَ. وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
، فجعلت تشكو إليه ما تلقى من سوء خلقه. فأنزل الله آية الظهار،
وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار )
رواه أحمد

فقد أوقع الرسول صلى الله عليه وسلم الظهار على الرغم من قول المرأة
بغضب زوجها وأنه قد كبر سنه وساء خلقه.

2. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )
أخرجه أحمد وابن ماجه

أي أن الطلاق الذي لا يقع في حالة الغضب إنما يكون
في الغضب الشديد كما أشرنا آنفاً

3. عن ابن عباس أن رجلاً قال له:
إني طلقت امرأتي ثلاثًا وأنا غضبان، فقال: "إنَّ ابن عباس لا يستطيع
أن يُحل لك ما حرَّم الله عليك. عصيتَ ربك، وحرمت عليك امرأتك"
أخرجه الدارقطني

ثانياً: أما قول السائل : وهل يحق لهذا الزوج أن يشترط على
زوجته أن تتنازل عن كافة حقوقها لديه ، حتى يقوم بتطليقها رسمياً
وإلا يتركها معلقة ؟

فهذا الذي يريد أن يفعل أو يسأل عنه من الظلم البين الذي لا يرضاه الله تعالى
فإذا وقع الطلاق ـ بناء على ما أشرت إليه آنفاً ـ فإنه لا يحق له
مساومتها على توثيق هذا الطلاق رسمياً وإلا فإنه سيدعها معلقة ،
فقد نهي الله عز وجل عن ترك المرأة معلقة ،
يقول تعالى

{ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
سورة النساء، الآية 129.

والمرأة المعلقة هي
المرأة التي لا هي زوجة ولا هي مطلقة.

ويقول تعالى ناهياً عن الأخذ من حق الزوجة أو المطلقة:

{ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا }

ثالثاً: أما عن حقوقها إذا وقع الطلاق فهي:
1. المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته،
لقول الله ‏سبحانه وتعالى

{ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ
مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ }

وقوله تعالى

{ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ }

2. ما يتبقى عليه من صداقها

3. النفقة والمسكن في وقت العدة إن كانت رجعية

4. أجرة الإرضاع مدة إرضاعها لابنتهما
كما قال الله تعالى

{ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }

رابعاً:
أما عن حضانة الطفلة فإنه لا خلاف بين أهل العلم في أن حق
الحضانة في حال افتراق الزوجين يكون لأم ‏الأولاد،
لحديث عبد الله بن عمر

( أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليها وسلم فقالت
‏‏"يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له
حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه ‏أنه ينزعه مني فقال:
" أنت أحق به ما لم تنكحي" )
أخرجه أحمد والحاكم

خامساً:
إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية بالوصف المذكور
في السؤال وكانت المرأة ما زالت في عدتها ، فمن حقه مراجعتها
بلا مهر ولا عقد جديدين ، لكن يجب الانتباه إلى حساب هذه الطلقة إن
وقعت ، لأن المسموح به من طلقات: طلقتان وفي الثالثة تحرم عليه.

سادساً:
نوصي هذا الزوج وسواه من الأزواج أن لا يجعلوا البيوت عرضة
للخراب بسبب انفعال لحظي أو غضب وقتي يمكن للمرء أن يبتعد فيه
عن الطلاق وما يتعلق به ، حرصاً على دوام الأسر وحفاظاً على أبناء
المسلمين من الضياع وتحقيقاً لمقاصد الطلاق حيث شرع لحل مشكلة
عدم إمكان استمرار الحياة الزوجية ، وليس لإيقاعه في لحظات
غضب طارئة.
و نسأل الله أن يصلح حالهم و يوفق بينهما
و يحفظ لهما طفلتهما البرئية التي لا ذنب لها
و يشملهم بالمودة و الرحمة و جميع المسلمين .

والله تعالى أعلم
أبوعبيدة علي أحمد
السبت 4 رجب 1435 هـ
الموافق 3 مايو 2014