المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 542 ) من دين و حكمة - أحكام الطلاق 042


adnan
06-26-2014, 09:52 PM
( الحلقة رقم : 542 )

{ الموضوع الحادى عشر الفقرة 42 }



( أحكــام الـطلاق )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الحادى عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }

[ البقرة 229 ]



عن أبى هريرة رضى الله عنه :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :



( ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجعةُ )

رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه ، والترمذى ، والحاكم



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=146d35b48eb739c7&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1



أخى المسلم

حديثنا اليوم عن : التطليق بسبب الضرر

فلنبدأ على بركة الله



التطليق بسبب الضرر



ذهب الإمام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق

إذا أدعت إضرار الزوج بها إضرارا لا يستطاع معه

دوام العشرة بين أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها،

أو إيذائها بأي نوع من أنواع الايذاء الذي لا يطاق،

أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل.



قال أبو حنيفة والشافعى :



لم يذهبا إلى التفريق بسبب الضرر،

لإمكان إزالته بالتعزير وعدم إجبارها على طاعته.



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،

وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما

وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.

وإذا عجزت عن البينة، أو لم يقر الزوج رفضت دعواها.

فإذا تكررت منها الشكوى. وطلبت التفريق،

ولم يثبت لدى المحكمة صدق دعواها، عين القاضي حكمين بشرط

أن يكونا رجلين عدلين راشدين، لها خبرة بحالهما،

وقدرة على الاصلاح بينهما.

ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن

وإلا فمن غيرهم، ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين،

والإصلاح بينهما بقدر الإمكان، فإن عجزا عن الإصلاح

وكانت الإساءة من الزوجين، أو من الزوج،

أو لم تتبين الحقائق، قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة .



وإن كانت الإساءة من الزوجة فلا يفرق بينهما بالطلاق

وإنما يفرق بينهما بالخلع.

وإن لم يتفق الحكمان على رأي أمرهما القاضي بإعادة التحقيق

والبحث فإن لم يتفقا على رأي استبدلهما بغيرهما.

وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه رأيهما

يجب عليه أن ينفذ حكمهما.



قال تعالى :



{ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا }

النساء 35



قال تعالى :



{ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }

وقد فات الإمساك بمعروف فتعين التسريح بإحسان



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :



( لا ضرر ولا ضرار )



ماذا قال أبوحنيفة وأحمد والشافعى ؟



إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما .



قال مالك والشافعى



إن رأيا الاصلاح بعوض أو بغير عوض جاز، وإن رأيا الخلع جاز،

وإن رأى الذي من قبل الزوج الطلاق طلق،

ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق،

وهذا مبني على أنهما حكمان لا وكيلان



انتهى



أخى المسلم



ماذا تعرف عن التطليق بسبب غيبة الزوج ؟

هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

إنتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=146d35b48eb739c7&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم


وجــــدت سكوتى متجراً فلزمته
إذا لم أجد ربحاً فلست بخـــاسر
وما الصمت إلا فى الرجال متاجر
وتاجره يعلو على كل تـــــــــاجر
الامام الشافعى .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=146d35b48eb739c7&attid=0.7&disp=emb&zw&atsh=1

و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود