المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة ( 601 ) من دين و حكمة - أحكــام الحضانة 016


adnan
02-17-2015, 08:59 PM
( الحلقة رقم : 601 )
{ الموضوع السابع عشر الفقرة 16 }

( أحكــام الحضانة )
أخى المسلم
ونواصل معكم اليوم الموضوع الثالث عشر من مواضيع دين و حكمة






الحمد لله رب العالمين


و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين


سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين .
قال تعالى :

{ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[ البقرة 233 ]

روى أحمد وأبو داود والبيهقى والحاكم
عن عبد الله بن عمرو :

( أنَّ امرأةً قالت يا رسولَ اللهِ إنَّ ابني هذا كان بطني لهُ وعاءً
وثديي لهُ سِقَاءً وحجري لهُ حواءً وإنَّ أباهُ طلَّقني
وأراد أن ينتزعَهُ مِنِّي
فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنت أحقُّ بهِ ما لم تَنْكحي )

وعن يحيى بن سعيد قال :
سمعت القاسم بن محمد يقول :

[ كانت عندَ عمرَ بنِ الخطابِ امرأةٌ من الأنصارِ ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ،
ثم إنه فارقَها فجاء عمرُ قباءَ ، فوجد ابنَه عاصمًا يلعبُ بفناءِ المسجدِ ،
فأخذ بعضدِه فوضَعه بينَ يدَيه على الدابةِ ، فأدركته جدةُ الغلامِ
فنازعته إيَّاه حتى أتَيا أبا بكرٍ الصديقَ ،
فقال عمرُ : ابني ،
وقالت المرأةُ : ابني ،
فقال أبو بكرٍ : خلِّ بينَها وبينَه
قال : فما راجعه عمرُ الكلامَ ]

وفى بعض الروايات
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه :

[ هي أعطفُ وألطفُ وأرحمُ وأحنى وأرأفُ وهي أحقُّ بولدِها ما لم تتزوَّجْ ]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14b8d6a450f14c9a&attid=0.5&disp=emb&attbid=ANGjdJ-g0uPZmzDQwrpEjo5LKmcNr_cHJ0MCiv4_JQ6Ps4K1x9DS2t7QT jnyHlpH1x9a4t33L0Nr6YQWe-T1cQaSpNM_82et6bbYnfqknOcDZ3KuTtodU5HLol5B6VQ&sz=w968-h176&ats=1424186678901&rm=14b8d6a450f14c9a&zw&atsh=1

أخى المسلم
حديثنا اليوم عن :
استكمال نفقة الآباء والأبناء والأقارب
فلنبدأ على بركة الله

رابعاً : أن النفقه تجب على كل قريب يرث قريبه

وبذلك تتسع الدائرة اتساعاً يعم القرابة كلها
فتجب نفقة الأقارب المحتاجين على أقاربهم الموسرين
ولو لم يكونوا من أقاربهم المحارم فتشمل ما لا يشمله المذهب الحنفى
فتحل نفقة ابن العم على ابن عمه فهو وارث له
وإن كان قريباً غير محرم وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل
وقد استدل له بقوله تعالى :

{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[ البقرة 233 ]

حيث أوجبت الآية على الوارثين مثل ما يجب على الأب من النفقة
دون تقيد الوجوب بقرابة محرمية
لأن بين المتوارثين من القرابة والولاء والترابط
ما جعل القريب أحق بتركه المورث من غيره
فكان من المناسب أن تكون
نفقة الفقير المحتاج واجبة عليه فيكون الغرم بالغنم .

أخى المسلم

ما هى الولاية على النفس والمال ؟
هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
انتظرونا ولا تنسونا من صالح الدعوات
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14b8d6a450f14c9a&attid=0.6&disp=emb&attbid=ANGjdJ8kqR2QDklVo189-sgThfC4J91qU-8h5cRZGNzithZ6tX-LIZQ3MU4qEW-SReKdTtZ-wvE8DnbPMrLkN3M70iNyRToYSxENdKEIsIHHnL3r8fZ8lkUkI9 wS85Y&sz=w816-h178&ats=1424186678902&rm=14b8d6a450f14c9a&zw&atsh=1 (http://www.ataaalkhayer.com/)





حكمة وعظة اليوم

من أطاع الواشى ضيع الصديق .


و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة إن كان فى العمر بقية إن شاء الله
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخيكم الفقير إلى عفو ربه و مغفرته
هشام عباس محمود