المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 729 ) من دين و حكمة - أحكام الزكاة ( 06 )


adnan
07-06-2014, 02:10 AM
( الحلقة رقم : 729 )

{ الموضوع الثامن الفقرة 06 }


( أحكــام الزكاة و المال )

أخى المسلم


تحدثنا فى الحلقات السابقة عن موضوع الزكاة من عدة نواحى ؟؟


و سوف نتكلم فى هذه الحلقه عن : -
زكاة عروض التجارة

أخى المسلم


بحمد الله تعالى


تم الانتهاء من زكاة الذهب و الفضة
و الأن سنتكلم عن الجزء الثانى و هو


زكاة عروض التجارة



ماهى زكاة عروض التجارة ؟؟



عروض التجارة هى السلع المعدة للبيع

فإذا بلغت السلعة المعدة للبيع نصاب الذهب و الفضة

و حال عليها الحول و لم يكن على صاحبها دين يستغرقها

أو ينقص قيمتها عن النصاب

وجبت فيها الزكاة عند جمهور الفقهاء



و الدليل على وجوبها ما رواه أبو داود و البيهقى
عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه أنه قال

أن النبى صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
[ كان يأمرنا ان نخرج الصدقه أى الزكاة مما نعده للبيع]



و مارواه أبو عمر بن حماسى عن أبيه قال

كنت أبيع الأدم أى الجلد و الجعاب يعنى الخفاف
و هو ما يلبس فى القدمين ويصنع من الجلد

فمر بى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فقال

[ إذ صدقة مالك ]
فقلت يا أمير المؤمنين أنما هو الأدم

فقال
[ قومه ثم أخرج صدقته ]

أخرجه أحمد و الشافعى و غيرهما



فكل سلعة يتاجر فيها الأنسان

سواء كانت صنفا من الأصناف التى تزكى مثل الحبوب و الماشية

أم لم تكن منها كالأقمشة و المنسوجات

و الأدوات المصنوعة على أختلاف أنواعها

و الارض و العقارات و الأسهم و غيرها

تجب فيها الزكاة ما دام قد ملكها و نوى الإتجار فيها

و بلغت نصابا و حال عليها الحول

خاليا من الدين و فاضلا عن حوائجه الأصلية

و النصاب المعتبر هو ما يساوى عشرين مثقالا ذهباً أو مائتى درهم فضة

و لا يضر نقصان النصاب أثناء الحول عند أكثر الفقهاء

بل العبرة بتمامه فى نهاية الحول

فقد يكون عند التاجر من السلع ما يساوى نصابا قبل مرور الحول

ثم ينقص ثم يكمل و هكذا

فاذا حال الحول و وجد عنده ما يساوى النصاب زكى و إلا فلا



كيف تزكى العروض ؟؟

يبدأ الحول من أول يوم نوى المسلم فيه التجارة

فاذا ما أنتهى الحول وجب عليه أن يقوم السلع التى أعدها للتجارة
بالسعر الحالى و بحسب العملة السائدة فى بلده

و يضيف إلى قيمة السلع ما عنده من الذهب و الفضة و العملات الأخرى

و يضم إلى ذلك كله ماله عند الناس من ديون يُرجى سدادها

ثم يزكى عنها جميعاً إذا بلغت النصاب

ربع العشر مثل زكاة الذهب و الفضة أى 2.5 %

و له أن يقدر النصاب بالذهب أو بالفضة أيهما أنفع للفقير



ما هو الفرق بين زكاة المدير و المحتكر ؟؟

فرق المالكية بين تجارة المدير و المحتكر

فقالوا

أن المحتكر لا يزكى السلعة إلا إذا باعها و لو بلغت عنده خمس سنين

و يزكيها لعام واحد مستدلين بعمل أهل المدينه

بخلاف المدير فأنه يزكى السلعة فى كل عام

و التاجر المدير هو الذى لا ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسعار

و لكن يبيع بحسب الحال الحاضرة

بخلاف المحتكر فأنه ينتظر بالسلعة أرتفاع الأسواق

و هناك سلع يجوز الأحتكار فيها

و سلع لا يجوز الأحتكار فيها

أما السلع التى يجوز أحتكارها فهى كل سلعة لا تعد من الأقوات الضرورية

و سوف نتكلم عنها فى موضعها



أخى المسلم

نكتفى بهذا الجزء من زكاة عروض التجارة

و نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله
ما تبقى من زكاة عروض التجارة
و هو الجزء الثانى

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=146f3192f107b33f&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)




حـكـمـة الـيـوم
أخى المسلم



كفى بك جهلا أن تحسد أهل الدنيا على ما أعُطوا

و تشغل قلبك بما عندهم

فتكون أجهل منهم لأنهم أشتغلوا بما أعُطوا

و أشتغلت أنت بما لم تُعط






و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود