المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 590 ) من دين و حكمة - أحكــام الحضانة 005


adnan
01-09-2015, 10:18 PM
( الحلقة رقم : 590 )
{ الموضوع السابع عشر الفقرة 05 }

( أحكــام الحضانة )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الثالث عشر من مواضيع دين و حكمة






الحمد لله رب العالمين

و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين

سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :

{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[ البقرة 233 ]

روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
عن عبد الله بن عمرو :

( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
وأراد أن ينتزعَهُ مِنِّي
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )

وعن يحيى بن سعيد قال :
سمعت القاسم بن محمد يقول :

[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال عمرُ : ابني ،
وقالت المرأةُ : ابني ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]

وفى بعض الروايات
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :

[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14ac4577e8680980&attid=0.5&disp=emb&attbid=ANGjdJ_Qos4Bq13zt1IvOalkTKKsA5V4O-SQqsuuxcz5NsZuN2sMyIRggP4IPMEqIc6D8yL2Jg3oRGITsz9o z2431KQ61dvXqtZMLs0-03VMsJ11DiPPm3aN-GWwhB4&sz=w968-h176&ats=1420829144239&rm=14ac4577e8680980&zw&atsh=1

أخى المسلم
حديثنا اليوم عن :
نستكمل شروط الحضانة
فلنبدأ على بركة الله

4- الأمانة والخلق
ماذا قال ابن القيم عن هذا الشرط ؟

مع إن الصواب انه لا تشترط العدالة فى الحاضن قطعاً
وان شرطها أصحاب أحمد والشافعى رحمهما الله وغيرهم
واشتراطها فى غاية البعد
ولو اشترط فى الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم
ولعظمت المشقة على آلامه واشتد العنت
ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق بينهم
لا يتعرض لهم أحد فى الدنيا مع كونهم هم الأكثرين
ومتى وقع فى الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه
وهذا فى الحرج والعسر
واستمرار العمل المتصل فى سائر الأمصار والأعصار
على خلافة اشتراط العدالة فى ولاية النكاح
فانه دائم الوقوع فى الأمصار والأعصار والقرى والبوادى
مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق ولم يزل الفسق فى الناس .

ولم يمنع النبى صلى الله عليه وسلم
ولا أحد من الصحابة فاسقا فى تربية ابنه وحضانته له
ولا من تزويجه موليته
والعادة شاهده بأن الرجل لو كان من الفساق فإنه يحتاط لإبنته ولا يضيعها
ويحرص على الخير لها بجهده وإن قدر خلاف ذلك
فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد
والشارع يكتفى فى ذلك على الباعث الطبيعى .

ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح
لكان بيان هذا الأمة من أهم الأمور
واعتناء الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدما
على كثير مما نقلوه وتوارثوا العمل به
فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه
ولو كان الفسق ينافى الحضانة .
لكان من زنى أو من شرب الخمر أو أتى كبيرة
فرق بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره .
والله ورسوله أعلى واعلم

5 - الإسلام
وهو الشرط الخامس من شروط الحضانة
ونكتفى بهذا القدر لعدم الإطالة ونستكمل إن شاء الله تعالى
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14ac4577e8680980&attid=0.6&disp=emb&attbid=ANGjdJ9gXZiMXrMv-Y7_yQkXYxqYd-fO18uEQahiOf0Q55RjrqdHL-WQtCyuuKI-VDcfeBE0jkOLeSxyqLl9T4RfE5uaXxIPZdDE4rUq7z589CQ64a 50iynrcToEbhM&sz=w816-h178&ats=1420829144241&rm=14ac4577e8680980&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)




حكمة وعظة اليوم

إذا طعنت من الخلف
فاعلم انك فى المقدمة .




و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود