المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 541 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 041


adnan
06-23-2014, 08:57 PM
( الحلقة رقم : 541 )

{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 41 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=146c31d216d80758&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

حديثنا اليوم عن :

الحالات التى يطلق فيها القاضى

فلنبدأ على بركة الله



الحالات التى يطلق فيها القاضى



الحالات التي يطلق فيها القاضي الحالات التي يطلق فيها القاضي

صدر بها قانون سنة 1920 وسنة 1929،

وهي مستمدة من اجتهاد الفقهاء، حيث لم يرد بها نص صحيح صريح،

وقد روعي فيها التيسير على الناس تجنباً للحرج،

وتمشيا مع روح الاسلام السمحة.



التطليق لعدم النفقة



ذهب الامام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة

و المقصود بالنفقة الضرورية من الغذاء والكساء والسكنى

في أدنى صورها.

والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقبل،

أما في الماضي فإنه لا يقتضي المطالبة بالتفريق ولا تجاب إليه المرأة

إذا طلبته بل تكون النفقة دينا في الذمة



{ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ }



ويجوز التفريق لعدم النفقة بحكم القاضى إذا طلبته الزوجة

وليس له مال ظاهر فإن كان له مال ظاهر

فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة عليه .



الإستدلال على التفريق



1 - أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها

ويطلقها بإحسان، لقول الله سبحانه:



{ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }

ولا شك أن عدم النفقة ينافي الامساك بمعروف.



2 - أن الله تعالى يقول:



{ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا }

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:



( لا ضرر ولا ضرار )

وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الانفاق عليها.

وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر.



3 - وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل الغيب بالزوج

فإن عدم الانفاق يعد أشد إيذاءا للزوجة وظلما لها من وجود عيب بالزوج،

فكان التفريق لعدم الانفاق أولى.



ماذا قالت الأحناف ؟



ذهب الاحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم الإنفاق سواء أكان السبب

مجرد الإمتناع أم الإعسار والعجز والدليل على ذلك :



1 - قال تعالى :



{ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا }

الطلاق 7



وقد سئل الامام الزهري عن رجل عاجز عن نفقة زوجته: أيفرق بينهما ؟

قال: تستأني به، ولا يفرق بينهما، وتلا الآية السابقة.



2 - أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر،

ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم

فرق بين رجل وامرأته، بسبب عدم النفقة لفقره وإعساره.



3 - وقد سأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما ليس عنده،

فاعتزلهن شهرا، وكان ذلك عقوبة لهن،

وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب،

فأولى أن يكون طلب التفريق عند الاعسار ظلما لا يلتفت إليه .



4 - قالوا: وإذا كان الامتناع عن الانفاق مع القدرة عليه ظلما،

فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم هي بيع ماله للانفاق منه،

أو حبسه حتى ينفق عليها، ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم

مادام هناك وسائل أخرى،

وإذا كان كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب لأن التفريق أبغض الحلال

إلى الله من الزوج صاحب الحق، فكيف يلجأ القاضي إليه مع أنه غير متعين،

وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم.

هذا إذا كان قادرا على الانفاق،

فإن كان معسرا فإنه لم يقع منه ظلم لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها.



5- إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه

بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي

بالطرق المعروفة، وضرب له أجلا،

فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للانفاق عليها،

طلق عليه القاضي بعد مضي الاجل.

فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل،

أو كان مفقودا، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي.

وتسري أحكام هذه المادة على المسبحون الذي يعسر بالنفقة.



6- تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته

إذا ثبت إيساره واستعد للانفاق في أثناء العدة

فإذا لم يثبت إيساره ولم يستعد للانفاق لم تصح الرجعة.



انتهى



أخى المسلم



كيف يتم التطليق للضرر ؟

هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=146c31d216d80758&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



كل إنسان له شبيه روحى خلق من نفس الإحساس

والعواطف والأحلام قد يكون جالساً بجانبك ولا تراه

وصدقنى إذا لم تلتقى به اليوم فسوف تلتقى به غداً .




https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=146c31d216d80758&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1



و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله


و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته

هشام عباس محمود