المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 600 ) من دين و حكمة - أحكــام الحضانة 015


adnan
02-14-2015, 08:24 PM
( الحلقة رقم : 600 )
{ الموضوع السابع عشر الفقرة 15 }

( أحكــام الحضانة )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الثالث عشر من مواضيع دين و حكمة






الحمد لله رب العالمين


و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين


سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :

{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[ البقرة 233 ]

روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
عن عبد الله بن عمرو :

( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
وأراد أن ينتزعَهُ مِنِّي
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )

وعن يحيى بن سعيد قال :
سمعت القاسم بن محمد يقول :

[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال عمرُ : ابني ،
وقالت المرأةُ : ابني ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]

وفى بعض الروايات
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :

[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14b78f2c8961421b&attid=0.5&disp=emb&attbid=ANGjdJ8e4Lv1BmfiiIzxLpfXHw0vs2bc5L7aK5reFDm DhzoefMdsGDRX9GfYRX8-ItVeGC1Uz1pOmNbmjHQ66pQ5N-s7sbB15s7McjAcckYCrmOF1RKR8BwQvl5FTQU&sz=w968-h176&ats=1423932248643&rm=14b78f2c8961421b&zw&atsh=1

أخى المسلم
حديثنا اليوم عن :
استكمال نفقة الآباء والأبناء والأقارب
فلنبدأ على بركة الله

ثانياً : أن النفقة تجب على الأصول لفروعهم
وعلى الفروع لأصولهم

من غير وقوف عند درجة معينة وبذلك تتسع دائرة القرابة قليلاً
فتشمل الأجداد وإن علا نسبهم وأولاد الأولاد وإن بعدت درجتهم .
وهذا مذهب الإمام الشافعى الذى استدل بما استدل به الإمام مالك
غير أنه توسع فى معنى الوالد فجعله شاملا لجميع الأصول .

وفى معنى الولد فجعله شاملاً لجميع الفروع
فإن الأصول آباء والفروع أولاد فكانت النصوص تشملهم

ثالثاً :
أن النفقة تجب فى محيط القرابة المحرمية

فتجب نفقة القريب ذى الرحم المحرم على قريبه
وبذلك تكبر الدائرة التى تجب فى حدودها النفقة دون أن تشمل جميع القرابات

فتجب نفقة الأصول على الفروع ونفقة الفروع على الأصول
كما تجب النفقة على باقى الأقارب المحارم
كالإخوة والأعمام والأخوال والخالات
ولا تجب نفقة القريب غير المحرم على قريبه
فلا تجب نفقة ابن العم على ابن عمه مثلاً
وهذا هو المذهب الحنفى المعمول به فى مصر وقد استدل لهذا المذهب
بقول الله تعالى :

{ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى }
النساء 36
وقوله تعالى :

{ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ }
[ الروم 37- 38 ]

ورأى الفقهاء

إن ذا القربى الذى تجب له النفقة هو القريب قرابة محرمية
فإن قرابته قرابة قوية حتى كانت سبباً لصيانتها
وتحريم الزواج عند وجودها إذا إختلف القريبان ذكورة وأنوثة
فيقتصر عليها ولا تتجاوز إلى القرابة التى تقل عنها قوة
وهى القرابة المحرمة .


أخى المسلم

رابعاً :
إن النفقة تجب على كل قريب يرث قريبه
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14b78f2c8961421b&attid=0.6&disp=emb&attbid=ANGjdJ8AC6Mc4qRqwNFC0XTr7irTCG_AcfLLtE4PLwP CJ6WqM14RCRznA53JStBk97gHYvRe5BA5ytbYBYaEh8bLw9hIK ag1hjcpqOd4eX0_P4lHNYeGSJOfJw7_qMQ&sz=w816-h178&ats=1423932248645&rm=14b78f2c8961421b&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)






حكمة وعظة اليوم

شق طريقك بإبتسامتك
خير لك من أن تشقها بسيفك .


و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود