المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 579 ) من دين و حكمة - أحكام اللعان 006


adnan
11-30-2014, 09:42 PM
( الحلقة رقم : 579 )

{ الموضوع الخامس عشر الفقرة 06 }



( أحكــام اللعان )

أخى المسلم

ونواصل معكم اليوم الموضوع الثالث عشر من مواضيع دين و حكمة



الحمد لله رب العالمين
و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين
سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .



قال تعالى



{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ

فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6)

وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (7)

وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8)

وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) }

[ النور 6 : 9 ]



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم



( ‏أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى اللّه عليه وسلم

بشريك بن سحماء فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏

البينة أو حد في ظهرك فقال‏:‏

يا رسول اللّه إذا رأى أحدنا على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة

فجعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏

البينة وإلا حد في ظهرك فقال هلال‏:‏

والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن اللّه ما يبرئ ظهري من الحد )

فنزلت الآيات المذكورة



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14a00dc78610540d&attid=0.5&disp=emb&attbid=ANGjdJ80-o8DjdDB2PU_db0nNTJf6HuOGR_9gjhChV9ncXp5dLuNN9KnYwC 2peSa2ECDnWX6B1fgfqip8jKOkScqjyyeIZuMUxkTp6pX_PJ-aGpf5D-Fa3i1_CV2Rs8&sz=w968-h176&ats=1417372940004&rm=14a00dc78610540d&zw&atsh=1



أخى المسلم

حديثنا اليوم عن :

النكول عن اللعان أى الإمتناع

فلنبدأ على بركة الله



النكول عن اللعان



النكول عن اللعان إما أن يكون من الزوج أو من الزوجة

فإن نكل الزوج فعليه حد القذف

قال تعالى :



{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ

فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ }

النور 6



فإذا لم يشهد فهو مثل الأجنبى فى القذف

ولما تقدم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :



( البينة أو حد فى ظهرك )

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة



قال أبو حنيفة



لا حد عليه ويحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه

فإن كذب نفسه وجب عليه حد القذف .



ماذا إذا نكلت الزوجة ؟



أقيم عليها حد الزنا عند مالك والشافعى



قال أبو حنيفة



لا تحد وحبست حتى تلاعن أو تقر بالزنا

وإن صدقته أقيم عليها الحد

واستدل أبو حنيفة رضى الله عنه

بقول الرسول صلى الله عليه وسلم :



( لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ :

كُفرٌ بعدَ إيمانٍ ، أو زنًا بعد إحصانٍ ، أو قَتلُ نفسٍ بغير ِنفسٍ )



ولأن سفك الدماء بالنكول حكم ترده الأصول

فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنكول

فكان بالأحرى إلا يجب بذلك سفك الدماء .



قال ابن رشد



بالجملة فقاعدة الدماء مبناها فى الشرع

على إنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالإعتراف

ومن الواجب إلا تخصص هذه القاعدة بالإسم المشترك .



فأبو حنيفة فى هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله تعالى

وقد اعترف أبو المعالى فى كتابه البرهان

بقوة أبى حنيفة فى هذه المسألة وهو شافعى



أخى المسلم

هل يجوز التفريق بين المتلاعنين ؟

هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .



https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14a00dc78610540d&attid=0.6&disp=emb&attbid=ANGjdJ_j2-PzK5iOdgteOBQfuNbiglZJ1VjSC6Nu18purmKv8sPYeRMnOvur MSgGZ5PL_3zyA3YhdkRMKJEQPmELqp2YvgDhKGjQrHWpFM-IyyskOCLcLEaz9i-I0fc&sz=w816-h178&ats=1417372940006&rm=14a00dc78610540d&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)



حكمة وعظة اليوم



لن تستطيع أن تمنع طيور الهم أن تحلق فوق رأسك

ولكنك تستطيع أن تمنعها من أن تعشش فى رأسك .