المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 540 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 040


adnan
06-20-2014, 11:57 PM
( الحلقة رقم : 540 )

{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 40 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=146aebb6f50f05b0&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1

أخى المسلم

حديثنا اليوم عن :

التعميم والتقييد فى صيغ الطلاق

فلنبدأ على بركة الله



إن صيغ الطلاق قد تكون مطلقة، بأن يجعل أمرها بيدها،

أو أن تختار نفسها دون تقييد بشئ يزيد على الصيغة.

وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض فقط

إن كانت حاضرة فيه، وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحق

في مجلس علمها به فقط، حتى لو انتهى أو تغير مجلس التفويض

أو مجلس العلم، ولم تطلق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك،

لأن الصيغة مطلقة، فتنصرف إلى المجلس، فإذا فات فلا تملكه.

وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل على تعميم التفويض،

كأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج،

لأنه لا يعقل أن يقصد المفوض تمليكها تطليق نفسها

في نفس مجلس زوجها، فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الحال .

وقد صدر من بعض الحاكم الشرعية المصرية الجزئية

حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة،

لا يتقيد بالمجلس، وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت،

وإلا خلا التفويض من الفائدة، وأيد هذا الحكم استئنافيا.

وقد تكون هذه الصيغ عامة.

كأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت، أو أمرك بيدك كلما أردت،

وفي هذه الحال لها أن تطلق نفسها في أي وقت،

لأنه ملكها حق تطليق نفسها ملكا عاما،

فلها أن تستعمل هذا الحق فتطلق نفسها في أي وقت.

وقد تكون هذه الصيغ مؤقتة بوقت معين، كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنة،

وفي هذه الحال للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط،

وأما بعد مضيه فلا حق لها في التطليق .



التفويض حين العقد وبعده



ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده،

إلا أنه يشترط فيه حين عقد الزواج عند الأحناف أن يكون البادئ به

هو الزوجة، مثل أن تقول المرأة للرجل:

زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد.

فيقول لها: قبلت، فبهذا القبول يتم الزواج، ويصح التطليق،

ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت،

لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض.



أما إذا كان البادئ بالايجاب المقترن بالتفويض هو الزوج

كأن يقول رجل لامرأته:

تزوجتك على أن تكون عصمتك بيدك تطلقين نفسك كلما أردت.

فتقول: قبلت، فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض،

ولا يكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها.



والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الاولى،

قبل الزوج التفويض بعد تمام العقد، فيكون قد ملك التطليق

بعد أن ملكه بتمام عقد الزواج.

أما في الثانية، فإن ملك التطليق قبل أن يملكه لانه ملكه قبل تمام عقد الزواج

إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده.

انتهى



أخى المسلم

ماهى الحالات التى يطلق فيها القاضى ؟

هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=146aebb6f50f05b0&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



عاش الناس حياتهم على مرادهم فهلكوا

والله لو عاشوها على مراد الله لفلحوا ونجوا

ابن القيم .


https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=146aebb6f50f05b0&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1



و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود