المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 535 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 035


adnan
06-02-2014, 08:52 PM
( الحلقة رقم : 535 )

{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 35 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1465786ba3ee8436&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

حديثنا اليوم عن :

طلاق المريض مرض الموت

فلنبدأ على بركة الله



طلاق المريض مرض الموت



لم يثبت فى الكتاب ولا فى السنة الصريحة

حكم طلاق المريض مرض الموت

إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن سيدنا عبد الرحمن بن عوف

طلق إمرأته تماضر طلاقاً مكملاً للثلاث فى مرضه الذى مات فيه

فحكم لها سيدنا عثمان بميراثها منه وقال :

ما اتهمته.

أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها فى الميراث

ولكن اردت السنة

ولهذا ورد أن إبن عوف نفسه قال:



[ ما طلقتها ضرارا ولا فرارا ]

يعني أنه لا ينكر ميراثها منه.



وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه طلق امرأته

" أم البنين " بنت عيينة بن حصن الفزاري وهو محاصر في داره،

فلما قتل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك.

فقضى لها بميراثها منه قال:



[ تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها! ]

وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت.



فقالت الأحناف :



إذا طلق المريض امرأته طلاقا بائنا فمات من هذا المرض ورثته...

وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها.

وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدم ليقتل في قصاص أو رجم،

إن مات في ذلك الوجه أو قتل.

وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها: اختاري، فاختارت نفسها،

أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه.

والفرق بين الصورتين: أن الطلاق في الصورة الأولى صدر من المريض

وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصده،

ويثبت لها حقها الذي أراد أن يمنعها منه.

ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار.



وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه الفرار،

لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته،

وكذلك الحكم فيمن كان محصورا أو في صف القتال.

فطلق امرأته طلاقا بائنا.



أخى المسلم



ماهو رأى كل من :

مالك والشافعى وأحمد وآخرين ؟

هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1465786ba3ee8436&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



الصداقه كالبذرة توضع فى الأرض

فإن صادفت تربة صالحة وتعهدها صاحبها

بالحب والرعاية كبرت وصارت شجرة يانعة .




https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1465786ba3ee8436&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود