المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النفقة على العيال وأهميتها


adnan
04-15-2015, 09:30 PM
الأخت / لولو العويس



النفقة على العيال وأهميتها

قال الله تعالى :

{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
[البقرة:233]

وقال تعالى:

{ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَئهَا }
[الطلاق:7]

وقال تعالى

{ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }
[سـبأ:39] .

الـشـرح
قال المؤلف رحمه الله تعالى ـ : باب النفقة على العيال .
العيال : هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك ، وقد سبق
الكلام على حقوق الزوجة ، أما الأقارب فلهم حق ، قال الله تعالى :

{ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً
وَبِذِي الْقُرْبَى }
[النساء: 36] .

فالقريب له حق في أن ينفق عليه ، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب
والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته ، كما قال الله تعالى :

{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }

المولود له هو الأب ، عليه أن ينفق على أولاده وعل زوجاته ، وعلى من
أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ؛ لأنه قال :

{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }

من أجل الإرضاع ، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية .
وقوله :

{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ }

يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى ؛ كالجد ومن فوقه ، فعليه أن ينفق على
أولاد أولاده ، وإن نزلوا .

لكن يشترط لذلك شروط :

الشرط الأول :
أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق ؛ فإن كان عاجزاً فإنه لا يجب عليه الإنفاق ،
لقوله تعالى :

{ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَهَا }
أي : إلا ما أعطاها ،

{ إِلَّا مَا آتَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً }
[الطلاق: 7] .

الشرط الثاني :
أن يكون المنفق عليه عاجزاً عن الإنفاق على نفسه ، فإن كان قادراً على
الإنفاق على نفسه فنفسه أولى ، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه ؛
لأنه مستغن ، وإذا كان مستغنياً ، فإنه لا يستحق أن ينفق عليه .

الشرط الثالث :
أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه ؛ لقوله تعالى :

{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[البقرة:233]،

فإن كان قريباً لا يرث ؛ فلا يجب عليه الإنفاق .

فإذا تمت الشروط الثلاثة ؛ فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج
إليه من طعام ، وشراب ، ولباس ، ومسكن ، ونكاح ، وإن كان قادراً على بعض
الشيء دون بعض ؛ وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص
؛ لعموم قوله تعالى :

{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }
[البقرة: 233] .

ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى :

{ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }
[البقرة: من الآية233]

، والآية الثانية :

{ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ }
[الطلاق:7]،

والآية الثالثة قوله تعالى:

{ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ }
[سـبأ: 39] .

فقوله :

{ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ }

أي شيء يكون قد أنفقتموه لله عز وجل

{ فَهُوَ يُخْلِفُه }

أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين .
* * *
1/289 ـ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ،
ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ،
أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك )
رواه مسلم(104) .

2/290 ـ وعن أبي عبد الله ـ ويقال له :
أبو عبد الرحمن ـ ثوبان ابن بجدد
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ،
ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ،
ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله ))
رواه مسلم (105) .

3/291 ـ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت :

( قلت : يا رسول الله ، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أتفق عليهم ،
ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيّ ؟ فقال:
( نعم لك أجر ما أنفقت عليهم )
متفق عليه (106)

4/292 ـ وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
في حديثه الطويل الذي قدمناه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له :

( وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها ،
حتى ما تجعل في فيَ امرأتك )
متفق عليه (107) .

5/293 ـ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

( إذا انفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة )
متفق عليه (108) .

6/294 ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت )
حديث صحيح رواه أبو داود(109) وغيره .

ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال :

( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته )