adnan
05-26-2014, 08:48 PM
الأخ / عبد العزيز محمد - الفقير إلي الله
صلاة السنن وصلاة الفرائض (1)
الفرق بين صلاة السنن و صلاة الفرائض أن :
الفرض يأثم العبد ان تركه و هناك من يكفره كالحنابلة اما صلاة السنن
فلا يكفر و لا يأثم العبد ان تركها و لكن يجب ان يحرص عليها فمن
دونها سيفرط في الصلوات المفروضة.
فاعلم يا رعاك الله ان صلاة التطوع على نوعين:
النوع الأول:
صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة وهذه منها ما هو
تابع للفرائض كالسنن الرواتب ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر
والضحى والكسوف.
والرواتب:
جمع راتبة وهي الدائمة المستمرة وهي التابعة للفرائض
يعنى تابعة للصلوات الخمس المفروضة.
وفائدة هذه الرواتب أنها
تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض.
وعدد الرواتب عشر ركعات
وهي المذكورة في حديث ابن عمر:
(حفظت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين قبل الظهر
وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء
وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها فحدثتني حفصة أنه كان
إذا طلع الفجر وأذَّن المؤذن صلَّى ركعتين) .
متفق عليه: رواه البخاري برقم (1180) ورقم (1181)
ومسلم برقم (729)
ويتأكد للمسلم أن يحافظ على ثنتي عشرة ركعة
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة
إلا بنى الله له بيتاًفي الجنة )
رواه مسلم برقم (728) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي:
( أربعاً قبل الظهر وركعتين وهي العشر المذكورة سابقاً
إلا أنه يكون قبل الظهر أربع ركعات فقد زاد بعدها وركعتين
بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر)
ولما ثبت في الصحيح
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
(كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يدع أربعاً قبل الظهر).
وآكد هذه الرواتب: ركعتا الفجر
وهما سنة الفجر القبلية لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ).
ولقول عائشة رضي الله عنهاعن هاتين الركعتين:
( ولم يكن يدعهما أبداً ).
فالحاصل أننا نصلي :
قبل الفجر ركعتين و هما من اوكد السنن و نصلي قبل الظهر ركعتين
او اربعا اثنين ثم اثنين بعدهما و نصلي بعد الظهر ايضا كذلك ركعتين
او اربعا اثنين ثم اثنين بعدهما ونصلى بعد المغرب ركعتين ونصلى
بعد العشاء ركعتين وهذه هي ما تسمى عند عوام الناس بصلاة السنة
و عند الفقهاء بالسنن الرواتب.
و منها اى من الصلوات المؤقتة بأوقات معينة صلاة الوتر:
حكم الوتر وفضله ووقته:
حكمه: سنة مؤكدة حثَّ عليه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورغَّب فيه
فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إن الله وتر يحب الوتر )
أخرجه البخاري برقم (6410) ومسلم برقم (2677).
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر )
رواه أبو داود برقم (1416) وصححه الألباني
(التعليق على ابن خزيمة برقم (1067).
ووقته: ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء
لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولقوله:
( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم:
صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)
أخرجه أبو داود برقم (1418) والترمذي برقم (452)
والحاكم (1/306) وصححه ووافقه الذهبي.
صلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن
ظن أنه لا يقوم آخر الليل وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل
لما رواه جابر رضي الله عنه
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
(من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله
ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل
فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل )
صفة الوتر وعدد ركعاته:
الوتر أقله ركعة واحدة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً:
( الوتر ركعة من آخر الليل ).
ولحديث ابن عمر الماضي قريباً:
( صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ).
ويجوز الوتر بثلاث ركعات لحديث عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان
( يصلِّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يُصَلِّي أربعاً
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلِّي ثلاثا ً)
رواه مسلم برقم (738).
وتجوز هذه الثلاث بسلامين لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
( كان يُسَلِّم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته )
أخرجه البخاري برقم (991).
وتجوز سرداً بتشهد واحد وسلام واحد لحديث عائشة رضي الله عنها:
( كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر
بثلاث لايقعد إلا في آخرهن )
ولا تصلَّى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تُشْبه صلاة المغرب
وقد نهى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك.
ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها
لحديث عائشة رضي الله عنها:
( كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة
ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شىء إلا في آخرها )
أخرجه مسلم برقم (737).
ولحديث أم سلمة رضي الله عنها:
( كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بسبع
أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام )
أخرجه ابن ماجه برقم (1192) وصححه الألباني
(صحيح سنن ابن ماجه برقم 980)
صلاة السنن وصلاة الفرائض (1)
الفرق بين صلاة السنن و صلاة الفرائض أن :
الفرض يأثم العبد ان تركه و هناك من يكفره كالحنابلة اما صلاة السنن
فلا يكفر و لا يأثم العبد ان تركها و لكن يجب ان يحرص عليها فمن
دونها سيفرط في الصلوات المفروضة.
فاعلم يا رعاك الله ان صلاة التطوع على نوعين:
النوع الأول:
صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة وهذه منها ما هو
تابع للفرائض كالسنن الرواتب ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوتر
والضحى والكسوف.
والرواتب:
جمع راتبة وهي الدائمة المستمرة وهي التابعة للفرائض
يعنى تابعة للصلوات الخمس المفروضة.
وفائدة هذه الرواتب أنها
تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض.
وعدد الرواتب عشر ركعات
وهي المذكورة في حديث ابن عمر:
(حفظت عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ركعتين قبل الظهر
وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء
وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها فحدثتني حفصة أنه كان
إذا طلع الفجر وأذَّن المؤذن صلَّى ركعتين) .
متفق عليه: رواه البخاري برقم (1180) ورقم (1181)
ومسلم برقم (729)
ويتأكد للمسلم أن يحافظ على ثنتي عشرة ركعة
لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة
إلا بنى الله له بيتاًفي الجنة )
رواه مسلم برقم (728) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي:
( أربعاً قبل الظهر وركعتين وهي العشر المذكورة سابقاً
إلا أنه يكون قبل الظهر أربع ركعات فقد زاد بعدها وركعتين
بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر)
ولما ثبت في الصحيح
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:
(كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يدع أربعاً قبل الظهر).
وآكد هذه الرواتب: ركعتا الفجر
وهما سنة الفجر القبلية لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ).
ولقول عائشة رضي الله عنهاعن هاتين الركعتين:
( ولم يكن يدعهما أبداً ).
فالحاصل أننا نصلي :
قبل الفجر ركعتين و هما من اوكد السنن و نصلي قبل الظهر ركعتين
او اربعا اثنين ثم اثنين بعدهما و نصلي بعد الظهر ايضا كذلك ركعتين
او اربعا اثنين ثم اثنين بعدهما ونصلى بعد المغرب ركعتين ونصلى
بعد العشاء ركعتين وهذه هي ما تسمى عند عوام الناس بصلاة السنة
و عند الفقهاء بالسنن الرواتب.
و منها اى من الصلوات المؤقتة بأوقات معينة صلاة الوتر:
حكم الوتر وفضله ووقته:
حكمه: سنة مؤكدة حثَّ عليه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورغَّب فيه
فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إن الله وتر يحب الوتر )
أخرجه البخاري برقم (6410) ومسلم برقم (2677).
وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر )
رواه أبو داود برقم (1416) وصححه الألباني
(التعليق على ابن خزيمة برقم (1067).
ووقته: ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء
لفعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولقوله:
( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم:
صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر)
أخرجه أبو داود برقم (1418) والترمذي برقم (452)
والحاكم (1/306) وصححه ووافقه الذهبي.
صلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن
ظن أنه لا يقوم آخر الليل وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل
لما رواه جابر رضي الله عنه
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
(من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله
ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل
فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل )
صفة الوتر وعدد ركعاته:
الوتر أقله ركعة واحدة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً:
( الوتر ركعة من آخر الليل ).
ولحديث ابن عمر الماضي قريباً:
( صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ).
ويجوز الوتر بثلاث ركعات لحديث عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان
( يصلِّي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يُصَلِّي أربعاً
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلِّي ثلاثا ً)
رواه مسلم برقم (738).
وتجوز هذه الثلاث بسلامين لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
( كان يُسَلِّم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته )
أخرجه البخاري برقم (991).
وتجوز سرداً بتشهد واحد وسلام واحد لحديث عائشة رضي الله عنها:
( كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر
بثلاث لايقعد إلا في آخرهن )
ولا تصلَّى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تُشْبه صلاة المغرب
وقد نهى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك.
ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها
لحديث عائشة رضي الله عنها:
( كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة
ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شىء إلا في آخرها )
أخرجه مسلم برقم (737).
ولحديث أم سلمة رضي الله عنها:
( كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بسبع
أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام )
أخرجه ابن ماجه برقم (1192) وصححه الألباني
(صحيح سنن ابن ماجه برقم 980)