تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حديث اليوم الجمعــــــة 21.11.1431


vip_vip
10-29-2010, 11:29 AM
حديث اليوم الجمعــــــة 21.11.1431

http://www.ataaalkhayer.com/uploaded/1_rtttt.gif
مرسل من عدنان الياس
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f65901%5fAOgNw0MAAAeNTMn8LA4llQPBq Jg&pid=3&fid=adnan&inline=1
مع الشكر للأخ مالك المالكى
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f65901%5fAOgNw0MAAAeNTMn8LA4llQPBq Jg&pid=4&fid=adnan&inline=1
( مما جاء فى تعجيل صلاة العصر )
http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f65901%5fAOgNw0MAAAeNTMn8LA4llQPBq Jg&pid=5&fid=adnan&inline=1


حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ


عَن ْأمنا أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَرضى الله عنها و عن أبيها


أَنَّهَا قَالَتْ :


{ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ


و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ


الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا


وَ لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا }



=========================

قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ وَ أَبِي أَرْوَى وَ جَابِرٍ وَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

قَالَ وَ يُرْوَى عَنْ رَافِعٍ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَ لَا يَصِحُّ

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ

وَ عَائِشَةُ وَ أَنَسٌ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ

تَعْجِيلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ كَرِهُوا تَأْخِيرَهَا وَ بِهِ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ

وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ

http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f65901%5fAOgNw0MAAAeNTMn8LA4llQPBq Jg&pid=5&fid=adnan&inline=1

و قد جاء فى : ( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )

قَوْلُهُ : ( وَ الشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا )


الْوَاوُ لِلْحَالِ وَالْمُرَادُ بِالشَّمْسِ ضَوْءُهَا ، وَ الْحُجْرَةُ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَ سُكُونِ الْجِيمِ الْبَيْتُ ،


أَيْ وَ الشَّمْسُ بَاقِيَةٌ فِي دَاخِلِ بَيْتِعَائِشَةَ .



قَوْلُهُ : )لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا )


أَيْ لَمْ يَرْتَفِعِ الْفَيْءُ ، أَيْ ضَوْءُ الشَّمْسِ مِنْ دَاخِلِبَيْتِهَا عَلَى الْجِدَارِ الشَّرْقِيِّ ،


قَالَالْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الظُّهُورِ هَاهُنَا الصُّعُودُ وَالْعُلُوُّ يُقَالُ ظَهَرْتُعَلَى الشَّيْءِ إِذَا عَلَوْتُهُ ،


وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ . انْتَهَى .


وَ قَالَالنَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ التَّبْكِيرُ بِالْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَ هُوَحِينَ يَصِيرُ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ


مِثْلَهُ ، وَ كَانَتِ الْحُجْرَةُ ضَيِّقَةَالْعَرْصَةِ قَصِيرَةَ الْجِدَارِ بِحَيْثُ يَكُونُ طُولُ جِدَارِهَا


أَقَلَّ مِنْمِسَاحَةِ الْعَرْصَةِ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ ، فَإِذَا صَارَ ظِلُّ الْجِدَارِ مِثْلَهُدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ


وَ تَكُونُ الشَّمْسُ بَعْدُ فِي أَوَاخِرِ الْعَرْصَةِلَمْ يَقَعِ الْفَيْءُ فِي الْجِدَارِ الشَّرْقِيِّ . انْتَهَى ،


وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجِيلُ صَلَاةِ الْعَصْرِ


فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ هَذَا هُوَ الَّذِي فَهِمَتْهُعَائِشَةُ، وَ كَذَا الرَّاوِي عَنْهَاعُرْوَةُ،


وَ احْتُجَّ بِهِ عَلَىعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِفِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ .


وَ شَذَّالطَّحَاوِيُّفَقَالَ : لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى التَّعْجِيلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحُجْرَةَ كَانَتْ قَصِيرَةَ


الْجِدَارِ فَلَمْ تَكُنِ الشَّمْسُ تَحْتَجِبُ عَنْهَا إِلَّا بِقُرْبِ غُرُوبِهَا فَيَدُلُّ عَلَى التَّأْخِيرِ لَا عَلَى التَّعْجِيلِ ،


وَ تُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مَعَ اتِّسَاعِ الْحُجْرَةِ ،


وَ قَدْ عُرِفَ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَ الْمُشَاهَدَةِ أَنَّ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ


لَمْ تَكُنْ مُتَّسِعَةً ، وَ لَا يَكُونُ ضَوْءُ الشَّمْسِ بَاقِيًا فِي قَعْرِ الْحُجْرَةِ الصَّغِيرَةِ إِلَّا وَ الشَّمْسُ


قَائِمَةٌ مُرْتَفِعَةٌ وَ إِلَّا مَتَى مَالَتِ ارْتَفَعَ ضَوْءُهَا عَنْ قَاعِ الْحُجْرَةِ وَ لَوْ كَانَ الْجِدَارُ قَصِيرًا .


انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .


تَنْبِيهٌ : قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ نَاصِرًالِلطَّحَاوِيِّمَا لَفْظُهُ :


وَ نَقُولُ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَرَعَ فِي التَّهَجُّدِ ، وَ هُوَ فِي حُجْرَةٍ وَ اقْتَدَى أَصْحَابُهُ خَارِجَهَا


فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْجُدْرَانِ قَصِيرَةً فَإِنَّ مَعْرِفَةَ انْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ ، انْتَهَى.


قُلْتُ : مِنَ انْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ الِانْتِقَالُ مِنَ الْجُلُوسِ إِلَى السَّجْدَةِ وَ مِنَ السَّجْدَةِ إِلَى الْجُلُوسِ


فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ جُدْرَانُ الْحُجْرَةِ قَدْرَ الذِّرَاعِ ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ هَذَا الِانْتِقَالِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا إِذَا


كَانَ طُولُهَا بِنَحْوِهِ ، وَه َذَا كَمَا ترَى . فَإِنْ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا الِانْتِقَالُ بِتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالِ


قِيلَ لَهُ فَلَا يَلْزَمُ كَوْنُ الْجُدُرِ قَصِيرَةً فَإِنَّ انْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ تُعْرَفُ بِتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ ،


ثُمَّ لَا يَثْبُتُ مِنْ مُجَرَّدِ كَوْنِ جُدْرَانِ الْحُجْرَةِ قَصِيرَةً تَأْخِيرُ الْعَصْرِ .


ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ مَا لَفْظُهُ : قَالَ الْحَافِظُ هَاهُنَا قَالَالطَّحَاوِيُّإِنَّ التَّغْلِيسَ


بِالْفَجْرِ كَانَ بِسَبَبِ جُدْرَانِ الْحُجْرَةِ وَ كَانَ فِي الْوَاقِعِ الْإِسْفَارُ ،


وَأَقُولُ إِنَّالطَّحَاوِيَّلَمْ يَقُلْ بِمَا نَقَلَ الْحَافِظُ فَإِنَّ كَلَامَهُ فِي الْجُدْرَانِ


فِي الْعَصْرِ لَا الْفَجْرِ ، انْتَهَى .


قُلْتُ : لَعَلَّ هَذَا لَمْ يَرْوِ كَلَامَ الْحَافِظِ وَ وَهَمَ وَ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ قَوْلُ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْحَافِظَ لَمْ يَنْقُلْ


عَنِالطَّحَاوِيِّأَنَّ التَّغْلِيسَ بِالْفَجْرِ كَانَ بِسَبَبِ الْجُدْرَانِ فَيَا لَلَّهِ الْعَجَبَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ


مَعَ غَفْلَتِهِ الشَّدِيدَةِ وَ وَهْمِهِ الْفَاحِشِ كَيْفَ اجْتَرَأَ عَلَى نِسْبَةِ الْوَهْمِ إِلَى الْحَافِظِ ؟!



قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْأَنَسٍوَ أَبِي أَرْوَىوَجَابِرٍوَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ)


أَمَّا حَدِيثُأَنَسٍفَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّوَ مُسْلِمٌوَ أَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّوَ ابْنُ مَاجَهْقَالَ


: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ


فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " ،


وَ بَعْضُ الْعَوَالِي مِنَالْمَدِينَةِعَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَ نَحْوِهِ .


وَ أَمَّا حَدِيثُأَبِي أَرْوَىفَأَخْرَجَهُالْبَزَّارُبِلَفْظِ :


قَالَكُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَاةًبِالْمَدِينَةِثُمَّ آتِيذَا الْحُلَيْفَةِ


قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ هِيَ عَلَى قَدْرِ فَرْسَخَيْنِ، وَ رَوَاهُأَحْمَدُبِاخْتِصَارٍوَ الطَّبَرَانِيُّ


فِي الْكَبِيرِ وَ فِيهِصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍو أَبُو وَاقِدٍوَثَّقَهُأَحْمَدُ وَ ضَعَّفَهُيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ


وَ الدَّارَقُطْنِيُّوَ جَمَاعَةٌ ، كَذَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ .


وَ أَمَّا حَدِيثُجَابِرٍفَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ فِيهِ


: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ حَيَّةٌ .


وَ أَمَّا حَدِيثُرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍفَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّوَ مُسْلِمٌبِلَفْظِ قَالَ


: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،


ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ، ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ .



</H4>

vip_vip
10-29-2010, 11:31 AM
قَوْلُهُ : ( وَ يُرْوَى عَنْرَافِعٍأَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ


فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَلَا يَصِحُّ )


أَخْرَجَهُالدَّارَقُطْنِيُّفِي سُنَنِهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍقَالَ :


دَخَلْتُ مَسْجِدَالْمَدِينَةِفَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بِالْعَصْرِ وَ شَيْخٌ جَالِسٌ فَلَامَهُ


وَ قَالَ إِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ ،


فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . وَ رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّفِي سُنَنِهِ


وَ قَالَ : قَالَالدَّارَقُطْنِيُّفِيمَا أَخْبَرَنَاأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ ،


وَ الصَّحِيحُ عَنْرَافِعٍضِدُّ هَذَاوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ


غَيْرُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْرَافِعٍوَ لَا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ ،


وَ قَالَابْنُ حِبَّانَ : عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ نَافِعٍ يَرْوِي عَنْأَهْلِ الْحِجَازِالْمَقْلُوبَاتِ


وَ عَنْأَهْلِ الشَّامِالْمَوْضُوعَاتِ لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ فِي الْكِتَابِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ . انْتَهَى ،


وَ رَوَاهُالْبُخَارِيُّفِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ فِي تَرْجَمَةِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ


حَدَّثَنَاأَبُو عَاصِمٍعَنْعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍبِهِ وَ قَالَ : لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ،


يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَافِعٍوَ الصَّحِيحُ عَنْرَافِعٍغَيْرُهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْرَافِعٍقَالَ


: " كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ " ،


الْحَدِيثَ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ .



قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِوَ الشَّافِعِيُّوَ أَحْمَدُوَ إِسْحَاقُ)


وَ بِهِ يَقُولُاللَّيْثُوَ الْأَوْزَاعِيُّوَ أَهْلُ الْمَدِينَةِوَ غَيْرُهُمْ يَقُولُونَ :


إِنَّ تَعْجِيلَ الْعَصْرِ أَفْضَلُ ، وَ هُوَ الْحَقُّ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ .


وَ قَالَمُحَمَّدٌفِي الْمُوَطَّأِ : تَأْخِيرُ الْعَصْرِ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنْ تَعْجِيلِهَا إِذَا صَلَّيْتَهَا وَالشَّمْسُ


بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ تَدْخُلْهَا صُفْرَةٌ وَ بِذَلِكَ جَاءَ عَامَّةُ الْآثَارِ ، وَ هُوَ قَوْلُأَبِي حَنِيفَةَ ،انْتَهَى .


وَ عَلَّلَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهَا تَكْثِيرَ النَّوَافِلِ ،
وَ قَدْ رَدَّهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ ، وَ هُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ فِي مُقَابَلَةِ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّعْجِيلِ وَ هِيَ كَثِيرَةٌ مَرْوِيَّةٌ فِي الصِّحَاحِ السِّتَّةِ وَغَيْرِهَا ،
انْتَهَى .


وَقَدِ اسْتَدَلَّالْعَيْنِيُّفِي الْبِنَايَةِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّأْخِيرِ بِأَحَادِيثَ :


الْأَوَّلُ : مَا أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَعَنْعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ


: قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ


فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً .


وَ الثَّانِي : حَدِيثُرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِالتِّرْمِذِيُّ .


وَ الثَّالِثُ : حَدِيثُأُمِّ سَلَمَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ


مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ . أَخْرَجَهُالتِّرْمِذِيُّفِي بَابِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ الْآتِي .


وَ الرَّابِعُ : حَدِيثُأَنَسٍ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ .


وَ أَجَابَ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ فَقَالَ :


وَ لَا يَخْفَى عَلَى الْمَاهِرِ مَا فِي الِاسْتِنَادِ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ


فَلَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَ كَوْنُ الشَّمْسِ بَيْضَاءَ ،


وَ هَذَا أَمْرٌ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِعَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ وَ الْكَلَامُ ،


إِنَّمَا هُوَ فِي فَضِيلَةِ التَّأْخِيرِ ، وَ هُوَ لَيْسَ بِثَابِتٍ مِنْهُ ، لَا يُقَالُ هَذَا الْحَدِيثُ


يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ كَانَ عَادَتَهُ يَشْهَدُ بِهِ لَفْظُ " كَانَ " لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ


لَعَارَضَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْقَوِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ عَادَتَهُ كَانَتِ التَّعْجِيلَ ،


فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُحْمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى الدَّوَامِ دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةِ


وَ اعْتِبَارًا لِتَقْدِيمِ الْأَحَادِيثِ الْقَوِيَّةِ ، انْتَهَى .


قُلْتُ : حَدِيثُعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَضَعِيفٌ ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ


يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَوَ هُوَ مَجْهُولٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ


فِي التَّقْرِيبِ وَ الْخُلَاصَةِ وَ الْمِيزَانِ ،


فَهَذَا الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ . قَالَ :


وَ أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَقَدْ رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍ ،

vip_vip
10-29-2010, 11:32 AM
فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَا ذَكَرْنَا عَنْ نَصْبِ الرَّايَةِ ، قَالَ : وَ أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى


كَوْنِ التَّعْجِيلِ فِي الظُّهْرِ أَشَدَّ مِنَ التَّعْجِيلِ فِي الْعَصْرِ لَا عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ ،


قَالَ : وَ أَمَّا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ فَلَا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ .


قُلْتُ : بَلْ هُوَ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ فَإِنَّالطَّحَاوِيَّرَوَاهُ هَكَذَا عَنْأَنَسٍمُخْتَصَرًا


وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِالسِّتَّةِ عَنْهُ بِلَفْظِ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ


يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ


وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَ بَعْضُ الْعَوَالِي مِنَالْمَدِينَةِعَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ "


فَالْعَجَبُ مِنَالْعَيْنِيِّأَنَّهُ كَيْفَ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي الْأَوَّلُ وَ الثَّانِي مِنْهَا


ضَعِيفَانِ لَا يَصْلُحَانِ لِلِاسْتِدْلَالِ ، وَ الثَّالِثُ لَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ


وَ الرَّابِعُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ .


وَ قَدِ اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّأْخِيرِ بِحَدِيثِ الْقِيرَاطِ وَ سَتَعْرِفُ


فِي الْبَابِ الْآتِي أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ أَيْضًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ،


وَ لَمْ أَرَ حَدِيثًا صَحِيحًا صَرِيحًا يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ .


تَنْبِيهٌ :


اسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ عَلَى تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَفْظُهُ :


وَ أَدِلَّتُنَا كَثِيرَةٌ لَا أَسْتَوْعِبُهَا وَ مِنْهَا : مَا فِيأَبِي دَاوُدَعَنْعَلِيٍّأَنَّ وَقْتَ الْإِشْرَاقِ


مِنْ جَانِبِ الطُّلُوعِ مِثْلُ بَقَاءِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ وَقْتَ الْإِشْرَاقِ يَكُونُ


بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ، انْتَهَى .


قُلْتُ : حَدِيثُعَلِيٍّهَذَا بِهَذَا اللَّفْظِ لَيْسَ فِيأَبِي دَاوُدَأَلْبَتَةَ وَ لَا فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ


فَعَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ أَوَّلًا كَوْنَهُ فِيأَبِي دَاوُدَأَوْ فِي كِتَابٍ آخَرَ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ


بِهَذَا اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَدِلُّ بِهِ وَ دُونَهُ خَرْطُ الْقَتَادِ .


وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مَوْجُودٌ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ فَلَا يَثْبُتُ مِنْهُ تَأْخِيرُ الْعَصْرِ


وَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْإِشْرَاقِ فِي الِامْتِدَادِ وَ الطُّولِ كَوَقْتِ الْعَصْرِ ،


وَ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ ابْتِدَاءَ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ كَطُولِهِ وَ امْتِدَادُهُ إِلَى الْغُرُوبِ ،


كَمَا أَنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْإِشْرَاقِ يَكُونُ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ


وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَ لَا بِتَعْجِيلِهِ فَتَفَكَّرْ .


وَ لَا تَعْجَبُوا مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُقَلِّدِينَ أَنَّهُمْ كَيْفَ يَتْرُكُونَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ


فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ وَ يَتَشَبَّثُونَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ هَذَا مِنْ شَأْنِ التَّقْلِيدِ .


ثُمَّ قَالَ مَا لَفْظُهُ : وَ لَنَا حَدِيثٌ آخَرُ حَسَنٌ عَنْجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِأَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَفِي سُنَنِهِ


وَ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِنَّ السَّاعَةَ الْمَحْمُودَةَ مِنَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ


فِي السَّاعَةِ الْأَخِيرَةِ ، وَ الْيَوْمُ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً ،


وَ فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي مَوْضِعٍ : أَنَّ مَا بَعْدَ الْعَصْرِ رُبُعُ النَّهَارِ ، انْتَهَى .


قُلْتُ : هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا لَيْسَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِهَذَا اللَّفْظِ ، ثُمَّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ


وَ لَا تَعْجِيلِهِ ، وَ أَمَّا قَوْلُ الْحَافِظِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّأْخِيرِ .


وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ . و أجل

http://us.mg4.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f65901%5fAOgNw0MAAAeNTMn8LA4llQPBq Jg&pid=5&fid=adnan&inline=1



( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه )


( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله )


( و الله الموفق )


=======================


و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم


و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية


" إن شـاء الله "