المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 735 ) من دين و حكمة - أحكام الزكاة ( 12 )


adnan
07-09-2014, 10:35 PM
( الحلقة رقم : 735 )

{ الموضوع الثامن الفقرة 12 }


( أحكــام الزكاة و المال )
أخى المسلم
لقد أنتهينا بفضل الله و حمده من شرح زكاة الزرع و الثمر
و ننتقل إلى هذا النوع من الزكاة و هو :-


زكاة النعِم ( الحيوانات )
أخى المسلم
بفضل الله و بحمده قد أنتهينا فى الحلقات

الثلاث الماضية عن زكاة الزرع و الثمر

وهذه هى الحلقة الاولى

من زكاة النعِم ( الحيوان )

لا تجب الزكاة عند جمهور الفقهاء إلا فى ثلاثة أصناف من الحيوان


الأبل البقر الغنم

و الأبل هى الجمال ذكورها و إناثها أى ( النوق )

و البقر يدخل فيه الجاموس فالكل يسمى بقراً فى اللغة

و الغنم يدخل فيه الماعز

و لا تجب الزكاة فى غير هذه الأصناف الثلاثة

مثل الخيل و البغال و الحمير

إلا إذا أعدت للتجارة

فان أعدت للتجارة زكيت زكاة التجارة

إذا بلغت قيمتها نصابا حال عليه الحول



شروط الزكاة فى الحيوان

1 - أن تبلغ نصابا

- 2 أن يحول عليها الحول كما فى زكاة التجارة و زكاة الذهب و الفضة

و أن المعتبر فى الحول هو الحول القمرى

و هو أثنى عشر شهراً عربيا ( هجرياً )

و نحن نعلم أن السنة القمرية تنقص عن الميلادية أحد عشر يوما تقريبا

3 - و قد شرط كثير من الفقهاء أن تكون هذه الماشية التى تجب فيها الزكاة

( سائمة ) أى ترعى العشب فى الصحراء و الطرقات و لا تعلف

فان علفت لا تجب فيها الزكاة

و قد أستدل القائلون بهذا بحديث أنس رضى الله تعالى عنه

عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم
أنه قال :


( و فى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة )

رواه أحمد و أبو داود



و عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم قال :


( فأذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة

و ليس فيها شئ إلا إن يشاء ربها )

و هذا يعنى

أن الرجل إذا كان عنده تسع و ثلاثون شاة

لا يكون عليه منها زكاة ما دامت سائمة أى غير معلوفة

إلا إن يشاء ربها ( أى صاحبها )

أى إذا شاء صاحبها أن يخرج عنها شيئا على سبيل الصدقة

و لا فرق فى هذا بين السائمة و المعلوفة إذا نفصت عن الأربعين

فقد تم قيد وجوب الزكاة بالسائمة دون المعلوفة

فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها

غير أنهم قالوا :

لا يؤثر العلف القليل فى وجوب الزكاة

فأنها لا تستغنى عنه فى الغالب



ماذا قال مالك و الليث

قال مالك و الليث تجب الزكاة فى الماشية و لو كانت معلوفة

عاملة كانت أو غير عاملة

بلغت النصاب و حال عليها الحول

مستدلين بأحاديث لم يرد فيها التقييد بالسؤم أو العمل

و قالوا

إن التقييد بالسؤم أو العمل خرج مخرج الغالب

أى أن الغالب فيها أنها ترعى و لا تعلف

كما كان الحال عندهم فى شبه الجزيرة العربية



زكاة الابل

اول زكاة الأبل خمس و لا زكاة فيما دونها

فأذا بلغت الأبل عند صاحبها خمسا ذكورا أو إناثا

أو ذكور و إناث معاً صغارا أو كبارا

و حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة

و مقدارها فى الخمس شاة من الغنم

فأذا بلغت الأبل عشراً ففيها شاتان
بشرط أن تكون الشاة قد أوفت سنة و دخلت فى الثانية

و أن ما بين الخمسة و التسعة معفو عنه

فأذا بلغت خمة عشر ففيها ثلاث شياة

و من عشرين إلى أربو و عشرون ففيها أربع شياة

و من خمة و عشرون إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض

و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثانية من عمرها

و من ستة و ثلاثون إلى خمس و أربعون ففيها بنت لبون

و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثالثة من عمرها

و من ستة و أربعون إلى ستون فيها حِقة

و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الرابعة من عمرها

و من واحد و ستون إلى خمسة و سبعون جذعة

و هى من الأبل التى دخلت السنة الخامسة من عمرها

و من ستة و سبعون إلى تسعون ففيها بنتا لبون

ومن واحد وتسعون الى مائه وعشرون ففيها حِقتان

ثم تستأنف الزكاة فى كل خمسة شاة مع الحِقتين
حتى يصل العدد إلى مائة و خمسة و أربعين

أى بزيادة خمسة و عشرون

فيجب فيها بنت مخاض مع الحِقتين

فأذا بلغ مائة و خمسون يجب ثلاث حِقاق

و حين يصل إلى مائه و ست و تسعين يجب فيها أربعة حِقاق

و هكذا و هكذا



أخى المسلم

نكتفى بهذا القدر

و نستكمل فى الحلقة القادمة إن شاء الرحمن

و نكمل فيها زكاة

البقر و الغنم

أخى المسلم

بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و عونه

من الحلقة الأولى من زكاة النعِم ( الحيوانات ) و هى عن الأبل
و إلى أن نلتقى فى الحلقة الثانية
من زكاة النِعم
نسأل الله أن تكونوا بكل الخير
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات .

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=14711dbbf351ab63&attid=0.5&disp=emb&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)

حـكـمـة الـيـوم
أخى المسلم
عن الشيخ أبى حسن الشاذلى يرحمه الله تعالى أنه قال :



( بقيت مرة فى البادية ثلاثة أيام

لم يصح لى شئ

فجاز على بعض النصارى فرأونى متكئا

فقال هذا قسيس من المسلمين

فوضعوا عند رأسى شيئا من الطعام و أنصرفوا

فقلت ياللعجب

كيف رُزقت على أيدى الأعداء

و لم أُرزق على أيدى الأحباء

فقيل

ليس الرجل من يرزق على أيدى الأحباب

إنما الرجل من يرزق على أيدى أعدائه ) .

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=att&th=14711dbbf351ab63&attid=0.6&disp=emb&zw&atsh=1





و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود