المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأماكن التي لا يجوز الصلاة فيها / فتاوى وأحكام


adnan
02-19-2015, 09:36 PM
الأخت الزميلة / أملى الجنة



الأماكن التي لا يجوز الصلاة فيها

ورد في السنة من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
الصلاة في عدة أماكن ، وهذه الأماكن المنهي الصلاة فيها :

في الأرض المغصوبة :
لا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة،

حيث قال الشوكاني - رحمه الله - عن حكمها:
"الصلاة في الأرض المغصوبة فإنها مجزئة مسقطة للقضاء، ولكن
لا ثواب فيها، كذا قاله جمهور أصحابنا، قالوا: فصلاة الفرض وغيرها
من الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان: سقوط
الفرض عنه، وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول
دون الثاني".
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14b9229ea68655a5&attid=0.5&disp=emb&attbid=ANGjdJ8rpxvKnwnr-WJkkL92pEh3iNa-YjLrKl8JiC6KL0kf25Hj151LZ0C6S7_oEFzuEhHgvuYAkfud-eJF7IuSqDUWXxOfuAaKSTiwhzZFEELuaK37EYuBxXk4ld8&sz=w698-h32&ats=1424370507524&rm=14b9229ea68655a5&zw&atsh=1
المقبرة :
تأتي حرمانية الصلاة في المقبرة لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى
عن الصلاة في المقبرة، والنهي من النبي - عليه الصلاة والسلام - كان
لعلة إحتمال وجود النجاسة، أما مذهب المالكية فقد "أجاز مالك الصلاة
في المقبرة، وفي الحمام إذا كان موضعه طاهراً،

وقال ابن القاسم:
حديث النهي عن الصلاة بالمقبرة تأويله مقبرة المشركين، قال ابن يونس:
قال غيره: كانت دراسة، أو حديثة؛ لأنها حفرة من حفر النار، وجاء
في الرسالة: "ونهى عن الصلاة في مقبرة المشركين وكنائسهم"
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14b9229ea68655a5&attid=0.6&disp=emb&attbid=ANGjdJ_lEj1TD7K-ffwQrPUC1fbF1o4HAzAXibNpBjMwe0htsYzJFUhXturVHRqpZO WXy5WibcpBp6BScP4lcvzxEjluQs-H_D-0eIYGNZXQJIWXKd31wXygIYI8fAM&sz=w698-h32&ats=1424370507524&rm=14b9229ea68655a5&zw&atsh=1
المزبلة، المجزرة، معاطن الإبل :
ذهب الأحناف إلى النهي عن الصلاة في ا لمزبلة والمجزرة لكونهما
موضع النجاسة، وأما معاطن الإبل فقد قيل:إن معنى النهي فيها أنها
لا تخلو عن النجاسات عادة، لكن هذا يشكل بما روي من الحديث:

( صلُّوا في مَرابِضِ الغنَمِ ، ولا تُصَلُّوا في أعْطانِ الإبلِ )
الراوي: أبو هريرة المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة
أو الرقم: 348خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

مع أن المعاطن والمرابض في معنى النجاسة سواء، وقيل: معنى النهي
أن الإبل ربما تبول على المصلي فيبتلى بما يفسد صلاته،
وهذا لا يتوهم في الغنم.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14b9229ea68655a5&attid=0.7&disp=emb&attbid=ANGjdJ9CzEef4IX6H8JzxD9ndzwTfNOD6VTB0IIziOk VAqoDd-TFKmxFO0tdJogFFjBfCsKievRMFnD409pyWYCGSLtKhKv40Vn2 EZByIhak2Q_DJvk_0hIemmmjHhI&sz=w698-h32&ats=1424370507525&rm=14b9229ea68655a5&zw&atsh=1
الحمام :
تم النهى عن الصلاة في الحمام لما فيها من آثار سيئة، ولما رواه
ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده
عن بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة
مواطن : في المزبلة ، والمجزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ،
وفي الحمام ، وفي معاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله (
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: أحمد شاكر - المصدر: شرح
سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 2/178 خلاصة حكم المحدث: صحيح

وأما الحش فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله
فيه كان منع الصلاة أولى .
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14b9229ea68655a5&attid=0.8&disp=emb&attbid=ANGjdJ_F06wN3Fxy4rxCEjTGojXAlc348PvvGPpFFDL qim056M6uM264E3xF3gLjRdN1RrxK0mHgjNpe5hme2mb8R8Yb2 kqF10-Zn6ylLmyBpewpviv3itbf9lQzHlk&sz=w698-h32&ats=1424370507526&rm=14b9229ea68655a5&zw&atsh=1
قارعة الطريق :
الصلاة في قارعة الطريق مكروهة عند الشافعية، والحنفية، والمالكية،
فإن صلى فيه صحت صلاته، لأن المنع لترك الخشوع، أو لمنع الناس
من الطريق، وذلك لا يوجب بطلان الصلاة، وروي عن مالك الجواز،
والعلة في النهي عن الصلاة في قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر
المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14b9229ea68655a5&attid=0.9&disp=emb&attbid=ANGjdJ_A8899bOPNSpyD_y0-wFg4z6V-AOGJ1EQk-kZDWFKC3qjvpzwZ6QMbYnz9x4gwWCqj6PyGG2RLHllxQbFoxRy qvNfgf-TfaFo83k3BpXl0sqprcZFyeue8Fps&sz=w698-h32&ats=1424370507526&rm=14b9229ea68655a5&zw&atsh=1
فوق الكعبة :
تكره الصلاة عند الشافعية فوق الكعبة، وإنما كرهت الصلاة فوق البيت
لهتك حرمته، وقال الحنابلة لا تجوز الصلاة فوق الكعبة لعموم نهيه –
عليه الصلاة والسلام -أي صلاة الفريضة، وكذا المالكية.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=8c4e62fb9f&view=fimg&th=14b9229ea68655a5&attid=0.10&disp=emb&attbid=ANGjdJ8rNMAeFGrZRON2d87kGSX21fNhzS20iDYp4u_ l5XoFFRGEw920NUY_u2STUYvkf3uJcJvQfxyIZM0AijyFmgJ3B y85zsywpVpUcs2npkFXlpVxjF-EMNvwcb4&sz=w698-h32&ats=1424370507527&rm=14b9229ea68655a5&zw&atsh=1
الكنيسة :
تكره الصلاة فيها "عند الجمهور وابن عباس مطلقا عامرة أو دارسه
إلا لضرورة كحر، أو برد، أو مطر، أو خوف عدو، أو سبع فلا كراهة،
وحكمة الكراهة: أنها مأوى الشياطين لأنها لا تخلو من التماثيل والصور،
ولأنها موضع فتنة وأهواء مما يمنع الخشوع.
المصدر: موسوعة إمام المسجد