المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 536 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 036


adnan
06-05-2014, 09:41 PM
( الحلقة رقم : 536 )

{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 36 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=14666c0617f7bb42&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

نستكمل حديثنا عن : المريض مرض الموت

فلنبدأ على بركة الله



قال أحمد وإبن أبى ليلى



لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج بغيره.



وقال مالك والليث:

لها الميراث، سواء أكانت في العدة أم لم تكن، وسواء تزوجت أم لم تتزوج.



وقال الشافعي

لا ترث.



قال في بداية المجتهد:

وسبب الخلاف: اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع،

وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته

ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها،

ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا.

وذلك أن هذه الطائفة تقول:

إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه.

لانهم قالوا: إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية

بجميع أحكامها.



ولابد لخصومهم من أحد الجوابين، لأنه يعسر أن يقال:

إن في الشرع نوعا من الطلاق،

توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية.

وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح:

لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم، إلى أن يصح أو لا يصح،

وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع.

ولكن إنما أنس القائلون به:

أنه فتوى عثمان وعمر حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة.

ولا معنى لقولهم، فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور.

وأما من رأى أنها ترث في العدة.

فلان العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية،

وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة.



وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج،

فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة

لا ترث من زوجين، ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث.

قال: واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها،

فقال أبو حنيفة لا ترث أصلا.

وفرق الاوزاعي بين التمليك والطلاق فقال:



[ ليس لها الميراث في التمليك، ولها في الطلاق ]



وسوى مالك في ذلك كله حتى قال:



[ إن ماتت لا يرثها، وترثه هو إن مات، وهذا مخالف للأصول جداً ]



ماذا قال إبن حزم ؟



طلاق المريض كطلاق الصحيح، ولافرق مات من ذلك المرض أو لم يمت.

فإن كان طلاق المريض ثلاثا، أو آخر ثلاث، أو قبل أن يطأها،

فمات أو ماتت قبل تمام العدة، أو بعدها، أو كان طلاقا رجعياً

فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة،

فلا نرثه في شئ من ذلك كله.

ولا يرثها أصلا، وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة،

ولافرق، وكذلك طلاق الموقوف للقتل، والحامل المثقلة،

وهذا مكان اختلف الناس فيه .

انتهى



أخى المسلم



هل يجوز التفويض والتوكيل فى الطلاق ؟

هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=14666c0617f7bb42&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



أربعة فى حياتى أحترمهم

إنسان وضع بى الثقة

إنسان اخلص لى بالوعد

إنسان يقدر معنى الصداقة

إنسان رغم أنه يعلم أنى لست له إلا انه دائماً بجانبى .




https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=14666c0617f7bb42&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود