المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التورق و حكمه / 04.04.1436 / الفتاوى‎‏


adnan
01-25-2015, 08:46 PM
إدارة بيت عطاء الخير



( سـؤال و جـواب )
[ التورق وحكمه ]

السؤال
نرجو إفادتنا عن مسألة التورق، وما حكمها؟

الإجابة
مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن
حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل؛ من أجل أن تنتفع
بثمنها، وهذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء.

و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء