المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 538 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 038


adnan
06-13-2014, 03:54 PM
( الحلقة رقم : 538 )
{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 38 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1468a9522e45fa16&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

نستكمل حديثنا عن :

التفويض والتوكيل فى الطلاق

فلنبدأ على بركة الله



ومن صيغ التفويض

2 - أمرك بيدك



إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك فطلقت نفسها فهى طلقة واحدة

عند عمر، وعبد الله بن مسعود وهو مذهب سفيان والشافعى وأحمد .



روى أنه جاء رجل إلى بن مسعود فقال :

كان بينى وبين إمرأتى بعض ما يكون بين الناس

فقالت : لو أن الذى بيدك من أمرى بيدى لعلمت كيف أصنع

قال : فإن الذى بيدى من أمرك بيدك

قالت : فأنت طالق ثلاثا

قال بن مسعود : أراها واحدة وأنت احق بها ما دامت فى عدتها

وسألقى أمير المؤمنين عمر

ثم لقيه فقص عليه القصة

فقال أمير المؤمنين : صنع الله بالرجال وفعل

يعمدون الى ما جعل الله فى أيديهم فيجعلونه بأيدى النساء بفيها التراب

ماذا قلت فيها ؟

قال :قلت أراها واحدة وهو أحق بها

قال أمير المؤمنين : وأنا ارى ذلك ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب .



قال الأحناف :



يقع طلقة واحدة بائنة

لأنه تملكه أمرها لما يقتضى زوال سلطانه عنها

وإذا قبلت ذلك بالإختيار وجب أن يزول عنها ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة .



هل المعتبر نية الزوج أم نية الزوجة ؟



فإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث

وله أن يناكرها في الطلاق نفسه، وفي العدد: في الخيار أو التمليك.



وذهب غيره



وقال غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت،

لأنها تملك الثلاثة بالتصريح، فتملكها بالكناية كالزوج .

فإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال الزوج لم أجعل لها إلا واحدة،

لم يلتفت إلى قوله.

والقضاء ما قضت، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وابن عباس،



وقال عمر وابن مسعود:

تقع طلقة واحدة كما سبق في قصة عبد الله بن مسعود.

هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس ؟ أم هو على التراخي ؟



قال إبن قدامه



ومتى جعل أمر امرأته بيدها فهو بيدها أبدا لا يتقيد بذلك المجلس.

روي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، والحكم.



وقال مالك والشافعى وأصحاب الرأى



هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته،

لأنه تخيير لها فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري .

ورجح الرأي الأول لقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها.

قال: هو لها حتى تكل

قال: ولا نعرف له في الصحابة مخالفا، فيكون إجماعا

ولأنه نوع توكيل في الطلاق

فكان على التراخي كما لو جعله لاجنبي.



هل يحق للزوج الرجوع فى ذلك ؟



فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال: فسخت ما جعلت إليك ، بطل.

وبذلك قال عطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والاوزاعي، وإسحاق.



وقال الزهرى،والثورى، ومالك وأصحاب الرأى



ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك، فلم يملك الرجوع.

قال: وإن وطئها الزوج، كان رجوعا، لانه نوع توكيل.

والتصرف فيما وكل فيه يبطل الوكالة.

وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل .

انتهى



أخى المسلم

نستكمل الحديث فى الحلقة القادمة عن :

التفويض والتوكيل فى الطلاق

3 - طلقى نفسك ان شئت

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1468a9522e45fa16&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



إذا لم تستطع أن تترك أثراً جميلاً فى القلوب

فلا تزرع فيها ألماً لا ينسى .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=1468a9522e45fa16&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1



و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود