المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 528 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 028


adnan
05-09-2014, 09:32 PM
( الحلقة رقم : 528 )

{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 28 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145d6c79d63dca6b&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

حديثنا اليوم عن :

حكم الإشهاد فى الطلاق والرجعة

فلنبدأ على بركة الله



حكم الإشهاد فى الطلاق والرجعة



ذهب أبو حنيفة وأصحابه



إلى أن الإشهاد مستحب فى الطلاق والرجعة

قياساً على الإشهاد فى البيع والشراء





وذهب الشافعى وأصحابه



إلى وجوبه فى الرجعة دون التفرقة



وذهب الحنابلة



إلى القول بوجوبه فى الرجعة وإستحبابه فى الطلاق



وذهب المالكية



إلى القول بوجوبه فى الرجعة وإستحبابه فى الطلاق

وتتفاوت أحيانا نسبة هذه الأراء لأصحابها

فما ينقل عن أحدهم فى كتاب قد ينقل خلافه فى كتاب آخر

والذى يعنينا أن الأئمة الأربعة متفقون

على أن الطلاق والرجعة يصح وقوع كل منهما من غير إشهاد

ويسن أو يجب على المطلق أو المراجع أن يشهد .





الإستدلال على ذلك



1 - لم يعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم

كان يأمر من طلق بالإشهاد على طلاقه



2 - الطلاق والرجعة من حق الرجل وحده

فله أن يتنازل عنه متى شاء وأن يسترده متى شاء

وفق شريعة الله عز وجل .



أخى المسلم

هل الطلاق الرجعى ينقص عدد الطلقات ؟



الطلاق الرجعى ينقص عدد الطلقات

التى يملكها الرجل على زوجته

فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان

وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة

ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر

بل لو تركت حتى إنقضت عدتها من غير مراجعة

وتزوجت زوجاً اخر

ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه بما بقى من عدد الطلقات

ولايهدم الزوج الثانى ما وقع من الطلاق .



روى أن عمر رضى الله عنه :



[ سئل عمن طلق امراته طلقتين وانقضت عدتها

فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الأول

فقال : هى عنده بما بقى من الطلاق ]

مروى عن على وزيد ومعاذ ،عبد الله بن عمرو

وسعيد بن المسيب، والحسن البصرى رضى الله عنهم





أخى المسلم

ما هو حكم الطلاق الرجعى وما يترتب عليه ؟

هذا ماسنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145d6c79d63dca6b&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



أسعد الناس ليسوا من يملكون الأفضل من كل شئ

إنما هم من إستخرجوا الأفضل مما مر فى حياتهم .





https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=145d6c79d63dca6b&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود