المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحلقة (707) من دين وحكمة _احكام الصيام (07)


حور العين
05-23-2015, 05:19 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و نواصل على بركة الله تقديم سلسة إيمانية مباركة
حصرية لبيت و موقع عطاء الخير الإسلاميين و لتجمع المجموعات الإسلامية الشقيقة
يعدها و يكتبها لنا أخينا الأستاذ / هشام عباس محمود

عضو جمعية الكُتَّاب ببيت عطاء الخير

نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق
( الحلقة رقم :707 )
{ الموضوع الثامن الفقرة 07 }

( أحكــام الصيــــام )
أخى المسلم
نكرر معكم يومياً حلقات ( أحكام الصيام ) من مواضيع دين و حكمة
أخى المسلم
سيكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن
ما يباح للصائم و ما يكره للصائم
فلنبدأ على بركة الله تعالى
ما يباح للصائم
يباح للصائم الأتى :-
1 - يباح للصائم أن يدفع عن نفسه الحر أو العطش
و ذلك بصب الماء على رأسه أو بدنه كله
أو بالمضمضة و الأستنشاق بلا مبالغة فيهما عند جمهورالفقهاء

روى أحمد و مالك و أبو داود
عن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله تعالى عنهما
أن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم
حدثه فقال فيما قال
و لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
يصب على رأسه الماء و هو صائم من العطش أو الحر

- 2 يباح للصائم أن يصبح جنبا ثم يغتسل و يصوم
فعن أمنا عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يصبح جنبا فى رمضان من جماع غير إحتلام ثم يصوم
أخرجه البخارى و مسلم و غيرهما

و معنى قول أمنا عائشة
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يطلع عليه الفجر و هو جنب فيغتسل و يصلى الصبح قبل طلوع الشمس
لا أنه صلى الله عليه و سلم كان يظل جنبا حتى تطلع الشمس

- 3 يباح للصائم كل ما يمكن الأحتراز منه
كبلع الريق و غبار الطريق و غربلة الدقيق و النخامة إذا لم تخرج من فمه
و شم الروائح الطيبة و نحو ذلك

4 - يجوز للصائم السواك
فى جميع نهار رمضان بشرط ألا يتحلل منه شئ يصل إلى الحلق

قال صلى الله عليه و سلم

( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )
رواه البخارى و غيره
و يكره السواك عند الشافعية بعد الزوال
أى من وقت الظهر فصاعدا
لقوله صلى الله عليه وسلم

( لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك )
رواه البخارى و غيره
و القول الأول أصح
و الحديث الذى أستدل به الشافعية محمول على مدح الصائم و الثناء عليه
لا على منعه من تنظيف فمه من الرائحة الكريهة

- 5و يباح للصائم القبله و نحوها
إذا كان ممن يتمكن من ضبط نفسه
فأن لم يكن ممن يتمكن من ضبط نفسه حرم عليه أن يفعل كل
ما من شأنه أن يحرك شهوته كاللمس و التذكر و طول النظر

فعن أبى هريرة رضى الله عنه
( أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه و سلم
عن المباشرة للصائم فرخص له
و أتاه أخر فسأله فنهاه
فاذا الذى رخص له شيخ
و الذى نهاه شاب )
أخرجه أبو داود و البيهقى بسند جيد

و عن أمنا عائشة رضى الله عنها و عن أبيها
أن النبى صلى الله عليه و سلم
كان يقبل بعض أزواجه و هو صائم
و يباشر وهو صائم وكان املكهم لاربه
أخرجه البخارى و مسلم و غيرهما
المراد بالمباشرة كل ما سوى الجماع
لإربة شهوته

ما يكره للصائم
يكره للصائم الأفعال الأتية

1 - يكره للصائم كراهة تحريم أن يتذوق شيئا
من طعام أو شراب أو دواء بلا عذر
لما فيه من تعريض الصوم للفساد
و لا بأس من تذوقه أن كان لا بد منه للتأكد من صحته و أعتداله
بحيث إذا لم يذقه ترتب عليه ما لا يحمد عاقبته
كالمرأة إذا كان زوجها سئ الخلق و خافت أن يخرج الطعام
من يدها إليه غير معتدل فتتعرض لإيذاءه
و كذلك الطباخ و من فى حكمه

و عليه يحمل قول أبن عباس
لا بأس أن يتطاعم الصائم للشئ
أى يتذوقه للتأكد من سلامته
رواه البيهقى

و على الصائم إذا ذاق شيئا أن يمجه
و لا يبتلع ريقه حتى يتأكد من عدم أختلاطه به
هذا و من أصبح بين أسنانه طعام
فأن كان يسيرا لا يمكنه لفظه فأبتلعه لا يفسد صومه به
لانه لايمكن التحرز منه فكان مثله كمثل الريق
و أن كان كثيرا يمكنه طرحه فأبتلعه عمدا فسد صومه عند الجمهور

- 2يكره للصائم مضغ العلك
و هو اللبان
إذا لم يتحلل منه شئ يصل إلى الحلق

قالت أمنا أم حبيبة رضى الله عنها
لا يمضغ العلك الصائم
أخرجه البيهقى
و لأن من رآه يظنه مفطرا فيلحق بنفسه التهمة
و هو مطالب بدفعها عن نفسه ما أمكنه
قال على كرم الله وجهه

إياك و ما يسبق القلوب أنكاره
و إن كان عندك أعتذاره
فان كان اللبان مما يتحلل و يصل منه شئ إلى الحلق

لذا لا يجوز للصائم مضغه بالإجماع

أخى المسلم
بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله تعالى
من
ما يباح للصائم و ما يكره للصائم
و أنتظرونا فى الحلقة القادمة
إن شاء الله تعالى
مع موضوع جديد من مواضيع أحكام الصيام
و لا تنسونا من صالح الدعوات
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات